حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430498186
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470517723/1444
رقم الحكم:4430498186
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470517723 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430498186 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٧٧٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة الحكم فيها كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية:(...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم (...) وتاريخ ٢٧ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ صادرة عن الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية)، ٢- (...) (الهوية الوطنية:(...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم (...)وتاريخ ٠٣ / ٠١ / ١٤٤٣ هـ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب عناصر مسبقة الصنع، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤١ هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١.٠٥٧.٠٣٤) مليون وسبعة وخمسون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١.٠٥٧.٠٣٤) مليون وسبعة وخمسون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٩٩.٠٠٢) مئتان وتسعة وتسعون ألفًا واثنان ريال سعودي، والمتبقي (٧٥٨.٠٣٢) سبع مئة وثمانية وخمسون ألفًا واثنان وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤١ هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١.٠٥٧.٠٣٤) مليون وسبعة وخمسون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٢٤٨٦) في ١٣ / ٠٣ / ١٤٤٢ هـ بمبلغ قدره (٦٨٩.٠٣٢) ست مئة وتسعة وثمانون ألفًا واثنان وثلاثون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٤٨٧) في ١٤ / ٠٣ / ١٤٤٢ هـ بمبلغ قدره (٦٩.٠٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بنتيجة تماطل المدعى عليه في السداد اضطر المدعي الى توكيل محامي مما أدى إلى (تحمل المدعي اتعاب المحاماة) خلال المدة من ٠٧ / ٠٥/ ١٤٤٤ هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه ب: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٥٨.٠٣٢) سبع مئة وثمانية وخمسون ألفًا واثنان وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ اليوم ١٦ / ٠٦ /١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد سؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة دعواه وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا على اختصاصها ومن استيفائها لشروط القبول، ثم عرضت الصلح على طرفي الدعوى فذكرا بأن لديهما صلح يرديان إثباته ومضمونه (اتفق الطرفان على جدولة المديونية المستحقة لشركة مصنع (...) للخرسانة المسبقة الصنع المحدودة (السجل التجاري:(...) والمترتبة على ذمة شركة(...) المحدودة (السجل التجاري:(...) والبالغ قدرها (٦٠٠,٠٠٠) على النحو التالي: أن تلتزم شركة (...) (السجل التجاري:(...) بدفع الأقساط التالية: أولا: قسط قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال يحل في ٣١ / ٠١ /٢٠٢٣ م. ثانيا: قسط قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال يحل في ٢٨ / ٠٢ /٢٠٢٣ م ثالثا: قسط قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال يحل في ٣١ /٠٣ /٢٠٢٣م رابعا: قسط قدره ١٠٠.٠٠٠ريال يحل في ٣٠ /٠٤ /٢٠٢٣م خامسا: قسط قدره ١٠٠.٠٠٠ريال يحل في ٣١ / ٠٥ /٢٠٢٣م سادسا: قسط قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال يحل في ٣٠ /٠٦ /٢٠٢٣ م) وبعد تحقق الدائرة من حق الأطراف في إجراء الصلح وعليه قررت رفع الجلسة لإثباته. الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بـ: ١- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٥٨.٠٣٢) سبع مئة وثمانية وخمسون ألفًا واثنان وثلاثون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال. تمثل قيمة أعمال مقاولة عبارة عن (توريد وتركيب عناصر مسبقة الصنع) للمدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن موضوع الدعوى، وحيث أن الدائرة عرضت الصلح على الطرفين كما هو موضح في الوقائع واتفقا على إنهاء هذه القضية صلحًا وجدولة المديونية، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به. ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح وإلزامهما بما التزما به ومضمونه (التزام/ شركة (...) المحدودة (السجل التجاري:(...) بأن تدفع لـ/ لشركة مصنع (...)(السجل التجاري:(...) الأقساط التالية: أولا: قسط قدره ١٠٠.٠٠٠ مائة ألف ريال ريال يحل في ٣١ /٠١ /٢٠٢٣ م. ثانيا: قسط قدره ١٠٠.٠٠٠ مائة ألف ريال يحل في ٢٨ /٠٢ /٢٠٢٣ م ثالثا: قسط قدره ١٠٠.٠٠٠ مائة ألف ريال يحل في ٣١ /٠٣ /٢٠٢٣م رابعا: قسط قدره ١٠٠.٠٠٠ مائة ألف ريال يحل في ٣٠ /٠٤ /٢٠٢٣م خامسا: قسط قدره ١٠٠.٠٠٠ مائة ألف ريال يحل في ٣١ /٠٥ /٢٠٢٣ م سادسا: قسط قدره ١٠٠.٠٠٠ مائة ألف ريال يحل في ٣٠ /٠٦ /٢٠٢٣ م)، والله الموفق.