حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430527279

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470219131/1444
رقم الحكم:4430527279
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219131 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430527279 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470219131 لعام 1444 هـ المدعي: إبراهيم عبدالباقي إبراهيم زمندار المدعى عليه: شركة مرحبا السعودية للضيافة والسياحة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي حسين إبراهيم بن حسين التميمي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (441122350)، وترخيص المحاماة رقم (41884) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: تم التعاقد بين موكلي والمدعى عليها بتاريخ 31/ 12/ 2020م لعمل الدراسات والتصاميم والمخططات للقطعة الخلفية وفندق الحياة بلاس القائم واستيفاء متطلبات الجهات ذات العلاقة لاستخراج نظام البناء ورخصة البناء للأرض الخلفية وفندق الحياة بلاس القائم بمدينة الرياض والمملوك للمدعى عليها، حيث تم الاتفاق على أن تكون قيمة العقد (1,350,000 ريال) مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال غير شامل الضريبة كما جاء في العقد، وقد دفعت المدعى عليها جزءًا من الدفعة الأولى وقدرها (500,000 ريال) خمسمائة ألف ريال، وقد قام موكلي بالعمل بجد واجتهاد منه حيث تم عمل الدراسات والتصاميم والمخططات للقطعة الخلفية والفندق واستيفاء متطلبات الجهات ذات العلاقة حتى صدرت الموافقة على نظام البناء من الهيئة الملكية بمدينة الرياض في الوقت المحدد، كما قام المدعى بتجديد رخصة فندق الحياة بلاس القائم والتي كانت منتهية الصلاحية حيث إن النظام لا يسمح لنا باستكمال الأعمال ورخصة فندق الحياة بلاس القائم منتهية الصلاحية، وعليه قمنا بتجديدها وهي ليست من نطاق عملنا حتى يتسنى لنا إصدار الرخصة الجديدة، ثم لما وصلنا إلى خطوة إصدار رخصة البناء وعمل المخطط الجديد عليها طلب المدعى عليها منا الدخول على موقع بلدي لاستخراج رخصة هدم للقطعة الخلفية والقائم عليها مبنى عمارة سكنية حيث تتطلب أولًا الحصول على مخالصة من شركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء وشركة الاتصالات السعودية بسداد مستحقاتهم لدى المدعى عليها حيث تم إفادتهم بإرسال عدة رسائل بالبريد الإلكتروني، كما أن المدعى عليها على علم بهذا فطلبنا من المدعى عليها الدخول لموقع بلدي لعمل تعاقد لمكتبنا لاستخراج رخصة هدم للعقار حتى يتسنى لنا بعد ذلك إكمال مراحلنا الأخيرة وإصدار رخصة البناء الجديدة حيث قامت المدعى عليها بالتعاقد معنا على موقع بلدي وتفويضنا بإصدار رخصة الهدم بتاريخ 17/ 05/ 2022م والتي لا تقع في نطاق عملنا وقد جاء بالعقد المبرم بيننا في بنده خامسًا أن جميع الرسوم الحكومية لإنهاء جميع المعاملات لدى الجهات ذات العلاقة تكون على حساب الطرف الأول، وكما جاء بالعقد أولًا (2) (... وفي حال طلب أي جهة من الجهات ذات العلاقة تعديل يقوم الطرف الأول بعمل التعديلات)، فالمراد من هذا أن الطرف الأول (المدعى عليها) عليها واجبات في العقد لم تقم بها، بل ماطلت كثيرًا وعرقلت سير العمل وكان قصدها من هذا حرماننا من أن نكمل العقد وحقنا فيه، مع العلم أن أهم مرحلة من مراحل العمل تم تنفيذها وهي كما ذكرنا سابقًا استخراج الموافقة من الهيئة الملكية لنظام البناء بعد عمل الدراسات والتصاميم والمخططات للقطعة الخلفية وفندق الحياة بلاس القائم حاليًا واستيفاء متطلبات الجهات ذات العلاقة؛ فعليه نطلب من فضيلتكم التالي: 1- الحكم لموكلي بمبلغ (850,000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال باقي قيمة العقد غير شامل ضريبة القيمة المضافة. 2- الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلي أتعاب المحاماة مبلغ (85,000) خمسة وثمانون ألف ريال كونها ألجأت موكلي لإقامة هذه الدعوى. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 12/ 05/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من صحيفة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إرفاق الصحيفة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعي الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي 23/ 06/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أتقدم لفضيلتكم بتقديم هذه المذكرة جوابًا على ما جاء في دعوى المدعي، ونقتصر في هذا جوابًا على الدفع الشكلي ووفق التالي: أولاً: الدفع بعدم الاختصاص: سبق وأن أقامت موكلتي الدعوى رقم (4470152840) بتاريخ 10/ 03/ 1444هـ أمام الدائرة العامة الحادية والأربعون بالمحكمة العامة بالرياض كون المدعي في الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم يعمل عملاً مهنيًا وليس عملاً تجاريًا، وتقام الدعوى ضده أمام المحكمة العامة استنادًا إلى المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (16) من نظام المحاكم التجارية والتي قصرت اختصاص المحكمة التجارية على الدعاوى المقامة على التاجر؛ فيكون إقامة الدعوى على المدعي في الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم من اختصاص المحكمة العامة صحيحًا طبقًا للنظام. وقد أقام المدعي الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم بتاريخ 24/ 03/ 1444ه؛ـ أي بعد علمه بالدعوى المقامة من موكلتي ضده بهدف التحايل وسلب المحكمة العامة اختصاصها الأصيل بنظر الدعوى. ثانيًا: وقف الدعوى احتياطيًا: تنص المادة (87) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى)، ولما كانت الدعوى رقم (4470152840) بتاريخ 10/ 03/ 1444هـ أمام الدائرة العامة الحادية والأربعون بالمحكمة العامة بالرياض هي دعوى فسخ عقد تصميم توسعة فندق حياة بلايس بالرياض لعدم التزام المدعي في الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم بالتزاماته التعاقدية، ولما كان ما يطالب به المدعي في الدعوى الماثلة يستند إلى العقد المطلوب فسخه؛ فيكون فسخ العقد مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في الدعوى الماثلة. الطلبات: 1- الحكم بعدم الاختصاص. 2- واحتياطيًا: وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم (4470152840) والمقيدة بتاريخ 10/ 03/ 1444هـ. وفي جلسة هذا اليوم 24/ 06/ 1444هـ وباطلاع الدائرة على ملف القضية رأت صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثمانمائة وخمسون ألف ريال باقي قيمة العقد غير شامل ضريبة القيمة المضافة، مع تحميلها أتعاب المحاماة وقدرها خمسة وثمانون ألف ريال، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانات الدعاوى المرتبطة بها، وحيث قيدت القضية رقم: (4470152840) ضد المدعي لدى الدائرة الحادية والأربعين بالمحكمة العامة بالرياض ولم يشر المدعي لها في الصحيفة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث