حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430496781
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42821180/1442
رقم الحكم:4430496781
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42821180 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430496781 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 42821180 لعام 1442هـ المدعي: ياسر يحيى توفيق كشكش المدعى عليه: وليد احمد سعيد باحمدان الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها: لقد جرى إبرام عقد اتفاق والتزام بتاريخ 24/ 03/ 1439ه بين موكلي والمدعى عليه والسيد/ هاني مير وذلك بشأن توزيع بعض الحصص وقدرها (4160) من إجمالي رأس مال شركة إبتكار العربية للحلول الخدماتية الشاملة المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، وجاء في البند الثالث من العقد أن عدد (1581) حصة وقيمتها مبلغ وقدره 849.814 ثمان مئة وتسعة وأربعون ألفا وثمان مئة وأربعة عشر ريالا تضاف إلى موكلي وتسجل باسمه على سبيل الأمانة فقط، وهي في الأصل من ضمن حصص المدعى عليه، وسبب تسجيلها باسم موكلي بشكل صوري، لعرضها على الغير لشرائها أو أن يقوم موكلي بسداد قيمتها بتاريخ 31/ 12/ 2018م، وحيث أن موكلي لم يدفع قيمة هذه الحصص وكذلك لم يحضر مشتر لها، كما أن موكلي حرر مقابلها سند لأمر كضمان; وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتعديل عقد تأسيس شركة إبتكار العربية للحلول الخدماتية الشاملة المحدودة-سجل تجاري (...)-لإثبات تنازل موكله عن عدد (1581) حصة لصالح المدعى عليه. وإعادة أصل السند لأمر المحرر من موكله بتاريخ 12/12/2017م. وبقيد اللائحة قضية بسجلات المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة 21/5/1442هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الترافع المرئي حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الى لائحة الدعوى ومرفقاتها ثم عقب وكيل المدعي بوجود خطأ في لائحة الدعوى لعدد الحصص الصحيح أنها 1414 حصة بموجب العقد المرفق، ثم حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم الاخطار، وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة، وفي جلسة 1442/10/19هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي وبسؤاله عن عقد تأسيس الشركة طلب الامهال لتقديمه. وفي جلسة 1442/11/12هـ حضر أطراف الدعوى وكالة وحيث تبين للدائرة ان هذا اول حضور لوكيل المدعى عليه جرى سؤاله عن الدعوى فأفاد بطلبه الاطلاع على لائحة الدعوى والمستندات عند ذلك جرى افهام وكيل المدعية بإرفاق نسخة من لائحة الدعوى والمستندات المؤيدة لها في تبادل المذكرات وان على المدعى عليه الجواب خلال 5 ايام عمل بعد ارفاق وكيل المدعي للدعوى ثم قررت الدائرة فتح تبادل المذكرات خلال 5 ايام عمل لكل طرف. وفي جلسة 1442/12/03هـ حضر الطرفان وكـالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن القضية الاسبق وعن وجه التعارض فأفادت بان القضية المقامة امام هذه الدائرة هي القضية الاسبق كما انه لا تعارض بين هذه القضية والقضية المقامة بالدائرة الثالثة، ثم عقب وكيل المدعى عليه بان المستندات المقدمة لهذه القضية قد تم اثارته في القضية المقامة بالدائرة الثالثة ومرتبطة فيها كما جرى سؤاله عن دعوى موكله بالدائرة الثالثة فأفاد بانها دعوى استقالة مدير عند ذلك جرى افهامه بان الدعوى المقامة امام هذه الدائرة على موكله بصفته مالكا لحصص بالشركة محل الدعوى ولا علاقة لها بدعوى اثبات استقالة المدير كما جرى افهامه بان عليه الجواب على الدعوى جواب موضوعي ان هذا الامهال الاخير. وفي جلسة 1443/01/09هـ حضر اطراف الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله أبرز مذكرة وهذا نصها: أولا: نستغرب إقامة الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم حيث أن المدعي يعلم تمام العلم بأحقية موكلي المدعي عليه بهذه الحصص ووجوب سداد المدعي مبلغ الضمان المستحق بذمته والبالغ (849،814) ثمانمائة وتسعة واربعون الف وثمانمائة واربعة عشر ريال، ذلك أن حقيقة الواقعة تبدآ بأن المدعى عليه وشركاءه قد عرضوا على موكلي التمويل المؤقت لبعض الحصص لحين بيعها للغير وعليه قام موكلي بالدخول لتمويل الشركة و من ثم عرض هذه الحصص محل التمويل للبيع على الغير و قد قام موكلي بسداد قيمة الحصص من ماله الخاص و كان الاتفاق أن يتم بيع هــذه الحصص للغير أو سداد قيمتها مع سداد فرق القيمة السوقية للحصص، وتم تحرير سند لأمر من المدعي لضمان تنفيذ ذلك. وهذا ما أقر المدعي به صراحة بلائحة دعواه بما نصه التالي (كما ان موكلي حرر مقابلها سند لامر كضمان) وهـذا الإقرار حجة عليه ومنتج لأثاره ويعتبر من الإقرار القضائي المنصوص عليه بالمادة ٤٠ من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على 1- (يعد الإقرار قضائيا اذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها). وعليه فان المدعي قد اتفقت دعواه مع حقيقة الواقع الا انها اختلفت مع حقيقه طلباته وذلك بأنه اقر بعدم تنفيذ التزاماته وراح يطالب موكلي باسترجاع الحصص دون تسليمه ما عليه من التزامات مالية حسب العقد المشار اليه بالدعوى كما يقرأ قول الله تعالى (ولا تقربوا الصلاة...) وصمت الشروط. وحيث نص العقد بالبند السابع منه على ما يلي (من المتفق عليه بين اطراف هذا العقد بانه في حال عدم اعادة بيع الحصص محل هذا العقد على الغير، وعدم تمكن الطرفين الثاني (المدعي) والثالث من سداد قيمة حصصهم والمذكورة بالبند الثالث اعلاه من هذا العقد توجب على الطرفين الثاني والثالث سداد قيمة حصصهما للطرف الاول بالتنازل عن حصصهم لصالح الطرف التي تعادل قيمة الدين) وعليه فإن المدعي ملتزم ليس فقط بإعادة الحصص حسب طلبه وانما بسداد قيمة الدين المشغول بها ذمته والمقدره بـ(849،814) ريال، علما ان موكلي قد استعمل حقه النظامي والقانوني وقدم السند محل الدعوى لمحكمة التنفيذ لثبوت الدين بحق المدعي كما اوضحنا لمقام الدائرة اعلاه. وعليه فلا محل لطلب المدعي باسترجاع السند محل الدعوى وذلك لولاية محكمة التنفيذ عليه الان. ثانيا: فيما يخص طلب المدعي بإرجاع الحصص لموكلي فإن موكلي لا يمانع ذلك على شريطة تنفيذ شروط العقد وإعادة تقيم حصص الشركة السوقية بتاريخ دعواه حيث أن محور التزام المدعي هو سداد قيمة الدين المدفوع فعليا فان نقصت قيمة الحصص عن قيمتها المشتراه بها من قبل موكلي سابقا فيلتزم المدعى عليه باستكمال هذه الفرق وذلك حسب البند السابع المشار اليه اعلاه، (مع اعتبار ذلك بمثابة طلب عارض مقدم من موكلي بهذه الدعوى وذلك عملا بنص المادة 82،84 من نظام المرفعات الشرعية). وبعرضها على وكيل المدعي طلب الامهال. وفي جلسة 1443/02/14هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (٤٢٣٨٧٢٧٩٢) وتاريخ 1442/12/2هـ، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (4350437) تاريخ 1443/1/3هـ، وقدمت وكيلة المدعية مذكرة هذا نصها: (لا صحة لما ذكره وكيل المدعى عليه من ان الاتفاق مع موكله في حال عدم تمكن موكلي من بيع هذه الحصص للغير او في حال عدم تمكن موكلي من قيامه بسداد قيمتها ان يقوم ايضاً بسداد فرق القيمة السوقية وايضاً لا صحة لما ذكره من ان موكلي ليس ملتزم فقط بإعادة الحصص حسب طلبه وانما ايضا عليه سداد قيمة الدين المشغول بها ذمته والمقدره ب(849،814) ريال والصحيح واضح وجلي بنص البند السابع الذي قام المدعى عليه بتأويله بما يوافق رغباته، وبتمعن فضيلتكم لنص البند السابع من الاتفاقية المبرمة بين الاطراف فيتضح ان هذا البند قد منح لموكلي في حال عدم اعادة بيع الحصص للغير وايضاً في حال عدم تمكن موكلي من سداد قيمة هذه الحصص والمحرر بها سند لأمر ضماناً عنها لصالح المدعى عليه ان يقوم موكلي بالتخلي عنها وذلك من خلال قيامه بالتنازل عنها وإعادتها لصالح المدعى عليه كون هذه الحصص في الاصل من ضمن حصص المدعى عليه، أي ان البند سالف الذكر قد وضح طريقة قيام موكلي بإبراء ذمته عن السند لأمر وذلك من خلال قيامه بسداد قيمة هذا السند لأمر عن طريق اعادة الحصص وعددها 1414حصة وتسجيلها لصالح المدعى عليه فقط دون قيام موكلي بدفع أي مبالغ اخرى وفق ما يدعيه المدعى عليه، فلا نعلم من اين اتى المدعى عليه بأن على موكلي القيام بسداد فرق القيمة السوقية وقيامه بدفع مبلغ قدره (849،814) ريال مع تنازله بالحصص محل الدعوى لصالح المدعى عليه فلا يوجد أي اتفاق بذلك مع المدعى عليه غير الذي ذكر بعقد اتفاق والتزام المؤرخ في 24/03/1439ه على ان يقوم موكلي بإعادة الحصص محل دعوانا لصالح المدعى عليه فقط والذي سبق وان تم ارفاقه لفضيلتكم. ثانيا: بشأن ماذكره المدعى عليه بالبند ثانيا من مذكرته من عدم ممانعة موكله اعادة الحصص له شريطة تنفيذ شروط العقد واعادة تقييم الحصص الخ... فوفقاً لما اشرنا له اعلاه في البند اولاً من ان العقد المبرم بين الاطراف واضح وجلي من انه في حال عدم تمكن موكلي من بيع هذه الحصص للغير او في حال عدم تمكن موكلي ايضاً من قيامه بسداد قيمتها ان يقوم بالتنازل عن هذه الحصص لصالح المدعى عليه، وهذا ما كان يحاول موكلي القيام به قبل رفع دعواه من التواصل مع المدعى عليه من اجل ان يقوم بمراجعة وزارة التجارة والتوقيع على العقد المعدل من اجل قبول هذه الحصص الا ان المدعى عليه اخذ يماطل في ذلك مما حدى بموكلي اقامة هذه الدعوى، كما ان موكلي يتفق كليا مع المدعى عليه على تنفيذ شروط العقد بالشكل السليم الموضح في بنوده على قيام موكلي بإعادة الحصص محل دعوانا فقط لصالح المدعى عليه وليس كما يقوم به المدعى عليه من تأويل بنود العقد على هواه وبما يوافق رغباته من خلال اكل اموال الناس بالباطل. ثالثاً: نؤكد لفضيلتكم ان الحصص محل الدعوى مسجلة بأسم موكلي صوريا وفقاً لما اشرنا له بلائحة دعوانا وذلك على سبيل الامانة فقط الى حين قيام المدعى عليه بطلبها استناداً للبند الرابع من عقد الاتفاق والالتزام وهذا ما يعضد صحة دفوعنا اعلاه وايضاً عدم صحة ما ذكره المدعى عليه بأن على موكلي دفع فرق القيمة وايضاً مبلغ السند لأمر. ثالثاً: نشير لفضيلتكم من ان المدعى عليه قد تقدم لمحكمة التنفيذ بتاريخ 07/01/1443ه بطلب الزام موكلي ان يدفع قيمة السند لأمر أي بعد قيام موكلي برفع هذه الدعوى ضده مما يؤكد لفضيلتكم كيدية المدعى عليه وتقصده الاضرار بموكلي وعدم احقيته لهذا السند لأمر، مع العلم انه لم يسبق له ومنذ تاريخ تحرير السند لأمر ان طالب موكلي بقيمة هذا السند. وعليه ولما سبق ذكره وحيث ان المدعى عليه قد تقدم بتاريخ 07/01/1443ه بطلب تنفيذ ضد موكلي واستناداً للمادة الثانية والثمانون والمادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية من احقية الخصوم بتقديم طلباتهم العارضة قبل قفل باب المرافعة فألتمس من سعادتكم تعديل طلبات موكلتي وذلك بالحكم على المدعى عليه بما يلي:- 1- تعديل عقد شركة ابتكار العربية للحلول الخدماتية الشاملة المحدودة –سجل تجاري (...)- لإثبات تنازل موكلي عن عدد (1414) حصة لصالح المدعى عليه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. 2- عدم استحقاق المدعى عليه لمبلغ السند لأمر المحرر من موكلي بتاريخ 12/12/2017م وإلزامه بإعادة أصل السند لأمر) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب الامهال. وفي جلسة 1443/03/13هـ حضر طرفي الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة هذا نصها: (1 - ان الشركة محل الدعوى قد صدر حكم قضائي بحلها وتصفيتها بالقضية المنظورة لدى المحكمة التجارية بالدائرة الثالثة بالدعوى رقم ٤۲۸۲۳۵۵۲ والتي تم تعين مكتب المصفي اسامة السديس مصفيا للشركة، وعليه فلا يحق لأي من الشركاء التنازل او قبول تنازل الغير لأي من حصصهم بالشركة بعد صدور حكم قضائي بالتصفية للشركة.2 - ان المدعي كان يعلم تمام العلم بان الشركة سيتم صدور حكم بتصفيتها بل وطلب ذلك صراحة بالدعوى المذكورة أعلاه، ويحاول بدعواه الماثلة هذه التنازل عن حصته للمدعى عليه لعلمه بأن هذه الحصص محملة بخسائر يريد التخلص والتهرب منها، مخالفا بذلك ارادة العقد الموقع بين الطرفين ولبنوده.3 - ورداً على ما ذكرته وكيلة المدعي بردها على ما جاء بالبند السابع من الاتفاقية و محاولتها تغيير حقيقة ارادة الطرفين التي على اساسها انشأ العقد و ينكر موكلي جملة وتفصيلاً لاي اردة مخالفة لذلك، حيث أن حقيقة الواقعة تبدأ بأن المدعي وشركاؤه قد عرضوا على موكلي التمويل المؤقت لشراء بعض الحصص لحين عرضها وبيعها على الغير وعليه قام موكلي بالدخول لتمويل الشركة وسداد قيمة الحصص من ماله الخاص وكان الاتفاق أن يتم بيع هــذه الحصص للغير أو سداد قيمتها مع سداد فرق القيمة السوقية للحصص، وتم تحرير سند لأمر من وكيل المدعي لضمان تنفيذ ذلك. وهذا ما يتفق مع البند السابع من الاتفاقية والذي نص على (من المتفق عليه بين اطراف هذا العقد بانه في حال عدم اعادة بيع الحصص محل هذا العقد على الغير، وعدم تمكن الطرفين الثاني "المدعي" والثالث من سداد قيمة حصصهم والمذكورة بالبند الثالث اعلاه من هذا العقد توجب على الطرفين الثاني والثالث سداد قيمة حصصهما للطرف الاول بالتنازل عن حصصهم لصالح الطرف تعادل قيمة الدين) وعليه فإن المدعي ملتزم ليس فقط بإعادة الحصص حسب طلبه وانما بسداد قيمة الدين المشغول بها ذمته والمقدره بـ(849،814) ريال، علما ان موكلي قد استعمل حقه النظامي والقانوني وقدم السند محل الدعوى لمحكمة التنفيذ لثبوت الدين بحق المدعي كما اوضحنا لمقام الدائرة اعلاه. فلا محل لطلب المدعي باسترجاع السند محل الدعوى وذلك لولاية محكمة التنفيذ عليه الان.وعليه فإننا نؤكد بأن موكلي ينكر ما دفعت به وكيلة المدعي لمحاولة تحريف ارادة الاطراف، ونتمسك بهذه الارادة الصريحة وما جاء بشرح بنود العقد حسب ما اسلفنا أعلاه.وبناءا على ما تقدم نطلب من فضيلتكم ما يلي:اولا: رد دعوى المدعي وذلك لعدم ثبوت دعواه حسبما بينا اعلاه.ثانيا: عدم قبول الدعوى لصدور حكم قضائي بتصفية الشركة وحلها بموجب صك الحكم رقم ٤۳۷۰٤۹۰۲٦) وبسؤال وكيل المدعي عن طلب التصفية والحكم بها أفاد بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه من وطلب التصفية والحكم بها فصحيح كما أن الحكم لم يكتسب القطعية، إلا أم الطلب بالتصفية لا يتعارض مع طلب موكلي بإثبات الصورية في الحصص محل الدعوى حيث أن هذه الحصص تمثل جزءا من الحصص المسجلة باسم موكلي، وباقي الحصص هي ملك لموكي، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الطرف الثالث في عقد التنازل هاني مير أفاد بأن هاني موجود في عقد التنازل وليس موجودا كشريك في عقد التأسيس وذلك لكونه شريكا بالباطن هكذا أجاب كما عقب وكيل المدعي بأنه لا يعلم عن سبب عدم اضافته في عقد التأسيس، وطلب الامهال هكذا أجاب ولحينه تقرر رفع الجلسة. وفي جلسة 1443/04/04هـ حضر اطراف الدعوى وكالة وقدم وكيل المدعية مذكرة هذا نصها: أولا: بخصوص الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بتصفية شركة ابتكار العربية فنفيد فضيلتكم بأن هذا الحكم ابتدائي ولم يكتسب القطعية بعد كما انه لا يتعارض مع طلب موكلي بهذه الدعوى من اثبات صورية تملك موكلي للحصص محل هذه الدعوى واعادتها للمدعى عليه كون كامل الالتزامات والحقوق بخصوص هذه الحصص عائدة للمدعى عليه سواء تم الحكم بالتصفية ام لم يتم وذلك بموجب عقد الاتفاق والالتزام المبرم بتاريخ 24/03/1439ه والمرفق لفضيلتكم سابقا والذي يؤكد ويوضح ان المالك الاصلي لهذه الحصص هو المدعى عليه، كما ان قول المدعى عليه بعدم احقية أي من الشركاء التنازل او قبول التنازل للغير من حصصهم بعد صدور حكم قضائي بالتصفية للشركة في غير محله وفي هذا مخالفة للفقرة 3 من المادة 208 من نظام الشركات ونصها" على المصفي بعد سداد الديون ان يرد الى الشركاء قيمة حصصهم في رأس المال، وان يوزع عليهم الفائض وذلك وفقا لأحكام عقد تأسيس الشركة000الخ"، وحيث الحال ما ذكر ان هذه الحصص مسجلة بأسم موكلي صوريا بعقد تأسيس الشركة فكيف للمصفي القيام بإعادة قيمة هذه الحصص للمدعى عليه عند قيامه بإجراءات التصفية دون ان يتم الفصل بإثبات صوريتها واعادتها للمدعى عليه بموجب حكم قضائي وتعديل عقد التأسيس بذلك، كما لايخفى على فضيلتكم بأن عقد الاتفاق محل الدعوى والمؤرخ في 14/03/1439ه سابق عن صدور حكم التصفية الذي صدر بتاريخ 27/01/1443ه وهو ما يثبت انطباق نص المادة 208 سالفة الذكر من نظام الشركات في هذه الدعوى "مرفق الحكم1" ثانياً:- بخصوص ماذكره المدعى عليه في البند رقم 2 من مذكرته فنفيد فضيلتكم بأن سبب الحكم بتصفية الشركة ليس كما ذكره المدعى عليه بأن موكلي يريد التخلص من هذه الحصص والتهرب منها بل كما تم ذكره بأسباب الحكم من ان الخلاف بين الشركاء قد استحكم بينهم بصورة يستبعد معها استئنافهم لأعمال الشركة ومزاولة انشطتها، كما ان دعوانا هذه اسبق للدعوى المحكوم بها بتصفية الشركة فبالتالي يتضح لفضيلتكم عدم صحة ماذكره المدعى عليه من علم موكلي بأنه سيتم صدور حكم بتصفية الشركة. ثالثاً:- بخصوص البند رقم 3 من مذكرة المدعى عليه فنفيد فضيلتكم بأنه سبق وان تم الرد عليه بموجب المذكرة المقدمة لفضيلتكم في الجلسة المؤرخة في 14/02/1443ه ونحيل اليها منعا للتكرار والاطالة. واخيراً نجيب على سؤال فضيلتكم لنا بالجلسة السابقة ونفيدكم بأن الطرف الثالث المذكور بعقد الاتفاق والالتزام هاني مير هو شريك مستتر بالشركة بحصص قدرها 2500 حصة وذلك بموجب اقرار وابراء ذمة موقع من قبله ومؤرخ في 30/09/2017م وشهد عليه كلا من موكلي والمدعى عليه "مرفق2"، كما نشير لفضيلتكم قيام موكلي بإرسال طلب مسبق إلى هاني مير قبل نهاية عقد الإتفاق محل الدعوى وذلك بتاريخ 9/4/1440ه، يطلب منه تحويل ملكية الحصص إلى المدعى عليه حسب البند السابع المذكور في العقد وذلك بعد المفاهمة الهاتفية بين موكلي والمدعى عليه. "مرفق3". ولكون المدعى عليه تقدم بطلب تنفيذ لمحكمة التنفيذ بجدة برقم 401014300007048 وتاريخ 07/01/1443ه بطلب الزام موكلي ان يدفع قيمة السند لأمر وقد تم تطبيق القرارات 34 و46 ضد موكلي مما ترتب عليه اضرار عديدة عليه التمس من فضيلتكم الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم 400464300019510 وتاريخ 22/01/1443ه والصادر في طلب التنفيذ رقم 401014300007048 لحين الحكم في موضوع الدعوى بحكم نهائي.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب الامهال. كما جرى افهام وكيل المدعي بارسال المرفقات عن طريق بريد الدائرة كما قرر وكيل المدعى عليه بأن المذكرة والمرفقات قد وصلت إليه من المدعي وكالة عن طريق البريد. وفي جلسة 1443/06/01هـ في هذه الجـلـسة المنعقدة عن بعـد، حضر وكيل المدعــي المعرف به سلفا،كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعد تقدم وكيل المدعي بطلب استمرار السير في الدعوى و بناء على ما تقدم رأت الدائرة الفصل في القضية ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: ولما كانت المحاكم التجارية تختص بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وذلك بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، فإن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة، وأما من حيث الموضوع: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى اثبات ملكية المدعى عليه في الحصص المسجلة في الشركة محل الدعوى باسم المدعى عليه، وقدم لذلك الاتفاقية المبرمة بتاريخ 1439/03/24هـ والتي نصت في التمهيد على أنه: (لما كان الطرف الأول قد سبق له شراء عدد 4.16. حصة من مالكها السيد هاني حناوي في شركة ابتكار العربية للحلول الخدماتية المحدودة بموجب عقد بيع وتنازل... وحيث رغبا اطراف هذا العقد توزيع الحصص المشتراه سالفة الذكر أعلاه فيما بينهم...) كما نص البند الثالث على أن حصص الطرف الثاني وعددها 1414 حصة وقيمتها (849.814 ريال. وقد نص البند الرابع كذلك من ذات العقد على أنه (من المتفق والثابت بين أطراف العقد بان الحصص محل العقد سوف تبقى مسجلة باسم الطرف الثاني في عقد التأسيس على سبيل الأمانة إلى حين طلبها). كما نص البند السابع على أنه (في حال عدم إعادة بيع الحصص محل هذا العقد على الغير وعدم تمكن الطرف الثاني والثالث من سداد قيمة حصصهم المذكورة في البند الثالث من هذا العقد توجب على الطرفين سداد قيمة حصصهما للطرف الأول بالتنازل عن حصصهم لصالح الطرف الأول تعادل قيمة الدين.)، كما قدم المدعي السند الأمر والذي اقر وكيل المدعى عليه بتقدم موكله بهذا السند إلى محكمة التنفيذ بجدة، وحيث لم تمكن وكيل المدعي من بيع الحصص ولا من شرائها، مما يتوجب معه اثبات حق المدعى عليه في هذه الحصص، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليه من ان العلاقة بين الطرفين في حقيقتها تمويل من المدعى عليه للمدعي وأن موكله لا يرغب إلا في سداد هذا التمويل، حيث ان النصوص الواردة في الاتفاقية المشار إليها بعاليه لا تفيد ما دفع به وكيل المدعى عليه. مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المبين بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بأن الحصص البالغ عددها (1414 حصة)، والمسجلة بأن المدعي ياسر يحيى توفيق كشكش هوية وطنية رقم: (...) في شركة إبتكار العربية للحلول الخدماتية الشاملة المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، تعود ملكيتها على وجه الحقيقة للمدعى عليه: وليد احمد سعيد باحمدان هوية وطنية رقم: (...). ثانيا: عدم استحقاق المدعى عليه وليد احمد سعيد باحمدان هوية وطنية رقم: (...). للسند لأمر الصادر من المدعي ياسر يحيى توفيق كشكش هوية وطنية رقم: (...) والمؤرخ بتاريخ 2017/12/12م، والمقدم به طلب التنفيذ لدى محكمة التنفيذ بمحافظة جدة طلب رقم: 401014300007048، وتاريخ 1433/01/07هـ. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430496781 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 42821180 لعام 1442هـ المدعي: ياسر يحيى توفيق كشكش المدعى عليه: وليد احمد سعيد باحمدان الوقائع: بما أن هذه الدائرة قد قامت بدراسة الالتماس وما أُرفِق به من أوراق وتبيَّن لها من تلك الدراسة أن الملتمس تقدم بطلب التماس إعادة نظر في حكم الصادر من محكمة الاستئناف المتضمن: قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 07/06/1443 من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم 42821180 والحكم مجدداً برفض الدعوى. وفي جلسة اليوم 10/06/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الالتماس المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن نصها (أولاً: الأسباب الشكلية - لقد نصت المادة (۱/۲۰۰) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على أنه (۱ - يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: ب / إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. كما نصت المادة (۲۰۱) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على أن مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن شهادة الزور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص علها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين من هذا النظام....الخ) وحيث حصل موكلي على أوراق جديدة قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه تقديمها قبل الحكم تتمثل في شهادة الشريك / سلطان بن حسن لاري وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٨م وبما أن هذا الالتماس قد قدم في المدة النظامية المحددة له فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ثانياً: الأسباب الموضوعية حصول موكلي على أوراق قاطعة في الدعوى تؤثر تأثيراً جوهرياً على تكييف الدعوى وتثبت خطأ محكمة الاستئناف في تكييف الدعوى وتتمثل الأوراق الجديدة في شهادة الشريك في الشركة / سلطان بن حسن لاري فبعد بعد محاولات حثيثة استطاع موكلي الوصول للشاهد الشريك/ سلطان لاري وقام بتوثيق شهادته المكتوبة والذي شهد الشريك فيها نصاً. أقر أنا الموقع أدناه بأنني حضرت يوم الثلاثاء العاشر من شهر ديسمبر ۲۰۱۹ ميلادية الموافق ١٢ ربيع ثاني ١٤٤١ هجرية إلى مقر شركة إبتكار العربية للحلول الخدماتية الشاملة سجل تجاري (...) في حي الحمراء في مدينة جدة، واجتمعت مع الشركاء في الشركة بصفتي كشريك وحصل خلال الاجتماع أن قام الشريك وليد أحمد باحمدان بسؤال الشريك ياسر يحيى کشكش عن المبلغ المتفق عليه بينهم من صفقة شراء حصص من الشريك السابق هاني جميل حناوي وكانت إجابة الشريك ياسر كشكش كالتالي: المبلغ غير متوفر وبإمكانك أن تمارس حقك حسب الاتفاقية المبرمة بيننا ونقل الحصص باسمك.. وبهذا أقر وأشهد سلطان بن حسن لاري هوية: (...) جوال ٠٥٠٥٦۱۳۱۷۹ توقيع الشاهد. والشاهد على استعداد تام للحضور أمام فضيلة قاضي الدائرة لأداء الشهادة. وحيث إن من شأن شهادة الشاهد أن تثبت خطأ محكمة الاستئناف في تكييف للدعوى حيث قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى تأسيساً على تكييف خاطئ للعقد بأن اعتبرته عقد تمويل بقيمة الحصص وفسرت محكمة الاستئناف البند السابع من العقد بطريقة تخالف مقصد العقد، ومن شأن شهادة الشاهد أن تبين اللبس الحاصل على محكمة الاستئناف حيث تثبت الشهادة أن العقد الموقع بين موكلي والملتمس ضده ليس عقد تمويل وإنما عقد اتفاق بملكية الحصص للملتمس ضده وأن موكلي له الحق في شراء الحصص أو بيعها للغير او التنازل عن الحصص للملتمس ضده، فهذا هو التفسير الصحيح للبند السابع من العقد والذي يختلف عن تفسير وتكييف محكمة الاستئناف، فالشاهد شهد في شهادته بأن موكلي قال للملتمس ضده في الاجتماع المبلغ غير متوفر وبإمكانك أن تمارس حقك حسب الاتفاقية المبرمة بيننا ونقل الحصص باسمك، وهذا يؤكد أن موكلي ليس ملزماً بشراء الحصص وله الحق اختياريا في ذلك وأنه طلب من الملتمس ضده نقل الحصص باسمه وبالتالي بطلان السند الأمر كونه محرر كضمان لحين قيام موكلي بنقل الحصص للملتمس ضده، وما يؤكد ذلك أن موكلي حرر للملتمس ضده السند الأمر بذات تاريخ تحرير العقد في ۲۰۱۷/۱۲/۱۲م ولا يستقيم أن يحرر موكلي للملتمس ضده سند لأمر بذات تاريخ العقد ولا ينص العقد صراحة على أن السند لأمر مقابل شراء الحصص، فالسند لأمر قام موكلي بتوقيعه للملتمس ضده كضمانه له لحين نقل ملكية الحصص ويؤكد ذلك الإشعارات التي أرسلها موكلي للملتمس ضده بعد تحرير العقد بضرورة نقل الحصص إليه. لكل ما تقدم من أسباب ولما يراه أصحاب الفضيلة من أسباب أخرى فإننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: أولاً: قبول الالتماس شكلاً لتوفر شروطه وتقديمه في المدة النظامية وفقاً لنص المادة (۲۰۰ و ۲۰۱) من نظام المرافعات الشرعية حيث حصلت موكلتي على اوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليها إبرازها قبل الحكم ونظر الالتماس مرافعة ثانياً: نقض الحكم محل الطعن والحكم مجدداً بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي (اولاً: أن الحصص البالغ عددها (١٤١٤ حصة والمسجلة بأن المدعي ياسر يحى توفيق كشكش هوية وطنية رقم (...) في شركة إبتكار العربية للحلول الخدماتية الشاملة سجل تجاري رقم (...) تعود ملكيتها على وجه الحقيقة للمدعى عليه وليد أحمد سعيد باحمدان هوية وطنية رقم (...). ثانياً: عدم استحقاق المدعى عليه وليد احمد سعيد باحمدان هوية وطنية رقم: (...) للسند لأمر الصادر من المدعي ياسر يحيى توفيق كشكش هوية وطنية رقم (...) والمؤرخ بتاريخ ۲۰۱۷/۱۲/۱۲م والمقدم به طلب التنفيذ لدى محكمة التنفيذ بمحافظة جدة طلب رقم (٤۰۱۰۱٤۳۰۰۰۰۷۰٤٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٧هـ)) وأكد وكيل المدعي على ما ورد في الالتماس وأن الشاهد حاضر في الجلسة ويطلب سماع شهادته، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، أجاب قائلاً بأنه لم يطلع على الالتماس المقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن هذه الدائرة قد قامت بدراسة الالتماس وما أُرفِق به، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها، وبما أن المادة (86) من نظام المحاكم التجارية قد أجازت تقديم التماس إعادة النظر وفقاً للحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ التي نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال المحددة فيها على سبيـل الحصر. وبما أن طالب الالتماس قد شيّد طلبه على تمكنه من الحصول على أوراق قاطعة كان قد تعذر عليها إبرازها قبل الحكم تتمثل في شهادة الشاهد وفق ما هو مبين بوقائع الدعوى، ولما كانت الشهادة لا تندرج في مفهوم الأوراق القاطعة التي تعذر إبرازها قبل الحكم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية -محل استناد الملتمس-، كما أنها ليست من الأحوال المنصوص عليها في حالات التماس إعادة النظر الواردة في المادة (200)؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى عدم قبول طلب التماس إعادة النظر. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم من المدعي. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.