حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430478682

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470209548/1444
رقم الحكم:4430478682
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470209548 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430478682 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٩٥٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه الكترونيا بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وفي جلسة اليوم ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه الكترونيا بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته فأجاب (قامت موكلتي بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠١٦م بتوريد ورق صحي (مناديل) للمدعى عليها بمبلغ اجمالي و قدره ٢٠,٠٠٠ عشرون الف ريال و حيث استلمت المدعى عليها البضاعة المشار اليها و لم تسدد كامل المبلغ حيث قامت بسداد مبلغ و قدره ١٠,٠٠٠ عشرة الاف ريال و المتبقي في ذمتها مبلغ و قدره ١٠,٠٠٠ و عليه و لكل ما سبق نطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ و قدره ١٠,٠٠٠ عشرة الاف ريال و التي تمثل مبلغ المطالبة بالإضافة الى مبلغ ١٠٠٠ الف ريال و الذي يمثل اتعاب المحاماة) وبسؤاله عن مستندات موكله أجاب بانها عقد طلب تعامل بالآجل مع المدعى عليه وكشف حساب مطابق عليه من المدعى عليه بمبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال قام المدعى عليه بسداد مبلغ ١٠,٠٠٠ ريال وتبقى مبلغ المطالبة، ثم سالت الدائرة عن بينته على تكبد الاتعاب فأجاب بوجوب عقد عام بينه وبين موكلته واكتفى بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته الى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ عشرة الاف ريال، تمثل قيمة توريد ورق صحي (مناديل) للمدعى عليه، ولم يسدد المتبقي من قيمته، كما يطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب محاماة بمبلغ قدره ١٠٠٠ ألف ريال. وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسات ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعدها ورابطها ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية قدم بينات موكلته التي تمثلت في عقد تعامل بالآجل مع المدعى عليه وكشف حساب مطابق عليه من المدعى عليه بمبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال قام المدعى عليه بسداد مبلغ ١٠,٠٠٠ ريال وتبقى مبلغ المطالبة، ما يجعل أغلب هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما المدعى عليه لم يحضر ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وأما بخصوص طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة فقد قدم وكيل المدعية عقد أتعاب عام لا يثبت تكبد الأتعاب بهذه القضية بأطرافها فيه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث