حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430519316
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42807189/1442
رقم الحكم:4430519316
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42807189 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430519316 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٧١٨٩ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: أولًا: الوقائع: ١- بتاريخ ١١/ ٠٥/ ٢٠١٨م أبرمت موكلتي عقد مع المدعى عليها، التزمت بموجبه بصيانة (أجهزة نظام الهاتف المركب في (...) ل(...)) لصالح المدعى عليها (مرفق العقد). ٢- استلمت موكلتي من المدعى عليها شهادات إتمام الصيانة موقعة ومختومة بما يُثبت إتمامها لأعمال الصيانة عن الفترة من تاريخ ١١/ ٠٨/ ٢٠١٩م حتى تاريخ ١١/ ٠٨/ ٢٠٢٠م، بمبلغ وقدره (٣٢٤.٦٠٩.٣٠) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا وستمائة وتسعة ريال وثلاثون هللة (مرفق شهادات إتمام الصيانة والفواتير). ٣- ماطلت المدعى عليها - منذ تاريخ نشوء الحق في ١٠/ ١١/ ٢٠٢٠م - في سداد المبلغ الواقع في ذمتها. ٤- بتاريخ ٢٤/ ٠١/ ٢٠٢١م أشعرت موكلتي المدعى عليها بضرورة سداد المديونية مع إمهالها (١٥ يومًا)، تطبيقًا لأحكام المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، إلا أن المدعى عليها لم تُسدد حتى تاريخه (مرفق الإنذار). ثانيًا: الطلبات: ترتيبًا على ما تقدم، فإنني أطلب الحكم لموكلتي بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٢٤.٦٠٩.٣٠) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا وستمائة وتسعة ريال وثلاثون هللة، مقابل أعمال الصيانة الـمُنفذة لصالحها. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٠/ ١١/ ١٤٤٢هـ المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٠هـ وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى وحصر دعواه وبينته فيما سبق إرفاقه، وبعرض الدائرة الصلح على الطرفين تعذر ذلك، ثم استمهل وكيل المدعى عليها للرجوع لموكلته، وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف لتبادل المذكرات على أن يقوم وكيل المدعى عليها بالرد على الدعوى خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ويقوم وكيل المدعية بالرد على مذكرة وكيل المدعى عليها الجوابية خلال خمسة أيام من تاريخ المهلة الممنوحة لوكيل المدعى عليها. وفي جلسة ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠١/ ٠٥/ ١٤٣٩هـ وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ، وبسؤال أطراف الدعوى عن مساعي الصلح أجابا بتعذر ذلك وطلبا السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وعليه تمت إحالة الأطراف لتبادل المذكرات الكترونيًا بحيث يقدم كل طرف مذكرة بينهما خمسة أيام يبدأ وكيل المدعى عليها. وفي جلسة ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان والمعرف بهما سلفًا، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يلتزم بإيداع المذكرة المطلوبة منه، وقد ذكر في هذه الجلسة أنه لم يتمكن من إيداعها لوجود مشكلة تقنية تتمثل في عدم ظهور بيانات القضية في نظام القضاء التجاري، وقد أبرز نسخة من رسالة بريد الكتروني مرسلة إلى بريد الدائرة ذكر فيها مشكلته وقد منحته الدائرة مهلة أخيرة لتقديم المذكرة، وعليه تم إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات الالكتروني بحيث يقدم كل طرف مذكرتين بينهما أربعة أيام يبدأ بها المدعى عليه وكالة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: بالنسبة لما ذكرته المدعية بشأن العقد المبرم بيننا فهو صحيح بتاريخ ١١/ ٠٥/ ٢٠١٨م. ثانيًا: بالنسبة لمطالبتهم بالمبلغ المذكور بالدعوى فنفيدكم بأن شركة (...) لم تقم بعملها بحسب العقد خلال الفترة المطالب بها، حيث إنها توقفت عن العمل عدة مرات، ومنها توقف جزئي عن العمل بتاريخ ١٦/ ٠٨/ ٢٠٢٠م حتى ٢٥/ ٠٨/ ٢٠٢٠م، وكذلك توقفت عن العمل الكلي بالموقع بتاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠٢٠م؛ مما تسبب لنا بأضرار مالية كبيرة، وتم الحسم علينا من مستخلصاتنا الشهرية بما يقارب (٩٣.٠٠٠ ريال) ثلاثة وتسعون ألف ريال، وكذلك سجل علينا سوء أداء من (...) وهذا يعتبر ضرر كبير. كما تواصلنا مع الشركة بمراسلاتنا عن طريق البريد ولم يتم التجاوب معنا لتسليمنا اسم المستخدم وكلمة المرور التي تخص (...) وليست حكرًا لشركة (...) ليتم التعاقد مع شركة أخرى، وذلك لتوقفهم عن العمل (مرفق لكم مراسلاتنا لهم). وعليه فإننا نطالبهم بحسب بنود العقد ما يثبت حسب التالي: بحسب البند رقم (١٢) بالعقد الخاص بأعمال الصيانة الدورية لا يوجد ما يثبت ويفيد بتطبيق الصيانة الدورية بمواعيدها المحددة حسب العقد. وكذلك بحسب العقد المبرم بالبند رقم (١) الخاص بتوفير فني مقيم بمقر المشروع نطالبهم بما يفيد التزامهم بتوفير الفني على مدار الساعة وتقديم ما يثبت حضوره وانصرافه بحسب مواعيد العمل الرسمية المذكورة بالعقد. صاحب الفضيلة: لقد تضررنا مما حصل بأكثر مما يطالبون به بسبب مماطلتهم في تسليمنا اسم المستخدم وكلمة المرور، وكذلك عدم تنفيذهم لمتطلبات العقد وتنفيذ بنوده بالشكل المطلوب في ظل الظروف القاهرة التي حصلت علينا في فتره وباء كورونا، ومرفق لفضيلتكم رسائل البريد المرسلة لطلب اسم المستخدم وكلمة المرور وكذلك الغرامات التي وقعت علينا من (...). ثم قدم وكيل المدعية صحيفة الدعوى. كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: لكل طرف من أطراف الدعوى الحق في تنفيذ اشتراطات أو بنود العقد، ولكن لا يحق لهم عدم الاستجابة بتسليمهم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة ب(...)، حيث إنه لا يوجد بند أو شرط يذكر ذلك في العقد بالإمساك باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة ب(...) والمسلمة لنا، حيث إننا نحن المقاول الأصل في استلامها واستخدامها وشركة (...) الفرع، فلا يحق لهم الامتناع عن تسليمنا؛ مما تسبب لنا في ضرر كبير في تقييم الأداء بعقدنا الرئيسي وفي صرف مستحقاتنا وتضرر الجهة المالكة، ونفيدكم بأن جميع ما تطرقنا له هي أمور رئيسية وتخص نفس القضية، ويوجد لدينا مستندات عن الفترة المذكورة بنص الدعوى أرجو من فضيلتكم السماح لنا بالحصول على بريد الدائرة لإرسالها لكبر حجم الملف والنظر فيها، والاطلاع على حسميات سوء الأداء وغيرها من الحسميات التي خصمت علينا من مستخلصاتنا، وأرجو منكم بطلب وبشكل رسمي عن جميع الخصميات التي طالتنا طوال الفترة محل النزاع، وأضيف كذلك بأنه لم يتم القيام بأعمال الصيانة خلال فترة كورونا من شهر (٣) إلى شهر (٦) من سنة ٢٠٢٠م، ونفيدكم كذلك أنه تم عمل تخفيض للمستخلصات حسب توجيهات الوزارة وبالأمر الملكي بعدم القيام بالأعمال بالنسب المطلوبة لوجود حظر(مرفق نص القرار بالملف)، وبالنسبة لما تم ذكره في إطالة أمد التقاضي فتعلم يا فضيلة القاضي بأن إطالة أمد التقاضي كانت بسبب مشاكل تقنية. وفي جلسة ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسة ١١/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليهما إعادة إرفاق المذكرات في نظام تقاضي. وفي جلسة ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ أفهمت الدائرة الطرفين بأن عليهما إرسال مذكراتهم عن طريق ناجز. وفي جلسة ٢٤/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أولًا: أقامت موكلتي دعواها الماثلة للـمُطالبة بمُستحقاتها عن الأعمال التي نفذتها لصالح الـمُدعى عليها من تاريخ ١١/ ٠٨/ ٢٠١٩م حتى تاريخ ١١/ ٠٨/ ٢٠٢٠م، بمبلغ وقدره (٣٢٤.٦٠٩.٣٠) ر.س، وأجاب الـمُدعى عليه وكالةً بتوقف موكلتي لمدة (٩ أيام) بشكل جزئي منذ تاريخ ١٦/ ٠٨/ ٢٠٢٠م حتى تاريخ ٢٥/ ٠٨/ ٢٠٢٠م، أي فترة لاحقة عن الفترة محل الـمُطالبة. ثانيًا: نصت الفقرة (٤) من المادة (١٠) من العقد الموقع من الطرفين على: (الطرف الثاني له الحق في إلغاء هذا العقد، ووقف الخدمات دون أدنى مسؤولية قانونية تجاهه إذا تخلف الطرف الأول عن دفع أي من المبالغ الـمُستحقة...)، وحيث إن موكلتي قد أتمت أعمالها عن فترة الـمُطالبة المُشار إليها أعلاه، وحيث إن الـمُدعى عليها قد وقعت على شهادات إتمام الصيانة وذيلتها بختمها؛ مما يؤكد تنفيذ موكلتي لالتزاماتها، ولأن الـمُدعى عليها امتنعت عن صرف مُستحقات موكلتي دون سبب مشروع، فطبقت موكلتي أحكام البند التعاقدي الذي أعطها الحق في وقف الخدمات، عند تخلف الـمُدعى عليها عن السداد، وبالتالي فإن توقف موكلتي عن تقديم الخدمات كان مشروعًا ومُستندًا لحكمٍ تعاقدي صحيح وموقع من الـمُدعى عليها. ثالثًا: سكت الـمُدعى عليه وكالة عن الرد على مُطالبة موكلتي، وتطرق لأمور لا علاقة لها بالمطالبة محل الدعوى الماثلة، وقدم لأجل ذلك مستندًا تضمن توقيع غرامات على الـمُدعى عليها من الجهة مالكة المشروع، وبمطالعته يتجلى لكم أصاحب الفضيلة أنها غرامات لا علاقة لها بأعمال موكلتي بل بـــ (نقص عمالة، عدم الالتزام بمتطلبات السلامة، غرامة إنارة مُطفأة، سباكة، نظافة...)، وحيث إن المدعى عليها وقعت وختمت شهادات إتمام موكلتي للأعمال، فلا يُقبل من الـمُدعى عليها إنكار ذلك أو التذرع بحجج واهية لا علاقة لها بالمُطالبة، تطبيقًا للقاعدة الفقهية (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه). رابعًا: الطلبات: ترتيبًا على ما تقدم: فإن موكلتي تطلبُ الحكم لها بما ورد من طلباتٍ في صحيفة الدعوى، مع إلزام الـمُدعى عليها بتحمّل أتعاب الـمُحاماة، لأنها ألجأت موكلتي للتقاضي، واستمرت في إطالة أمد التقاضي لمجرد الإضرار بموكلتي. اهـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع. وفي جلسة ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان والمعرف بهما سلفًا، وقد طلب وكيل المدعى عليها مهلة لتقديم مذكرة ختامية. وفي جلسة ١٤/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه لم يستطع إيداع المذكرة التي لديه نظرًا لحجمها الذي لم يقبله الموقع الالكتروني، فأفهمته الدائرة بأن عليه معاجلة ملفاته الكترونيًا بحيث تتوافق مع المساحة المتاحة له إن رغب بتقديمها، وقد استمهل لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن عليهما إعادة إرفاق المذكرات المقدمة. وفي جلسة ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان، وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن القضية تحتاج لخبرة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرجوع لموكلته. وفي جلسة ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ أفهمت الدائرة وكيل المدعية بورود عدد من عروض الخبرة ضُمت بملف القضية، وقرر وكيل المدعية اختيار العرض الأقل ((...))، فأفهمته بأن عليه سداد الأتعاب، كما قررت الدائرة ندب مكتب (...). وفي جلسة ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وجلسة ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن تقرير مكتب (...) لم يردها. وفي جلسة ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان بما سبق.كما تشير الدائرة إلى ورود التقرير والذي جاء فيه ما نصه:" اجمالي قيمة الاعمال المنفذة من قبل المدعية شركة (...) للاتصالات المحدودة هي بمبلغ ٦٧٤,٩١١.٦٠ ستمائة وأربعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وأحد عشر ريال سعودي وستون هللة بعد خصم مبلغ ٧٦٢٠ سبعة آلاف وستمائة وعشرون ريال سعودي قيمة توقفت المدعية عن العمل جزئيا فيما يخص الفاتورة رقم ٠٧٣٠٧١ من تاريخ ١٦/٨/٢٠٢٠م الى ٢٥/٨/٢٠٢٠م أي بمدة ١٠ أيام. ٢- اجمالي المبالغ المسددة من قبل المدعي عليها مؤسسة (...) للمقاولات مبلغ وقدره ٣٥٧,٩٢٢.٠٠ ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون ريال سعودي. ٣- الامر متروك للدائرة رئيس الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض للنظر في مطالبة المدعية شركة (...) للاتصالات المحدودة إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات بدفع أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى. ٤- غير صحيح مطالبة المدعي عليها مؤسسة (...) للمقاولات الزام المدعية شركة (...) للاتصالات المحدودة قيمة ما تكبدنا من غرامات و حسومات لبند صيانة أنظمة السنترال من مستحقاتنا الشهرية يتخطى أكثر من (١٤٥٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألفاً ريال سعودي حيث ان حسب ادعائها انه تم حسم قيمة البند شهريا من مستحقاتها لدي (...) بسبب عدم تمكنها من إبرام عقد أو اتفاق مع شركة مشغلة أخري وهذا تتحمل مسؤليته المدعي عليها حيث انها لم تقوم بسحب الاعمال نظامياً من المدعية وفسخ العقد معها وتصفية مستحقاتها المتاخرة لديها وحيث انه لا توجد غرامات تخص بند عقد المدعية شركة (...) للاتصالات المحدودة وهو (صيانة سنترال الكتروني موديل "MD١١٠" ونظام الرد الآلي "Diavox" ونظام التسجيل "Racording system") قبل تاريخ ١٠/١١/٢٠٢٠م وانما غرامات تخص اعمال لا تخص مجال عمل المدعية مثل غرامة نقص عمالة + عدم توفر متطلبات السلامة + غرامة عدم نظافة وكشافات لا تعمل وغيرها وهو تاريخ اخر مستخلص مرفوع من المدعية،وحيث ان جميع الغرامات المفروضة لمستخلصات لاحقة بعد توقف المدعية شركة (...) للاتصالات المحدودة عن العمل وتتحمل هذه الغرامات المدعي عليها وحدها كما تم ذكره سابقاً وحيث ان العقد ينص بالمادة ١٠/٤ ان الطرف الثاني له الحق في الغاء العقد ووقف الخدمات دون أي مسؤلية فانونية تجاه اخر اذا تخلف الطرف الأول عن دفع أي من المبالغ المسحقة المنصوص عليها في المادة ٦ فقرة ٩/١ ضمن ٣٠ يوماً من تاريخ الدفع للفاتورة الصادرة ." وفي جلسة هذا اليوم ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا وستمائة وتسعة ريال وثلاثون هللة، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفًا على دراسة العقد والفواتير بين الطرفين والمبالغ المسددة وكشوف حسابات الطرفين ومدى التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبرة من أجل أن بحث النزاع القائم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة الدعوى. وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وحيث إن الخبرة الهندسية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهى الخبير إلى: (تستحق المدعية شركة (...) للاتصالات المحدودة مبلغًا وقدره (٣١٦.٩٨٩.٦٠) ثلاثمائة وستة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً سعوديًا وستون هللة، حيث إن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية شركة (...) للاتصالات المحدودة هي بمبلغ (٦٧٤.٩١١.٦٠) ستمائة وأربعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وأحد عشر ريالاً سعوديًا وستون هللة، بعد خصم مبلغ (٧٦٢٠) سبعة آلاف وستمائة وعشرن ريالاً سعوديًا قيمة توقف المدعية عن العمل جزئيًا فيما يخص الفاتورة رقم (٠٧٣٠٧١) من تاريخ ١٦/ ٠٨/ ٢٠٢٠م إلى ٢٥/ ٠٨/ ٢٠٢٠؛ أي بمدة (١٠) أيام، وبعد خصم إجمالي المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات مبلغ وقدره (٣٥٧.٩٢٢) ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة واثنان وعشرون ريالاً سعوديًا). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما انتهى اليه الخبير وتبعًا لذلك تحميل المدعى عليها أتعاب الخبرة باعتبارها الطرف الخاسر. كما ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولًا على حيثياته واعتباره مستوفيًا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء بأن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديمًا صحيحًا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للاتصالات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣١٦.٩٨٩) ثلاثمائة وستة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالًا. ثانيًا: إلزام مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للاتصالات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٥.٣٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة ريال والتي تمثل أتعاب الخبرة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.