حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430809703
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470269129/1444
رقم الحكم:4430809703
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470269129 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430809703 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٩١٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤١هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى نصها كما يلي: (فضيلة رئيس وأعضاء المحكمة التجارية بالرياض حفظهم الله السـلام عليـكم ورحمــه الله وبركاتـه،،، أكتب لفضيلتكم هذه اللائحة بالوكالة عن شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ضد المدعى عليها أعلاه وألخص لفضيلتكم الدعوى بما يلي: أولاً: الوقائع: ١.١. موكلتي تملك علامتين تجارييتين مسجلة باسم ((...)) و ((...)) للفئة (...) بموجب تسجيل علامة تجارية رقم (...) وشهادة تسجيل رقم (...) (مرفق شهادات التسجيل مستند رقم ١) ١.٢. تقوم موكلتي ومنذ عدة سنوات بتشغيل وتنظيم فعاليات الترفيه، وتمتلك هاتين العلامتين في هذه الفعاليات حتى عرفت بها، فأصبحت جزء لا يتجزأ من هوية موكلتي. ١.٣. قبل بدء التوقيت الموسمي لعمل موكلتي تفاجأت بقيام فعالية ترفيهية شمال مدينة (...)، باستخدام العلامة التجارية المملوكة لموكلتي. ١.٤. قامت الشركة المنتهكة باستخدام علامات موكلتي وافتتاح فعالية والتسويق بها عبر كل من قنوات التلفاز وإعلانات الشوارع والصحف وعبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف. ١.٥. كذلك قامت الشركة المنتهكة باستخدام علامات موكلتي لجلب الرعاة للفعالية والتوقيع كذلك مع مشغلي المطاعم والمقاهي في الفعالية. ١.٦. توالت رسائل التهنئة على المسؤولين في موكلتي ظنا من الناس أن هذه الفعالية مملوكة لموكلتي كونها تستخدم العلامة التجارية الخاصة بموكلتي، وكذلك توالت طلبات المشاركة بالفعالية من عدة جهات. ١.٧. بسبب الاستخدام غير الشرعي لعلامة موكلتي، ظن الكثير من شركاء موكلتي في الأعمال أن الفعالية لموكلتي مما جعلهم يقررون الارتباط بمشاريع أخرى مما منع موكلتي من إقامة فعاليتها الموسمية، وفي هذا ضرر كبير وفادح كونه المشروع الرئيسي والوحيد لموكلتي. ١.٨. تبين أن شركة (...) الرياضية هي الشركة التي قامت بانتهاك علامة موكلتي، واستخدمتها استخدام غير مشروع مما تسبب بضرر بالغ لموكلتي (مرفق مستند رقم ٢ يؤكد تملك شركة (...) للفعالية). ١.٩. حاولت موكلتي التواصل مع شركة (...) لحثها على إيقاف انتهاك العلامة التجارية المملوكة لموكلتي، لكن لم يكتب لهذه المحاولات النجاح. ٢- نصت المادة الحادية والعشرون من نظام العلامات التجارية: (يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطا بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي اشتملت عليها العلامة المسجلة). وحيث أن علامات موكلتي مسجلة باسم ((...)) و ((...)) للفئة (...) بموجب تسجيل علامة تجارية رقم (...) وشهادة تسجيل رقم (...) وهي صاحبة الحق في استعمال تلك العلامة. وبذلك تكون موكلتي مستحقة لحماية علامتها التجارية المسجلة بموجب شهادة من الجهة المختصة نظاماً بذلك. ٣- ووفقاً للحكم الصادر من دائرة الاستئناف الخامسة في القضية رقم ٤٣٩٤٢٤٨٩٣ تم السبيب بأن الفعالية انتهت ويجب رفع الدعوى أثناء حدوث الفعالية، ونفيد فضيلتكم أن الفعالية قد أبدت بالفعل، نرفق لفضيلتكم نسخة من الحكم) وانتهى إلى طلب (عليه ولكل ما تقدم وتم ايضاحه واستناداً للفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعون من نظام العلامات التجارية والتي تنص على: يجوز لمالك العلامة التجارية في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر - بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة - أمرا من ديوان المظالم باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص: أ) عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفة والمنتجات المحلية والمستوردة أو البضائع أو الأوراق مما يكون قد وضعت عليها العلامة التجارية موضوع المخالفة. نطلب من فضيلتكم الحكم باستصدار أمر بعمل محضر ووصف تفصيلي للمخالفة.) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعية ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب كتاب التبليغ رقم ١٨٣٥٤٣٥٧١ و ١٨٣٥٤٣٥٧٣ وبناء عليه قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب سير بالدعوى بعد الشطب بتاريخ ٢٧ /٠٥ /١٤٤٤هـ ورقم (٤٤١٠٥٩٥٠٧٤) حيث جرى تحديد موعد لنظر القضية بتاريخ ٠٦ /٠٤ /١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة بناء على طلب وكيل المدعية إعادة النظر في قضية مشطوبة برقم ٤٤١٠٥٩٥٠٧٤ وتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٤ المرفق بملف القضية ونظرا لكون هذا الطلب قدم خلال المدة النظامية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وكرر ماورد فيها فسألته الدائرة عن مدى ابتكار هذه العلامة من موكله أو أنها مستقاه من الغير فذكر بان موكله هو من ابتكر هذه العلامة ابتداء كما سألته الدائرة عن مدى وجود علاقة تعاقدية بين موكله وبين أي شركة أخرى مالكة لهذه العلامة عالميا فذكر بأنه لايوجد وأن موكله يعتبر مالكا لهذه العلامة في المملكة وهي مسجلة فسألته الدائرة عن البينة على سبق الابتكار فأجاب بأن تتمثل في التسجيل لهذه العلامات في الملكة إضافة إلى أن موكلته هي من تقيم هذه الفعاليات قبل المدعى عليها فطلبت منه الدائرة بيان ذلك خلال ثلاثة أيام وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فسألته الدائرة عن مدى صحة ماذكره وكيل المدعية من حيث أن المدعى عليها هي من تباشر المهرجان الذي يمثل اعتداء على علامة المدعية فطلب مهلة لبيان ذلك فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال ثلاثة أيام، وبتاريخ ٠٥/٠٦ /١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة رد في ملف القضية قيدت برقم (٤٤١٠٦٣٨٥١١) ونصها كما يلي: (مذكرة الرد على الدعوى أولا: الدفع بانتفاء صفة موكلتنا في هذه الدعوى: لما كانت المدعية تطلب عمل محضر تفصيلي للمخالفات التي تدعي بها استناداً على المادة التاسعة والأربعون من نظام العلامات التجارية، نؤكد لفضيلتكم عدم انتهاك موكلتنا للعلامات التجارية المملوكة من قبل المدعية، مع الجزم بعدم صحة ما ذكرته المدعية في دعواها، والصواب – مما سبق توضيحه للمدعية في سلسلة الدعاوى المشابهة لذات الانتهاك المزعوم – هو انحصار عمل موكلتنا كمشغل يعمل لمصلحة (...) وفق اتفاقيات مبرمة. تباشر موكلتنا الأعمال المتفق عليها في الاتفاقيات المبرمة مع المركز بتقديم الخدمات التشغيلية لمصلحة المركز، وذلك يبين لفضيلتكم أن نشاط موكلتنا ينحصر على تنفيذ الخدمات التشغيلية المتفق عليها بالاتفاقيات مع عدم قيامها بأي شكل من الأشكال بعمل ينتهك العلامتين التجاريتين محل الدعوى، مع عدم انتفاع أو تكسب موكلتنا أي مبالغ مالية عن طريق بيع التذاكر للفعالية محل الدعوى بخلاف تلك المبالغ المقدمة لقاء تقديم الخدمات التشغيلية لتفعيل منصة بيع التذاكر لصالح المركز، مما يبين لفضيلتكم عدم صحة صفة موكلتنا. ننوه لمقام الدائرة أن بيان ما تم ذكره أعلاه وارد في الاتفاقيات المبرمة بين موكلتنا و(...)، وأن طبيعة تلك الاتفاقيات في غاية السرية ولا يجوز الإفصاح عنها وارفاقها الا بموافقة الجهات المعنية أو بموجب أمر قضائي، وعليه، اذ ترغب الدائرة الاطلاع على الاتفاقيات محل الدعوى، يجب أن نتقدم إلى مقر المحكمة ونطلع فضيلتكم عليها حضوراً. ثانياً: تعسف واجحاف المدعية باستعمال حقها: أصحاب الفضيلة، تعد هذه الدعوى الثالثة من سلسلة الدعاوى المقامة من قبل المدعية، حيث تقدمت بهذه الدعوى وبشكل مستغرب دون التأكد والبحث في صفة موكلتنا، مما أدى إلى الضرر الجسيم بحق موكلتنا والمتمثل في تكبد مبالغ أتعاب المحاماة، كما نؤكد لفضيلتكم سبق إرسال المدعية إنذاراً كتابياً إلى موكلتنا تطلب فيه دفع مبلغ وقدره (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وسبعون مليون ريال سعودي بدعوى أن ذلك جبراً للضر الناتج عن انتهاك العلامة التجارية المزعوم، والذي لم تقم به موكلتنا بأي شكل من الأشكال، مما يبين الاختلاف بين طلبات المدعية في هذه الدعوى ومضمون الإنذار الكتابي المرسل، مؤكداً لفضيلتكم عدم قيام هذه الدعوى على أساس شرعي ونظامي. ثالثاً: الطلبات: بناء على مجمل ما سبق، تلتمس موكلتنا من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١) عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة. ٢) إلزام المدعية بسداد قيمة أتعاب المحاماة وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. ٣) إلزام المدعية بتحمل قيمة التكاليف القضائية. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٩ /٠٦ /١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى المشار إليهما في محضر الضبط، وتشير الدائرة إلى أنها قد أطلعت على مذكرة المدعى عليها المرفقة بملف القضية بتاريخ ٥/٦/١٤٤٤ وذكر وكيل المدعي بأنه لم يتمكن من تقديم الجواب من خلال ملف القضية بسبب خلل تقني وأن جوابه حاضر ونصه (هذه المذكرة جواباً على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها رداً على لائحة دعوى موكلتي شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات المؤرخة في ٢٩/١٢/٢٠٢٢، وألخص لفضيلتكم جواب موكلتي بما يلي: تمسكت المدعى عليها بانعدام صفتها في الدعوى وأنها مجرد مشغل يعمل لمصلحة (...) وتربطهم عقود واتفاقيات سرية، وهذا غير صحيح، والصحيح أن الفعالية تقيمها المدعى عليها وهي من تقوم بانتهاك علامة موكلتي ولا علاقة لموكلتي بالعقود التي تربط المدعى عليها مع أي جهات أخرى ولا يمكن الاحتجاج على موكلتي بعقد هي ليست طرفاً فيه، وعلى فرض صحة ما ذكرته المدعى عليها بوجود عقد بينها وبين جهة أخرى الا أن المنتهك للعلامة المملوكة لموكلتي هي المدعى عليها. ومما يؤكد أن المدعى عليها هي المنتهكة للعلامة المملوكة لموكلتي صورة من موقع الفعالية ويظهر فيها اسم الشركة المدعى عليها شركة (...) سبق إرفاق الصورة في لائحة الدعوى ونرفقها لكم الان (مرفق رقم ١ ) كما نرفق لفضيلتكم صورة من تذكرة دخول الفعالية ويظهر فيها الرقم الضريبي للمدعى عليها (مرفق رقم ٢ ) فإذا كان اسم المدعى عليها على مكان الفعالية والمدعى عليها تحصل رسوم الدخول لحسابها وتدفع ضريبة عن هذا الدخل فيكون الدفع بانعدام الصفة في غير محلة. أخيراً طلبت منا الدائرة تقديم ما يثبت قيام موكلتي بممارسة نشاطها قبل المدعى عليها، ويثبت ذلك شهادات تسجيل العلامات التجارية الصادرة لموكلتي بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٣٨ وبتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٠ سبق تقديمها مع لائحة الدعوى) وبعرضها على المدعى عليه وكالة أكد على ما سبق تقديمه وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته فقرر كلا منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تهدف من إقامة الدعوى الماثلة إلى استصدار أمر بعمل محضر حصر ووصف تفصيلي للمخالفة الصادرة من المدعى عليها وذلك على العلامة التجارية المملوكة للمدعية بشهادة تسجيل رقم (...) بتاريخ ١٨ /٠٧ /١٤٤٠هـ وهي (...) الفئة (...) وشهادة التسجيل رقم (...) بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٠هـ وهي (...) بالفئة (...)، بموجب المادة (٤٠) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ، و إلزام المدعى عليها بالتوقف عن استخدام العلامة التجارية العائدة للمدعية، مستندة بدعواها إلى وجود تضليل وايهام للمستهلك بتبعية المدعى عليها للمدعية بسبب انتهاك العلامة التجارية، وبما أن المدعى عليها تدفع بعدم صفتها بهذه الدعوى وذلك لانحصار عملها في الفعالية محل الدعوى كمشغل يعمل لمصلحة (...) وفق اتفاقيات سرية مبرمة، وبما أن المدعية يجيب عن دفع المدعى عليها بأن ما ذكرته غير صحيح، والصحيح أن الفعالية تقيمها المدعى عليها وهي من تقوم بانتهاك علامة المدعية ولا علاقة للمدعية بالعقود التي تربط المدعى عليها مع أي جهات أخرى ولا يمكن الاحتجاج على المدعية بعقد هي ليست طرفاً فيه، وعلى فرض صحة ما ذكرته المدعى عليها بوجود عقد بينها وبين جهة أخرى الا أن المنتهك للعلامة المملوكة للمدعية هي المدعى عليها. ومما يؤكد أن المدعى عليها هي المنتهكة للعلامة صورة من موقع الفعالية ويظهر فيها اسم الشركة المدعى عليها شركة (...) سبق إرفاق الصورة في لائحة الدعوى و صورة من تذكرة دخول الفعالية ويظهر فيها الرقم الضريبي للمدعى عليها، فإذا كان اسم المدعى عليها على مكان الفعالية والمدعى عليها تحصل رسوم الدخول لحسابها وتدفع ضريبة عن هذا الدخل فيكون الدفع بانعدام الصفة في غير محلة، وتأسيساً على ما تقدم وبما أن المدعى عليها لم تقدم البينة على ما تدعيه من انتفاء صفتها بالدعوى كما أن المدعي تقدم بمستندات تثبت مباشرة المدعى عليها للفعالية محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي إلى انعقاد الصفة بمواجهة المدعى عليها. أما ما يخص الدعوى موضوعاً: فإنه وبالاطلاع على الدعوى والإجابة والتقرير المرفق في ملف القضية المُعد من وحدة الملكية الفكرية بالمحكمة والذي انتهى إلى أن (المدعي فعلاً قد سجل علامته التجارية ولكن العلامة غير مبتكرة فقد يكون قد اقتبسها من (...))، وعليه وبما أن المادة الثالثة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيّنت عدد من الحالات والصور التي لا يجوز أن تسجل كعلامة تجارية ومنها ما جاء في الفقرة الثالثة عشرة منها والتي نصت على:(العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز يلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها) وكذلك ماجاء في الفقرة الرابعة عشرة منها والتي نصت على (العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير، أو لجزء جوهري منها، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة إن كان من شأن ها الاستعمال أن يدل على (...) بين تلك السلع والخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العامة المشهورة) وبما أن الثابت من خلال الاطلاع على علامات المدعية ونشاطها والخدمات المقدمة بالعلامات المسجلة والمقارنة مع العلامة التجارية المشهورة فإنه يتضح وبجلاء أن العلامة التجارية محل الدعوى المملوكة للمدعية تعد من حيث الأصل علامة تجارية مبتكرة لشركة أجنبية مشهورة خارج المملكة العربية السعودية - ثبت للدائرة بعد البحث عن العلامة أنها شركة عالمية مشهورة في مجالها مقرها في (...) في (...) وعنوانها الشبكي كما يلي:(...) – وتستعمل علامات تجارية مطابقة لعلامات المدعية من حيث النطق والرسم لتقديم خدماتها الترفيهية في الدولة مقر الشركة وخارجها. وبما أن المدعية لم تقدم البينة على ابتكارها للعلامتين التجارية محل الدعوى حيث أن العلامة المشهورة مبتكرة وموجودة من عام ٢٠٠٥ حسبما هو مبين محركات البحث الشبكية بينما العلامة المسجلة للمدعية تم تسجيلها من عام ١٤٤٠هـ الموافق لعام ٢٠١٧م-٢٠١٨م مما تعتبر معه الدائرة أن العلامات المسجلة للمدعية جاءت مخالفة للنظام وليس لها استغلال ذلك التسجيل بمنع الغير الذي يعد مبتكراً للعلامات من حيث الأصل-حسب ظاهر الحال في هذه الدعوى-من استعمال العلامة في المملكة باعتبارها هي المالكة الحقيقة للعلامات محل الدعوى؛ ولا يغير من ذلك وجود تسجيل لهذه العلامات في المملكة العربية السعودية حيث أن الغاية من سن نظام العلامات التجارية هو حماية المستهلك من الوقوع في الغش أو التدليس أو التزوير أو التقليد في المنتجات والسلع والخدمات المقدمة له وذلك من خلال استغلال الغير للعلامات الموجودة بالسوق بتزويرها أو تقليدها مما يؤدي إلى اللبس والخلط على المستهلك بين مقدم الخدمات الأصلي ومقدم الخدمات المقلد وهو مالم يثبت بهذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى المنطوق المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430809703 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٩١٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٩١٢٩وتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدمت المدعية بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنها تملك علامتين تجاريتين مسجلة باسم (...) و (...) للفئة (...) بموجب تسجيل علامة تجارية رقم (...) وشهادة تسجيل رقم (...) ، حيث أن موكلتي تقوم ومنذ عدة سنوات بتشغيل وتنظيم فعاليات الترفيه، وتمتلك هاتين العلامتين في هذه الفعاليات حتى عرفت بها، فأصبحت جزء لا يتجزأ من هوية موكلتي، و قبل بدء التوقيت الموسمي لعمل موكلتي تفاجأت بقيام فعالية ترفيهية شمال مدينة (...)، باستخدام العلامة التجارية المملوكة لموكلتي، كما قامت الشركة المنتهكة باستخدام علامات موكلتي لجلب الرعاة للفعالية والتوقيع كذلك مع مشغلي المطاعم والمقاهي في الفعالية، و بسبب الاستخدام غير الشرعي لعلامة موكلتي، ظن الكثير من شركاء موكلتي في الأعمال أن الفعالية لموكلتي مما جعلهم يقررون الارتباط بمشاريع أخرى مما منع موكلتي من إقامة فعاليتها الموسمية، وبناء على ما سبق أطلب من فضيلتكم الحكم باستصدار أمر بعمل محضر ووصف تفصيلي للمخالفة، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى، مسببة حكمها بما مضمونه: وبما أن الثابت من خلال الاطلاع على علامات المدعية ونشاطها والخدمات المقدمة بالعلامات المسجلة والمقارنة مع العلامة التجارية المشهورة فإنه يتضح وبجلاء أن العلامة التجارية محل الدعوى المملوكة للمدعية تعد من حيث الأصل علامة تجارية مبتكرة لشركة أجنبية مشهورة خارج المملكة العربية السعودية - ثبت للدائرة بعد البحث عن العلامة أنها شركة عالمية مشهورة في مجالها مقرها في (...) في (...) وعنوانها الشبكي كما يلي:(...) – وتستعمل علامات تجارية مطابقة لعلامات المدعية من حيث النطق والرسم لتقديم خدماتها الترفيهية في الدولة مقر الشركة وخارجها، وبما أن المدعية لم تقدم البينة على ابتكارها للعلامتين التجارية محل الدعوى حيث أن العلامة المشهورة مبتكرة وموجودة من عام ٢٠٠٥ حسبما هو مبين محركات البحث الشبكية بينما العلامة المسجلة للمدعية تم تسجيلها من عام ١٤٤٠هـ الموافق لعام ٢٠١٧م-٢٠١٨م مما تعتبر معه الدائرة أن العلامات المسجلة للمدعية جاءت مخالفة للنظام وليس لها استغلال ذلك التسجيل بمنع الغير الذي يعد مبتكراً للعلامات من حيث الأصل-حسب ظاهر الحال في هذه الدعوى-من استعمال العلامة في المملكة باعتبارها هي المالكة الحقيقة للعلامات محل الدعوى؛ ولا يغير من ذلك وجود تسجيل لهذه العلامات في المملكة العربية السعودية حيث أن الغاية من سن نظام العلامات التجارية هو حماية المستهلك من الوقوع في الغش أو التدليس أو التزوير أو التقليد في المنتجات والسلع والخدمات المقدمة له وذلك من خلال استغلال الغير للعلامات الموجودة بالسوق بتزويرها أو تقليدها مما يؤدي إلى اللبس والخلط على المستهلك بين مقدم الخدمات الأصلي ومقدم الخدمات المقلد وهو مالم يثبت بهذه الدعوى، فتقدمت المدعية شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركة شخص واحد بواسطة محاميها (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٤ه تضمنت: أن الجهة المختصة بتحديد معيار الابتكار من عدمه ووجود تشابه بين العلامات التجارية هي وزارة التجارة حيث أناط المشرع بها هذه المسؤولية، وقد شهدت وزارة التجارة لموكلتي بأن العلامات المملوكة مبتكرة، كما أن أسم علامة موكلتي مختلفة عن علامة الشركة الأجنبية وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم إلغاء صك الحكم ٤٤٣٠٤٧٩٢١١ و والحكم بإصدار أمر بعمل محضر ووصف تفصيلي للمخالفة، وفي الجلسة المنعقدة ب ١٤/٠٩/١٤٤٤ه لنظر الاستئناف و في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٩١٢٩ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.