حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430514877

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429727/1443
رقم الحكم:4430514877
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429727 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430514877 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٧٢٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٢٦٧,٠٠٠ ريال، قيمة ما تسلمه المدعى عليها لتنفيذ مشروع حفريات لتركيب كيابل أنظمة أمن معلومات في مقر (...)، بالإضافة إلى مبلغ ١٠٠ ألف ريال قيمة غرامات تأخير المفروضة على المدعية من مالكة المشروع. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣: حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر التبليغات الالكترونية بموعد ورابط هذه الجلسة وبعد تحقق الدائرة مما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٢٦٧,٠٠٠ ريال، قيمة ما تسلمه المدعى عليها لتنفيذ مشروع حفريات لتركيب كيابل أنظمة أمن معلومات في مقر (...)، بالإضافة إلى مبلغ ١٠٠ ألف ريال قيمة غرامات تأخير المفروضة على المدعية من مالكة المشروع، ثم جرى سؤاله عن البينة فذكر بأنه جرى تسليم المبلغ عبر حوالة مالية كما سألته الدائرة عما يفيد فرض غرامات التأخير فطلب مهلة لتقديم الخطابات المثبتة لذلك وتقديم نسخة من الحوالات البنكية فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٨ /٠١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها كما لم يتبين تبلغ المدعى عليها من عدمه حيث ورد في محضر التبليغات الالكترونية (قيد التبليغ) وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله طلب مزيد مهلة لتقديم كشف الحساب المختوم من البنك فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك قبل موعد الجلسة بوقت كاف فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة: ٠١/٠٣/١٤٤٤ حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) ثم سألت الدائرة مدير المدعى عليها عن الجواب على الدعوى فطلب مهلة لتقديمه فأفهمته الدائرة بتقديمه عبر تبادل المذكرات خلال ١٠ أيام وإلا عدته ناكلا عن الجواب فتفهم ذلك كما افهمت وكيل المدعية بتقديم الرد على جواب المدعى عليها خلال ١٠ أيام التالية فاستعدا بذلك. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية بموجب وكالة (...) كما حضرت (...) هوية وطنية رقم: (...) بوكالة رقم: (...)، وباطلاع الدائرة على وكالتها تبين أنها صادرة من (...) بصفته الشخصية بتاريخ ٨/٤/١٤٤٤هـ فأفهمتها بأن هذه الوكالة لاتخولها حق الترافع في هذه الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته فقرر حصرها بطلب إلزام المدعى عليها إعادة مبلغ ٢٦٠,٨٢٠ ريال قيمة ما تسلمته المدعى عليها لتنفيذ مشروع حفريات لتركيب كيابل أنظمة أمن معلومات في مقر (...) ولم تلتزم بذلك، ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من كشف حساب موكلته لدى بنك (...) المتضمن تحويل مبلغ المطالبة للمدعى عليها بتاريخ ١٩/١/٢٠٢٢م، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها إعادة مبلغ ٢٦٠,٨٢٠ ريال قيمة ما تسلمته المدعى عليها لتنفيذ مشروع حفريات لتركيب كيابل أنظمة أمن معلومات في مقر (...) ولم تلتزم بذلك، وقدم سنداً لدعوى موكلته نسخة من كشف حساب موكلته لدى بنك (...) المتضمن تحويل مبلغ المطالبة للمدعى عليها بتاريخ ١٩/١/٢٠٢٢م، وبما أن مدير المدعى عليها تخلف عن الحضور كما تخلف عن إيداع الجواب رغم افهامه في جلسة: ٠١/٠٣/١٤٤٤ بتقديم الجواب خلال عشرة أيام وإلا عدته الدائرة ناكلا عن الجواب، فتخلف عن تقديم الجواب وتقديم ما يثبت عدم صحة الدعوى أو ما يثبت تنفيذ الأعمال، كما تخلف عن الحضور في الجلسات التالية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) ونصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٦٠,٨٢٠ مئتان وستون ألفا وثمانمائة وعشرون ريالاً، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430514877 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439429727 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطلب إلزام المدعى عليها إعادة مبلغ 260,820 ريال قيمة ما تسلمته المدعى عليها لتنفيذ مشروع حفريات لتركيب كيابل أنظمة أمن معلومات في مقر (...) ولم تلتزم بذلك، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره 260,820 مئتان وستون ألفا وثمانمائة وعشرون ريالاً، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه وجود الخطأ في تطبيق النظام ومخالفة نص المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية حيث أن المدعى عليها لم تتخلف في الحضور بينما كان الحضور بموجب وكالة اتضح فيما بعد أنها وكالة شخصية فكان على المحكمة إمهال المدعى عليها لتصحيح وضعها القانوني، وأيضا مخالفة الثابت في الحقيقة والواقع حيث أن الشركة المدعى عليها انتهت من أعمال الحفر والإمدادات المتفق عليها، وبناء على ذلك يطلب قبول الاعتراض شكلاً، وموضوعاً ونقض الحكم.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ 16/6/1444ه عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 06/05/1444هـ في القضية رقم 439429727 والقاضي بإلزام شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 260,820 مئتان وستون ألفا وثمانمائة وعشرون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث