حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430529313
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470414312/1444
رقم الحكم:4430529313
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470414312 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430529313 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١٤٣١٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه(.....) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١١,٤٠٦) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وستة ريال يمثل قيمة توريد مواد بناء، إضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: طلب فتح حساب آجل + اذون تسليم بضاعه وفواتير. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠١/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/(.....)بموجب وكالة رقم (......) كما حضر المدعى عليه أصالة عذاب(.....) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال لما جاء في صحيفتها وذكر بأن المورد هو غراء أرضيات وترويبات، وإجمالي التعامل (٣٦,٠٧٩) ستة وثلاثون ألفًا وتسعة وسبعون ريال المسدد منه مبلغ قدره (٢٤٦٧٣) أربعة وعشرون ألفا وستمائة وثلاثة وسبعون ريال، والباقي (١١,٤٠٦) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وستة ريال أطلبها إضافة إلى التعويض بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال ا.هـ. وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي من وجود تعامل بيني وبين المدعية صحيح، وأما مقدراه والمسدد والباقي فأطلب مهلة للتحقق منه، هكذا أجاب، عندها أجابته الدائرة لطلبه وقررت إمهاله لتقديم مذكرة جوابية تودع قبل موعد الجلسة القادمة حاوية على دفوعه وجميع ما يستدل به ويستند إليه، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (......) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤاله عما أمهل لأجله أجاب قائلا: لم يسبق لي التعامل مع المدعية ولم أستلم أي شيء منهم ولم أفوض عمالي بالاستلام والتسليم، هكذا أجاب، وباستعراض عقد فتح الحساب أمامه أقر بأن الختم المذيل به عائد له وأنكر نسبة التوقيع إليه وذكر بأنه لم يفوض أحدا بفتح الحساب، وباستعراض أذونات التسليم أمامه تبين أنها مذيل بتواقيع مجهول موقعها، وبسؤاله عنها أنكر علمه بموقعها، عندها سألت الدائرة وكيل المدعية عن تحرير موقع كل فاتورة وتقديم الجواب عن ذلك بمذكرة تودع خلال ثلاثة أيام وتُبعث للمدعى عليه، ثم يجيب المدعى عليه عن كل توقيع نسبه المدعي إلى أحد عمال المدعى عليه خلال ثلاثة أيام، ثم يرد المدعي على ذلك في الجلسة القادمة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعية لمذكرة سرد فيها موقع كل فاتورة وهي تدور حول شخصين اسمهم (.....) و (.....)، وبعرضها على المدعى عليه أنكر توقيع عامليه، وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد بينة على نسبة التواقيع لعاملي المدعى عليه طلب يمينه، وبسؤال المدعى عليه عن استعداه للحلف استعد وحلف قائلا: ((والله العظيم إني لم استلم من المدعية شركه (.....) محل الفواتير محل الدعوى لا أنا ولا العاملين لدي، ووالله العظيم إن المدعية لم توردها لي ولا في أي مكان يخصني، والله العظيم)) هكذا حلف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١١,٤٠٦ ريال) يمثل قيمة توريد مواد بناء للمدعى عليه، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت إجابة المدعى عليه بإقراره بأن الختم الممهور على عقد فتح الحساب يعود له؛ وإنكاره للتوقيع الممهور على العقد وإنكاره للتواقيع الممهورة على الفواتير محل الدعوى؛ فقد ثبت للدائرة وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين ولم يثبت لها استحقاق المدعية للفواتير محل الدعوى لعدم امضاء المدعى عليه عليها؛ وحيث نصت المادة (٢) من نظام الإثبات على: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، ولأن مجرد ثبوت التعاقد لا يلزم المدعى عليه بالثمن محل الدعوى؛ ولا يدل على إتمام التوريد؛ وإنما يستقر الحق ويثبت بثبوت توريد المدعية للبضائع وتسليمها للمدعى عليه؛ ولأن بذلك تكون دعوى المدعية خالية من البينة الموصلة للحق؛ وقد وقابلها إنكار المدعى عليه للفواتير؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه؛ وحيث نصت الفقرة (٢) من المادة الثالثة من نظام الإثبات على: (البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل)، فقد عرضت الدائرة على المدعي وكالة يمين المدعى عليه و طلبها؛ وحيث أداها المدعى عليه أصالة وفق ما ورد في وقائع الحكم، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، وبالله التوفيق.