حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430536287

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470380702/1444
رقم الحكم:4430536287
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470380702 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430536287 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٠٧٠٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) للتجارة لتقيم دعواها على المدعى عليه (...) هوية وطنية (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤. وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٨٨٠٤٥٢٤٥)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عطور وبخور وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٤٥,٧٣٢.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٧٣٢.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليه، كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة، كما قدم فتح الحساب المتضمن العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى مذيل بتوقيع المدعى عليها، كما قدم جدولة بالمديونية على المدعى عليه وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينه فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ٤٥٧٣٢.٠٠ ريال والذي يمثل قيمة بيع عطور وبخور، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ. وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه قدم الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليه، كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة، كما قدم فتح الحساب المتضمن العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى مذيل بتوقيع المدعى عليه، كما قدم جدولة بالمديونية تتضمن ما في ذمة المدعى عليه، وحيث إن ممثل المدعى عليه لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره(٤٥.٧٣٢) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث