حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430528007

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470572427/1444
رقم الحكم:4430528007
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470572427 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430528007 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٢٤٢٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) للتطوير التقني المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه أنه تقدم وكيل المستدعية إلى المحكمة التجارية بأبها مستدعياً على المستدعى ضدها وتضمن استدعاؤه ما يلي: (العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (توريد وتنفيذ اعمال معمارية والكتروميكانيكية لـ...)) ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ توريد وتنفيذ اعمال معمارية والكتروميكانيكية، أطلب الخروج على (حصر الأعمال الميكانيكينة والكهربائية والمعمارية واعمال الغازات الطبية) وإثبات الحالة في الوقت الحالي)، وانتهى الى طلبه الحكم بإثبات الحالة التي يخشى فواتها، وبقيد الطلب أحيل إلى هذه الدائرة، فأجرت الدائرة اللازم نظاما، وجرى تحديد جلسة هذا اليوم ٢٤/٦/١٤٤٤ هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي افتتحت الدائرة هذه الجلسة لسماع دعوى الطلب المستعجل وفيها حضر وكيل المستدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٨/٦/١٤٤٤ هـ المشار إليه أعلى ضبط الجلسة كما تبين عدم حضور المستدعى ضدها أو من يمثلها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المستدعية عن طلبه فقدم مذكرة عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد جاء في نصها: (إنه في تاريخ ٢٠٢١/١١/٢٠ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بالعقد رقم (...) على أن تقوم المدعية (بتوريد وتنفيذ اعمال معمارية والكتروميكانيكية والكهربائية والديكورات والتكيف والغازات الطبية وتجهيز المخططات وعمل القياسات والاشتراطات المطلوبة لـ(...) وذلك مقابل قيمة إجمالية تقديرية عشرون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفا وسبعمائة وستة وستون ريالا سعوديا فقط لا غير على أن تكون مدة التنفيذ سبعة أشهر تبدأ من تاريخ استلام الدفعة الأولى وتم استلام الموقع بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢١م وقد صدر تمديد للمشروع قرابة ثلاثة أشهر وتم العمل على أكمل وجه وتم انجاز ما نسبته خمسة وستون بالمائة تقريبا وقد استلمت المدعية مستخلصات بمبلغ إجمالي وقدره ثمانية ملايين وثلاثمائة وثلاثة وأربعين وثمانمائة وتسعون ريالا وقد ورد للمدعية خطاب المدعى عيها بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٢م يفيد بسحب المشروع من شركة (...) وتم الرد عليهم بخطاب بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢م وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين والمكتب الاستشاري التابع للمالك لحصر الاعمال المنفذة على الطبيعة وتم الحصر بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢٢م وتضمن الحصر الاعمال الميكانيكية، والكهربائية، المعمارية، والغازات الطبيعية عدا بعض الأعمال الإضافية ونظرا لأن مالك المشروع كلف مقاولا جديدا لإكمال الأعمال ولأن بيديه سندي أمر بقيمة سبعة ملايين يهدد موكلتي بتقديمها ان لم توافق على المخالصة النهائية التي فرضها بشروط مجحفة محل اختلاف بين الطرفين تنحصر في نسبة الإنجاز وقيمة الأعمال المنفذة والاعمال الإضافية ونخشى أن يفوت علينا اثبات الواقع الفعلي للمشروع ونطلب على وجه الاستعجال تكليف خبير للحصر على الواقع وتحديد نسبة الإنجاز الكلية من كامل العقد وقيمة الأعمال المنفذة)، ثم سألته الدائرة عن سبب عدم تقديم هذه الدعوى لدى المحكمة العامة فذكر بأنه خشينا أن ندخل في مسألة الاختصاص، ثم سألته الدائرة هل سبق الفصل في الدعوى من أي جهة قضائية اخرى، فأجاب بقوله لا، وعليه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على الطلب المستعجل المقدم من وكيل المستدعية والمفصل في واقعات الحكم ؛ وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل بحث شروط قبول الدعوى والنظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، واستناداً لنص المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية قد حددت اختصاص المحاكم التجارية ومنها الفقرة (٢) التي نصت على: (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة) وقد نصت اللائحة التنفيذية رقم (٣١) على: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.) وبما أن عمل المدعى عليها من تقديم خدمات طبية وصحية ونحوها لا تعد من ضمن الأعمال التجارية، وأكد عليه ما ورد في تعميم المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (٩٧٩ /ت) لعام ١٤٣٩هـ على: (ثانيًا: يقصد بالأعمال التجارية بالتبعية: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته، كشراء التاجر السيارات لخدمة تجارته،... وتعاقده مع مكاتب الخدمات كمكاتب التعقيب... ونحوها لغرض تجارته... ثامنًا: لا تكتسب الشركات صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات كالشركات التي غرضها مزاولة الأعمال التالية: (المستشفيات – التعليم -...)، وبما أن هذه الأعمال لا تكسب الممتهن فيها صفة التاجر وعليه فإن الدعوى مقامة على غير تاجر، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت كون المدعى عليها تكتسب صفة التاجر، الامر الذي تنتهي معه الدائرة الى عدم اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص أحد المحاكم المختصة فهي من اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية بنظر دعوى الطلب المستعجل رقم ٤٤٧٠٥٧٢٤٢٧ لعام ١٤٤٤هـ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث