حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430456464

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470077150/1444
رقم الحكم:4430456464
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077150 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430456464 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470077150 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ 2021/06/14م قام المدعي بتوريد مواد خام خاصة بصناعة المناديل الورقية للمدعى عليه، وذلك لصناعة المناديل الورقية من قبل المدعى عليه، وتم تسليم المدعى عليه كمية إجمالية وقدرها أحدى عشر ألف وستمائة وأربعة وعشرون كيلو من مواد الخام، وذلك بموجب فواتير ممهورة بختم المدعى عليه، حيث تمثل قيمة المواد مبلغ وقدره (63,205) ثلاثة وستون ألف ومئتان وخمسة ريال، ولما أن المدعى عليه قد استلم البضاعة محل الدعوى بموجب فواتير ممهورة بختم المؤسسة، ولم يلتزم المدعى عليه بصناعة المناديل وتسليمها للمدعي بعد التصنيع، بالرغم من التواصل معها عدة مرات. وطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (63,205) ثلاثة وستون ألف ومئتان وخمسة ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف أتعاباً للمحاماة. 3- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة التكاليف القضائية لهذه الدعوى. وقدم سنداً لطلبه: 1- فاتورة على مطبوعات مصنع جوهرة جدة المتضمن شراء مواد خام بالكيلو، مذيل بختم تموين الخالدية مؤرخ في 2021/06/14م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/04هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة، وفي هذه الجلسة اصطلح الطرفان، وقررا ضبط محضر الصلح في القضية ونصه: (الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (14,383.66) أربعة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال وستة وستون هللة، تستحق السداد للطرف الأول بتاريخ 2032/03/01م. 1. يلتزم الطرف الثاني بسداد الأقساط المستحقة في تواريخها المستحقة للدفع، ولا يحق له التأخير عن ذلك التاريخ، وفي حال التأخر عن السداد لأكثر من خمسة أيام عمل عن التاريخ المحدد للدفعات المذكورة، فتكون بموجب ذلك استحقاق الطرف الأول لكامل المبلغ، ويحق للطرف الأول التنفيذ والمطالبة بكامل قيمة المبلغ المتبقي. 2. يقر ويلتزم الطرف الثاني بسداد الأقساط المذكورة عن طريق حوالة بنكية على حساب الطرف الأول لدى بنك (...) آيبان رقم (...)، ويكون هذا الترتيب في طريقة السداد واجب الإتباع والعمل به. 3. يقر ويلتزم الطرف الثاني بأنه اطلع على هذه الاتفاقية، وفهم محتواها، وأن هذا الاتفاقية هي اتفاقية صلح وأنها منهية لكافة النزاعات والقضايا السابقة عليها. البند الخامس: التكاليف القضائية: اتفق الطرفان على أن يتم دفع التكاليف القضائية في حال صدورها في هذه القضية مناصفةً فيما بينهما. البند السادس: تنفيذ العقد: يلتزم كل طرف من أطراف هذه الاتفاقية بتنفيذ بنودها وفقاً للحقوق والالتزامات المحددة سلفاً لكل طرف على حدى، ووفقاً لمقتضيات حسن النية ومبادئ العدالة ووفقاً للعرف السائد في مثل هذه الاتفاقيات في المملكة العربية السعودية، ويتم العمل بموجب البنود الواردة بهذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ التوقيع عليها. البند الثامن: المكاتبات والإخطارات: توجه جميع الإخطارات بين الطرفين في هذه الاتفاقية بخطابات مسجلة على عناوين الطرفين المبينة في صدر هذا العقد. البند التاسع: نسخ العقد: حرر هذا العقد من (تسعة بنود)، في (ثلاث) صفحات، ومن نسختين متطابقة ووقع الطرفان عليها واستلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (63,205) ثلاثة وستون ألف ومئتان وخمسة ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف أتعاباً للمحاماة. 3- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة التكاليف القضائية لهذه الدعوى. وبما أن الطرفان اصطلحا، على أن يسلم المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (14,383.66) أربعة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال وستة وستون هللة، تستحق السداد للطرف الأول بتاريخ 2032/03/01م، وأن على المدعى عليه الالتزام بالسداد في التواريخ المحددة، وفي حال التأخر عن السداد لأكثر من خمسة أيام عمل عن التاريخ المحدد للدفعات المذكورة، فيكون استحقاق المدعية لكامل المبلغ المتبقي، والتنفيذ عليه، وأما ما يتعلق بالتكاليف القضائية فقد قررا أن تكون مناصفةً فيما بينهما، على أن يعد هذا الصلح منهياً للخصومة بينهما، لكافة النزاعات والقضايا السابقة عليها، ونظراً لاصطلاحهما على صفة ما ذكر، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وألزمت: (...) سجل مدني رقم (...) وألزمت: (...) سجل مدني رقم (...) بالصلح الوارد في هذا الصك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث