حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430524598

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470533141/1444
رقم الحكم:4430524598
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470533141 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430524598 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470533141 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للنظم التجاريه المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات نظم معلومات برمجية، بثمن إجمالي قدره (1,278,225) مليون ومئتان وثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سدد منه (1,174,725) مليون ومائة وأربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال، وفي نهاية العقد احتاج المدعى عليها إلى خدمات إضافية (برمجية) خارج العقد وقد تم إرسال عرض سعر للخدمات الإضافية بواقع (25.750) خمسة وعشرون ألف ريال عن كل شهر إضافي بموجب إيميل رسمي، وقد تمت الموافقة على العرض حسب الإيميل المرفق من الأستاذة (...) من الشركة المدعى عليها ثم تم تقديم الخدمة لهم خلال الأربعة أشهر الإضافية وتم أرسال الفواتير إليهم في وقتها إلا أنهم امتنعوا عن السداد. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (103.000) مائة وثلاثة آلاف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال، وقدم سندًا لدعواه: (...). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 10/05/1444هـ، عقدت الدائرة لنظرها جلسة مرافعة عبر الاتصال المرئي في تاريخ 23/06/1444هـ وفيها حضر (...)، وحضرت لحضوره (...) -المدونة بياناته في محاضر الضبط- وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: أدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية نظرًا؛ لأن محل العقد هو في الأصل عمل مهني، وليس بتجاري، هكذا أجابت. ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم من الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (103.000) مائة وثلاثة آلاف ريال مقابل قيامها بتقديم خدمات برمجية إضافية لصالح المدعى عليها، ولما كان وكيل المدعى عليها أجمل إجابته في الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية لنظر في هذه الدعوى، وبما أن بحث المسائل الأولية مقدَّم بحكم اللزوم قبل الخوض في نظر موضوعها -ومنها النظر في مسألة الاختصاص- وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث إن محل النزاع الماثل هو تعاقد على تنفيذ عمل تقني برمجي من المدعى عليها، ولما كان تخصص عمل المدعية هو تقديم الخدمات التقنية البرمجية، وهذا العمل هو من قبيل الأعمال المهنية، لا التجارية باعتباره استغلال للملكات الفكرية الذهنية، وما تحصل عليه المدعية مقابل خدماتها يكون أتعابًا وليس بأرباح، فلا تكون الدعوى على إثر ذلك مندرجة تحت مضمون المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... ، وعلى ذلك استقر القضاء التجاري، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة النوعي بنظر القضية المقيدة بالرقم 4470533141؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث