حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430528439

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470385624/1444
رقم الحكم:4430528439
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385624 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430528439 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٥٦٢٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: أولًا: الوقائع: ١- قامت موكلتي المدعية بتقديم خدمات سفر وسياحة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (١٩٣,٥٢٩.٤٠) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً وأربعون هللة بموجب اتفاقية موقعة وكشف حساب. ٢- قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠١,٧٩٢.٠٥) مائة وواحد ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمسة هلل. ٣- تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٩١,٧٣٧.٣٥) واحد وتسعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمس وثلاثون هللة. ٤- تمت مطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها مرارًا وتكرارًا إلا أنها ماطلت وتهربت من السداد، وبسبب مماطلة المدعى عليها وتهربها، اضطرت موكلتي إلى تكليف مكتب محاماة وتكبدت أتعابه ومصاريفه. ولأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وحيث أقرت المدعى عليها بالمبلغ المترتب في ذمتها بموجب مصادقة رصيد، ولأن المرء مؤاخذ بإقراره، ولا عذر لمن أقر. عليه، ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: ثانيًا: الطلبات: أولًا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩١,٧٣٧.٣٥) واحد وتسعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمس وثلاثون هللة. ثانيًا: إلزامها بسداد أتعاب الترافع بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من صحيفة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق الصحيفة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة هذا اليوم ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ ذكر وكيل المدعى عليها بأنه صدر حكم بتصفية الشركة من قبل دائرة الإفلاس، كما ذكر وكيل المدعية بأنه ورد إليه بريد من المصفي بقبول كلي للمديونية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها صادق على ذلك. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره واحد وتسعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، مع تحميلها أتعاب الترافع، وحيث صدر حكم من دائرة الإفلاس بتصفية الشركة، وذكر وكيل المدعية بأنه ورده بريد من المصفي بقبول كامل المديونية، وصادق وكيل المدعى عليها على ذلك؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بانقضاء الدعوى. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث