حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430483901
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470370478/1444
رقم الحكم:4430483901
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370478 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430483901 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٠٤٧٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمعاينة والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للصناعات العربية السعودية المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم مدير المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في فحص معدات المدعي عليه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/١١/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦,٠٤٢.٥٠) ستة عشر ألفًا واثنان وأربعون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦,٠٤٢.٥٠) ستة عشر ألفًا واثنان وأربعون ريال سعودي و خمسون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٥,٣٤٧.٥٠) خمسة آلاف وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و خمسون هلله، والمتبقي (١٠,٦٩٥.٠٠) عشرة آلاف وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٦,٠٤٢.٥٠) ستة عشر ألفًا واثنان وأربعون ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٣٢٦٦) في ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م بمبلغ قدره (١٦,٠٤٢.٥٠) ستة عشر ألفًا واثنان وأربعون ريال سعودي و خمسون هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠,٦٩٥.٠٠) عشرة آلاف وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعية، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً: التعاقد صحيح، ومبلغ المطالبة لا تستحقه المدعية ولم تقدم مستنداً معتمد من موكلتي، هكذا قرر، وبسؤال مدير المدعية عن البينة على الدعوى أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى وما قدمه عبر بريد الدائرة- جرى إرفاقه في ملف القضية-، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلا: حسب مرفقات المدعي بالايميل ان تاريخ الفاتورة في ٨/٠٧/٢٠٢١ وامر الشراء المرفق بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢١ كما انه تم تحويل الفاتورة من قبل المدعي بمبلغ ٥٣٤٧ وتم تأكيد استلامة قبل البدأ بالعمل والان يرفق فاتورة جديده بمبلغ ١٦.٠٤٢ وموكلتي لم تقر بهذا المبلغ وكان امر الشراء جديد بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢١ وجميع المستندات كانت بتاريخ شهر ٧ وهذا تناقض في الطلب فكيف يدعي انه استلم جزء من المبلغ ومن ثم يعيد فاتورة أخرى بمبلغ اخر هنا يتضح انه الفاتورة المطالب بها لا أصل لها وان جميع الاعمال التي قام بها المدعي بحسب أوراقه المرفقة وبحسب أوراق الحضور تدل انه استلم كامل المبلغ، والجدول الزمني يدل على ان العمل في شهر ٧، اذا تم تعديل امر الشراء حسب كلامكم فلماذا لم يتم تعديل الجدول الزمني ؟" وعقب مدير المدعية بمذكرة تتضمن ما مفاده: " تم العمل بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠٢١ لمدة ثلاثة أيام، وأمر الشراء الأول كان لمدة يوم واحد و لذلك تم تعديل امر الشراء و تم ارسال الفاتورة مطابقة لمبلغ امر الشراء النهائي المرسل في تاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ ، الفاتورة النهائية تتضمن امر الشراء النهائي و تتضمن دفتر الحضور و الانصراف المعتمد من مندوب شركة (...)، و السبب في انتظار تسليم الفاتورة النهائية هي الشروط الموضحة بأمر الشراء بخصوص تسليم الفواتير , حيث نص على ان الفاتورة يجب ان تتضمن امر الشراء و ان يوضح رقم امر الشراء في بيانات الفاتورة المرسلة، ونؤكد على احقيتنا في المبلغ المطلوب حيث انه تم تنفيذ جميع الاعمال كما هو واضح في دفتر الحضور و الانصراف و أمر الشراء ، ورقم امر الشراء القديم هو DSA٣٠٠٠٧٢٨-٠١٠١ ، و رقم الشراء الجديد هو DSA٣٠٠٠٧٢٨-٠١٠١ REV.٠١ كما هو واضح انه لم يتم اصدار امر شراء جديد و لكن كان فقط تعديل على امر الشراء القديم للأعمال المنجزة بالفعل في شهر يوليو ٢٠٢١، و المبلغ المستلم مسبقا مطابقا للمبلغ المذكور في امر الشراء القديم ، و تم تعديل امر الشراء حسب الاعمال المنفذة على ارض الواقع و التي تعدت قيمتها امر الشراء القديم، والعمل في شهر ٧ و تم تعديل امر الشراء في شهر ٨ بسبب مماطلة شركتكم في تسليم امر الشراء و مماطلكم الآن في الاعتراف بأحقيتنا في قيمة الأعمال المنفذة بالفعل، و الجدول الزمني في شهر ٧ يفيد بالعمال المنفذة في وقتها فكيف نعدل الجدول الزمني ! و الجدول الزمني لا يمكن ابدا تعديله !" ا.هـ، ثم قررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن مدير المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٠,٦٩٥) عشرة آلاف وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً؛ لقاء باقي قيمة أعمال فحص معدات المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بالتعاقد وينكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن مدير المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أمر شراء مؤرخ في ١٦ أغسطس ٢٠٢١م صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها، كما قدم فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية تتضمن قيمة المطالبة مرسلة إلى بريد المدعى عليها المنصوص عليه في أمر الشراء، كما قدم نسخة من جدول ساعات العمل وحوالة بنكية بالمبلغ المسدد في تاريخ ١١/ ٠٧/ ٢٠٢١م، ومراسلات بريدية من (...) –مدير المبيعات-ممثل المدعية إلى ممثل المدعى عليها (...) –مدير المشتريات- مؤرخة في ١٦ أغسطس ٢٠٢١م بطلب ممثل المدعية من ممثل المدعى عليها إصدار أمر الشراء النهائي لإعداد الفاتورة بناء عليه، ومراسلات أخرى في تاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠٢١م الساعة ٩:١٦ ص صادرة من ممثل المدعى عليها المذكور آنفاً بإرسال أمر الشراء بعد تعديله حيث جاء ما نصه:" أرفق لك هذه الرسالة أمر/ بطلب الشراء المنقح حسب طلبك" ثم أعقبه رسالة أخرى من ممثل المدعية ٢٢ أغسطس ٢٠٢١م الساعة ١١:٠٤ ص يتضمن إرسال الفاتورة النهائية المتضمنة مبلغ المطالبة المبنية على أمر الشراء بعد تعديله إلى ممثل المدعى عليها، ولأن المتقرر فقهاً أن إعمال الكلام أولى من إهماله، وبما أن المراسلات تعد من الأدلة الرقمية وهي معتبرة في الإثبات وتأخذ حكم الإثبات بالكتابة، بحسبان المادتين (٥٤, ٥٥) من نظام الإثبات، ولأنه ثبت للدائرة نسبة البريد للمثل المدعى عليها المدون في أمر الشراء، ولم ينكر، واستناداً إلى المادة (٣٠) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصها:" تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرر العادي في الإثبات، مالم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها" ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يدفع حجية المراسلات، ولم ينازع فيها، ولأن الأصل عدم سداد باقي مبلغ المديونية المرسل بموجب فاتورة إلى ممثل المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك تاريخ جدول ساعات العمل والفاتورة سابق لتاريخ أمر الشراء الصادر من المدعى عليها المؤرخ في ١٦ أغسطس ٢٠٢١م وذلك لأن ممثلي الطرفين اتفقا على تعديل أمر الشراء وقيمته بعد تنفيذ الأعمال بعد أن تبين أن قيمتها أكثر من المتفق عليه ابتداء، ومن ثم أصدرت المدعية فاتورة أرسلت إلى ممثل المدعى عليها، ثم إن أمر المراسلات المذكورة وأمر الشراء والفاتورة لاحقة على سداد المدعى عليها للمبلغ المسدد منها الخارج عن النزاع فلو كانت الأعمال قد انتهت وسددت قيمتها لما استجابت المدعى عليها لطلب المدعية بتعديل قيمة أمر الشراء وقبول الفاتورة الصادرة من المدعية ضمناً المبنية على أمر الشراء المعدل والمرسلة إلى المدعى عليها، وتنتهي الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعات العربية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمعاينة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠,٦٩٥) عشرة آلاف وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.