حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430478561

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439410032/1443
رقم الحكم:4430478561
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439410032 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430478561 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439410032 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قطع غيار أجهزة تكيف وتبريد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧٢٠،١٦٦) سبعمائة وعشرون ألف ومائة وستة وستون ريال سدد منها (٦٥٦،١٢١) ستمائة وستة وخمسون ألف ومائة وواحد وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علما أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢م -تقريبا-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا إلى (الفواتير وسندات أمر الشراء.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولا: تسليم الثمن وقدره (٦٤٠٤٥) أربعة وستون ألف وخمسة وأربعون ريال. ثانيا: التعويض بمبلغ قدره (١٢٠٠٠) اثنا عشر ألفا ريال فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 14/10/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 06/11/1443هـ، فيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديا فأجاب وكيل المدعي قائلا بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي ابرزه عبر شاشة التيمز ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكله على الدعوى هي الفواتير ومذكرات التسلم وكشف الحساب وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة. وقد أرفق وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 05/11/1444هـ ونصها: (أحرر لفضيلتكم في هذه المذكرة دعوى لموكلي (...) على المدعى عليها شركة (...) والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) حيث أن موكلي باع على المدعى عليها قطع غيار أجهزة تكييف مركزية بمبلغ إجمالي قدره (720.166) سبعمائة وعشرون ألفا ومائة وستة وستون ريال سددت منها لموكلتي مبلغ وقدره (656.121) ستمائة وستة وخمسون ألفا ومائة وواحد وعشرون ريالا وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (64.045) أربعة وستون ألفا وخمسة وأربعون ريالا، وذلك استنادا إلى كشف حساب وفواتير مختومة من قبل المدعى عليها حيث يظهر في الختم الرموز (...) وهذه الرموز تشير إلى اختصار اسم المدعى عليها وهو (...) أي شركة(...) والمقاولات العامة وذلك وفقا لعنوان منشوراتها الصادرة منها على طلبات الشراء. وعليه أوضح لفضيلتكم بيان بالفواتير في دعوى موكلتي على المدعى عليه وفق الآتي: أولا: إجمالي عدد الفواتير (9) تسعة فاتورة ثانيا: الفواتير المختومة من قبل المدعى عليها بخاتمها العربي (9) تسعة فواتر حيث تختم المدعى عليها على مذكرة التسليم ثالثا: أوامر شراء صادرة من المدعى عليها لموكلتي عددها (9) أمرا مرفق جدول تفصيلي بذلك. لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- بمبلغ وقدره (64.045) أربعة وستون ألفا وخمسة وأربعون ريالا سعوديا. 2- أتعاب محاماة (12.000) اثنا عشر ألف ريال سعودي) وفي جلسة 09/01/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكر وكيل المدعى عليها أنه قدم جوابه على الدعوى عبر النظام بتاريخ الجلسة ونصها: (تقرير الصلح الذي يظهر عدم تبلع المدعى عليها بالمصالحة حيث لا يظهر في التقرير أي جلسة صلح عقدت قبل صدور التقرير، وعدم تبلع المدعى عليها عن المصالحة يعني عدم تحقق غايتها وعدم تحقق غايتها يعني عدم تبلغ المدعى عليها بهذه المصالحة، مما يعني أن هذه المصالحة لم تقم مقام الإخطار الواجب نظاما، وبناء عليه، فإن هذه الدعوى تكون غير مستوفية لشرط الإخطار وغير مستوفية الشرط المصالحة مما يجعلها حرية بعدم القبول إضافة إلى ما ذكر أعلاه، فإن تاريخ تحرير تقرير المصالحة الظاهر في أسفل التقرير هو (1443/10/3هـ)، ونظام المحاكم التجارية اشترط مرور ما لا يقل عن (15) يوما بعدها كي تقيد الدعوى التجارية، هذه الدعوى مقيدة بتاريخ 1443/10/13هـ) أي بعد (10) أيام من تاريخ تحرير تقرير المصالحة، مما يعني أن هذه الدعوى قيمت قبل الشرط الزمني النظامي مما يجعلها حرية بعدم القبول، والدفع الموضوعية بشأن بعض الفواتير التي أرفقها المدعي مصادرة من عنده وغير مرتبطة بأي أمر شراء من أوامر الشراء المرسلة للمدعي حيث أن جميع أومر الشراء المعتمدة من قبل المدعى عليها نصت في بدايتها واشترطت على المدعي أن يذكر في كل فاتورة رقم أمر الشراء المرتبطة به (المرفق 1) وهذا غير متحقق في بعض الفواتير التي أرفقها المدعي ولذلك نحن تذكر هذه الفواتير ولا نقر بها كما ان قيمة الفواتير المرفقة تزيد من قيمة المطالبة في الدعوى وحيت أن بعض إشعارات التسليم التي أرفقها المدعي متعلقة بأوامر شراء مختلفة الغير التي ارفقها المدعي فليست محلا لهذه الدعوى وحيث ان الفواتير التي أرفقها المدعي ليس عليها توقيع المفوض المعتمد وكذلك ليس عليها ختم الشركة المعتمد، وأقصى ما حدث لهذه الفواتير هو مجرد استلام دون قبول حيث نص الختم الموضوع على هذه الفواتير على التالي(تحت الفحص والتدقيق) فهذا الختم ليس ختم قبول أو اعتماد المحتوى الفاتورة وإنما مجرد استلام لها لتكون محل فحص وتدقيق من قبل المدعى عليها وبعدها إنما تقبلها أو ترفضها وهذا ما يوضح لفضيلتكم بأن ما تطالب به المدعية غير صحيح أي أنه يجب أن تتقدم بفواتير مرتبطة بأوامر الشراء ويجب أن تحتوي على اختام تفيد باعتماد الفواتير لكي تكون هذه المطالبة مستحقة. واستنادا على ما تقدم، فإننا نتقدم لفضيلتكم بطلب الحكم بالتالي:.1 كطلب أساسي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا للدفعين الشكليين المذكورين أعلام كطلب احتياطي الحكم برد الدعوى لعدم ثبوت استحقاق المدعي لما يدعيه) وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة عنها فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم إجابته عبر ايقونة الطلبات فاستعد بذلك ورفعت الجلسة. ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 19/01/1444هـ ونصها: (أجيب على ما ذكره وكيل المدعى عليها بالآتي: أولا: من الناحية الشكلية: نصت المادة 59/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه "يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة. وقد أرفقنا لفضيلتكم تقرير المصالحة الصادر من منصة تراضي. ثانيا: من ناحية الموضوع: 1- أود أن أوضح لفضيلتكم أن إجمالي التعاملات والمشتريات من قبل المدعى عليها مع موكلتي بلغت (720.166) ألف ريال سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (656.121) ألف ريال وتبقى في ذمتها لموكلتي مبلغا وقدره (64.045). 2- ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن بعض الفواتير تخلوا من تدوين رقم أمر الشراء فهذا غير صحيح، فجميع الفواتير الصادرة من موكلتي مدون عليها رقم أمر الشراء الصادر من المدعى عليها باستثناء الفاتورة رقم (2327) وتريخها 27/11/2018 ولكن عند مطابقتها بأمر الشراء الخاص بها ستجدون فضيلتكم أن مبلغ الفاتورة وما تحتويه من مشتريات مطابقة تماما لأمر الشراء الصادر من المدعى عليها (مرفق جدول تفصيلي) 3- المدعى عليها أمهرت جميع مذكرات التسليم - الصادرة بناء على أوامر الشراء والفواتير - بخاتمها حيث يظهر في الختم الرموز (...) وهذه الرموز تشير إلى اختصار اسم المدعى عليها وهو (...) أي شركة (...) والمقاولات العامة وذلك وفقا لعنوان منشوراتها الصادرة منها على طلبات الشراء. 4- ذكر وكيل المدعى عليها أن بعض الفواتير ممهورة بختم المدعى عليها من أجل التدقيق، إما قبولا أو رفضا ولذا عليه أن يثبت أن تلك الفواتير تم ختمها بخاتم الرفض. لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- بمبلغ وقدره (64.045) أربعة وستون ألفا وخمسة وأربعون ريالا سعوديا. 2- أتعاب محاماة (12.000) اثنا عشر ألف ريال سعودي. جدول تفصيلي عن فواتير وأوامر الشراء مؤسسة (...) × شركة (...) رقم الفاتورة رقم أمر الشراء المبلغ التاريخ البيان (...) رصيد افتتاحي سابق 406 46658 5670 28/2/2019 مذكرة الاستلام مختومة وموقع عليها 576 48946 10237 23/3/2020 مذكرة الاستلام مختومة وموقع عليها 693 43790 21000 2/4/2018 مذكرة الاستلام مختومة وموقع عليها 1762 44540 630 9/9/2018 مذكرة الاستلام مختومة وموقع عليها 2300 46008 2047 24/11/2018 مذكرة الاستلام مختومة وموقع عليها 2327 45767 38955 27/11/2018 مذكرة الاستلام مختومة وموقع عليها 2930 42190 64000 27/11/2017 مذكرة الاستلام مختومة وموقع عليها 3081 42627 6000 18/12/2017 مذكرة الاستلام مختومة وموقع عليها 3193 42738 46995 28/12/2017 مذكرة الاستلام مختومة وموقع عليها إجمالي المبيعات 720166 المسدد 656.121 اجمالي المطالبة 64.045). وفي جلسة 29/02/1444هـ فيها حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم كما (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار له أعلاه، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانة الطلبات فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهله للإجابة على ما ورد فيها. وفي جلسة 29/03/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 1444/3/28 هـ ونصها: (نفيد فضيلتكم بأن ما تدعيه المدعية من التعاملات فهو صحيح، واما عن مطالبتها من مستحقات فذلك غير صحيح، والصحيح أن المدعية استلمت (11) سدادت من المدعى عليها بإجمالي (716،829) سبعمائة وستة عشر ألفا وثمانمائة وتسعة وعشرون ريالا وهو ما يغطي (99.54%) من إجمالي التعاملات مع المدعية البالغة (720،166) ريال، كما نوضح لفصيلتكم تفصيل لما تم سداده في الجدول التالي: ت نوع السداد التاريخ القيمة 1 حوالة 3/10/2017 م (100،000) مائة ألف ريال 2 حوالة 4/3/2018م (106،822،73) مائة وستة آلاف وثمانمائة وإثنان وعشرون ريالا وسبعون هللة 3 شيك 17/4/2018م (50،000) خمسون ألف ريال 4 حوالة 31/5/2018م (100،000) مائة ألف ريال 5 شيك 9/8/2018م (20،538) عشرون ألفا وثمانية وثلاثون ريالا 6 شيك 9/8/2018م (84،147) أربعو وثمانون ألفا وأربعون ريالا 7 شيك 9/8/2018م (43،402) ثلاثة وأربعون ألفا وأربعمائة وريالان سعودي أن 8 حوالة 13/12/2018م (60،000) ستون ألف ريال 9 حوالة 22/4/2019م (100،000) مائة ألف ريال10 حوالة 18/12/2019م (31،920) واحد وثلاثون ألفا وتسعمائة وعشرون ريالا 11 حوالة 21/12/2021م (20،000) عشرون ألف ريال مجموع ما تم سداده للمدعية (716،829) سبعمائة وستة عشر ألفا وثمانمائة وتسعة وعشرون ريالا واستنادا على ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم للمدعية بـما تبقى لها من مستحقات وهي (3،337) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالا، ورد ما زاد عن ذلك من طلبات.) وبعرضها على وكيل المدعي قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة 26/04/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعي بأن مذكرة وكيل المدعى عليها الأخيرة قد احتوت على بعض الأمور التي ذكر موكلي بأنه يجب توضيحها للدائرة لذلك نرفق مذكرتنا الجوابية في ذلك والمتضمنه ما نصه "أرفق وكيل المدعى عليها مذكره تضمنت مجموعة من السدادات (حوالات وشيكات) وأدرج من ضمنها شيك بتاريخ 9/8/2018 بمبلغ قدره (20.538) عشرون ألفا وخمسمائة وثمان وثلاثون، كما أدرج شيك بتاريخ 9/8/2018 بمبلغ قدره (43.402) ثلاثة وأربعون ألفا وأربعمائة وريالان وبعد العودة إلى موكلتي أوضحت أن الشيكين تخص طلبية مستقلة خاصة بالمدعى عليها بمستودع مشروع (...) بموجب فاتورتين مستقلتين الأولى برقم (1047) وتاريخ 4/11/2018 الصادرة بناء على أمر الشراء رقم ((...) 022018) بمبلغ قدره (20.538) عشرون ألفا وخمسمائة وثمان وثلاثون، والفاتورة الثانية برقم (900) وتاريخ 2/10/2018 الصادرة بناء على أمر الشراء رقم ((...) 012018) بمبلغ قدره (43.402) ثلاثة وأربعون ألفا وأربعمائة وريالان، وقد صدرت المدعى عليها شيكين عن المبلغ المطلوب وتم استيفاؤه وتحصيله منها في حينها. وعليه فإن هذا المبلغ لا يدخل ضمن مطالبة المدعى عليها بمبلغ هذه الدعوى لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- بمبلغ وقدره (64.045) أربعة وستون ألفا وخمسة وأربعون ريالا سعوديا. 2- أتعاب محاماة (12.000) اثنا عشر ألف ريال سعودي. "فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهله للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة ارفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسة 12/05/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المثبته بياناتهما في خانة التحضير وقد تم التحقق من هوايتهما عبر شاشة التيمز، وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها ما قد طلب مهله لأجله ... ثم ابرز مذكرة مطولة عبر شاشة التيمز تضمنة ما نصه" إشارة إلى الدعوى المذكورة أعلاه، وإلى محضر ضبط الجلسة بتاريخ (26/4/1444ه)، فإننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا كما يلي: نفيد فضيلتكم بأن المدعية تناقض ما أوردته في صحيفة دعواها (مرفق)، حيث ذكرت بأنه ابتدأ التعامل المدعية مع المدعى عليها من تاريخ (1/1/2017م) وحتى تاريخ (22/12/2021م)، وقد ذكرت بأنه قد بلغت إجمالي التعاملات مع المدعى عليها بقيمة (720،166) وعندما تقدمنا بسندات السداد الموضحة في مذكرتنا الجوابية رقم (2)، ذكرت بأن بعض السدادات تخص طلبية مستقلة وأنها تعامل آخر وهي ذكرت بأن إجمالي التعاملات الواردة كانت في التواريخ المذكور أعلاه، كما نفيد فضيلتكم بأن المدعية استلمت (11) سداد بإجمالي (716،829) سبعمائة وستة عشر ألفا وثمانمائة وتسعة وعشرون ريالا وهو ما يغطي (99،54%) من إجمالي التعاملات مع المدعية وحيث تبقى لها (3،337) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالا. واستنادا على ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم للمدعية بما تبقى لها من مستحقات وهي (3،337) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالا، ورد ما زاد عن ذلك من طلبات. والله يحفظكم ويرعاكم" وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهله للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة ارفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسة 01/06/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 19/ 5/ 1444هـ ونصها:(أرفق لفضيلتكم فاتورتين وصور شيكات السداد التابع لهما: 1- الأولى برقم (1047) وتاريخ 4/11/2018 الصادرة بناء على أمر الشراء رقم ((...) 022018) بمبلغ قدره (20.538) عشرون ألفا وخمسمائة وثمان وثلاثون ريال. 2- الثانية برقم (900) وتاريخ 2/10/2018 الصادرة بناء على أمر الشراء رقم ((...) 012018) بمبلغ قدره (43.402) ثلاثة وأربعون ألفا وأربعمائة وريالان. وقد صدرت المدعى عليها شيكين عن المبلغ المطلوب وتم استيفاؤه وتحصيله منها في حينها وكانت تخص طلبية مستقلة خاصة بالمدعى عليها بمستودع مشروع (...) بموجب فاتورتين مستقلتين). وبعرضه على وكيل المدعى عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة 10/06/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق مذكرة ختامية في خانة الطلبات بتاريخ الجلسة الماضية 01/ 06/ 1444هـ، ونصها: (أولا: نفيد فضيلتكم أن جميع إجابات وكيل المدعى عليها تهدف إلى المماطلة ولا ترتكز على دليل واضح يثبتها، وقد تكرر ذلك منها كثيرا منذ بدء الدعوى. ثانيا: إن بينة موكلي على الدعوى تتمثل في مذكرات التسليم الممهورة بختم المدعى عليها ومصادقتها عليها جميعها، وتلك المذكرات صادرة بناء على أوامر الشراء والفواتير، وفق التفصيل الآتي: - الفاتورة رقم (406) بتاريخ 28/2/2019الصادرة بناء على أمر الشراء رقم (46658) مذكرة التسليم رقم (414) بمبلغ إجمالي وقدره (5670)- الفاتورة رقم (576) بتاريخ 23/3/2020 الصادرة بناء على أمر الشراء رقم (48946) مذكرة التسليم رقم (619) بمبلغ إجمالي وقدره (10237) - الفاتورة رقم (693) بتاريخ 2/4/2018 الصادرة بناء على أمر الشراء رقم (43790) مذكرة التسليم رقم (817) بمبلغ إجمالي وقدره (21000) - الفاتورة رقم (1762) بتاريخ 9/9/2018الصادرة بناء على أمر الشراء رقم (44540) مذكرة التسليم رقم (1983) بمبلغ إجمالي وقدره (630) - الفاتورة رقم (2300) بتاريخ 24/11/2018الصادرة بناء على أمر الشراء رقم (46008) مذكرة التسليم رقم (2627) بمبلغ إجمالي وقدره (2047) - الفاتورة رقم (2327) بتاريخ 27/11/2018الصادرة بناء على أمر الشراء رقم (45767) مذكرة التسليم رقم (2444) بمبلغ إجمالي وقدره (38955) - الفاتورة رقم (2930) بتاريخ 27/11/2017الصادرة بناء على أمر الشراء رقم (42190) مذكرة التسليم رقم (3207) بمبلغ إجمالي وقدره (64000) - الفاتورة رقم (3081) بتاريخ 18/12/2017الصادرة بناء على أمر الشراء رقم (42627) مذكرة التسليم رقم (3436) بمبلغ إجمالي وقدره (6000) - الفاتورة رقم (3193) بتاريخ 28/12/2017الصادرة بناء على أمر الشراء رقم (42738) مذكرة التسليم رقم (3547) بمبلغ إجمالي وقدره (46995). ثالثا: أوضح لفضيلتكم أن المقصود بتاريخ بدأ التعامل مع المدعى عليها المذكور في صحيفة الدعوى ليس المقصود به بدء أول تعامل مع المدعى عليها، وإنما المقصود تاريخ سحب المدعى عليها للبضاعة التي نطالبها بثمنها. فالمدعى عليه متحملة لرصيد افتتاحي تم بيانه في كشف الحساب. رابعا: أوضحنا لفضيلتكم أن ما أرفقه وكيل المدعى عليها في مذكرته السابقة من السدادات (حوالات وشيكات) وأدرج من ضمنها شيك بتاريخ 9/8/2018 بمبلغ قدره (20.538) عشرون ألفا وخمسمائة وثمان وثلاثون، كما أدرج شيك بتاريخ 9/8/2018 بمبلغ قدره (43.402) ثلاثة وأربعون ألفا وأربعمائة وريالان لا تخص الدعوى محل المطالبة وإنما تخص مستودع مشروع (...) التابع للمدعى عليها وليست ضمن المطالبة، وقد صدرت المدعى عليها شيكين عن المبلغ المطلوب وتم استيفاؤه وتحصيله منها في حينها. لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- بمبلغ وقدره (64.045) أربعة وستون ألفا وخمسة وأربعون ريالا سعوديا. 2- أتعاب محاماة (12.000) اثنا عشر ألف ريال سعودي.) وبعرضها على وكيل المدعى عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقعب وكيل المدعي بأنه يقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه ويطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (64045) أربعة وستون ألفا وخمسة وأربعون ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (12000) اثنا عشر ألف ريال بموجب عقد أتعاب المحاماة والمؤرخ بتاريخ 09/ 07/ 1442هـ، ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ضبطه في وقائع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره (٦٤٠٤٥) أربعة وستون ألفا وخمسة وأربعون ريال تمثل المتبقي من قيمة توريد قطع غيار، بالإضافة إلى المطالبة بمبلغ قدره (١٢٠٠٠) اثنا عشر ألفا ريال يمثل قيمة اتعاب محاماة. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا وتحققت فيها شروط قبول. وحيث أن وكيل المدعي قدم من المستندات ما يرى انها تثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبة وهى المشار لها في وقائع هذه الدعوى، وقد أجاب وكيل المدعى عليها في البداية بطلب رد الدعوى حيث ذكر بأن الفواتير التي أرفقها المدعي ليس عليها توقيع المفوض المعتمد وكذلك ليس عليها ختم الشركة المعتمد، وأقصى ما حدث لهذه الفواتير هو مجرد استلام دون قبول حيث نص الختم الموضوع على هذه الفواتير على التالي: (تحت الفحص والتدقيق) ثم ذكر بعد ذلك بأنه يطلب الحكم للمدعية بـما تبقى لها من مستحقات وهي (3،337) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالا، ورد ما زاد عن ذلك من طلبات. وقد دفع وكيل المدعي بأن جميع إجابات وكيل المدعى عليها تهدف إلى المماطلة ولا ترتكز على دليل واضح يثبتها، وقد تكرر ذلك منها كثيرا منذ بدء الدعوى. ثانيا: إن بينة موكلي على الدعوى تتمثل في مذكرات التسليم الممهورة بختم المدعى عليها ومصادقتها عليها جميعها، وتلك المذكرات صادرة بناء على أوامر الشراء والفواتير، ثم فصلها على النحو الوارد تفصيله في وقائع هذه الدعوى. وبناء على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادرا ممن وقعه حجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن المدعي وكالة طالب بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٢٠٠٠) اثنا عشر ألفا ريال سعودي، ولما كان من المقرر فقها: أن كل من غرم غرامة بسـبب شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، وبما أن وكيل المدعى عليها أنكر في البداية ثم أقر بـ (3،337) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالا، وانتهت الدائرة إلى وجاهة ما دفع به وكيل المدعي وما قدمه من مستندات كما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، وبما أن المدعي اضطر لوجود المحامي بموجب عقد المحاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (64045) أربعة وستون ألفا وخمسة وأربعون ريال، بالإضافة إلى إلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (12000) اثنا عشر ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث