حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430379018
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470315280/1444
رقم الحكم:4430379018
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470315280 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430379018 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٥٢٨٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لانتاج احبار الطباعة ومستلزماتها المدعى عليه: مصنع (...) لاكياس البلاستيك الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أحبار طباعة بثمن إجمالي قدره (١٨,٣١٧.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة عشر ريالا لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، استناداً إلى (فواتير + مصادقة). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٧٤٢.١٦) أربعة عشر ألفا وسبعمائة واثنان وأربعون ريالا ريال وست عشر هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م وبمبلغ قدره (١٤,٧٤٢.١٦) أربعة عشر ألفا وسبعمائة واثنان وأربعون ريالا الممهورة بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المشار إليه بعالية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها أفهمته أن بيناته غير موصله للحكم بمطالبته فذكر بأنه ارفق مزيدا من البينات عبر تبادل المذكرات حاصر عدواه في مبلغ المصادقة الوارد في مذكره بمبلغ (١٤,٧٤٢.١٦) أربعة عشر ألفا وسبعمائة واثنين وأربعين ريالا ريال وست عشر هلله، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٧٤٢.١٦) أربعة عشر ألفا وسبعمائة واثنان وأربعون ريالا ريال وست عشر هلله. وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر بموعد الجلسة ؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠/٢,١) من نظام المحاكم التجارية أن المدعى عليه إذا تبلغ لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، وإذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني على الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص على أنه: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة… ، واستنادًا إلى المادة العشرة من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث إن وكيل المدعية قدم البينة على صحة دعواه وهي: مصادقة المدعى عليها على مبلغ قدره (١٤,٧٤٢.١٦) أربعة عشر الف وسبعمائة واثنان وأربعون ريالا ريال وست عشر هلله والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها وكتب بخط اليد أن الرصيد مطابق، وبالتالي فإن مصادقة الرصيد انطبق عليها نص المادة (١٣٨) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته)، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أن الواجب المتصور أصلاً أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه قال المقري في الكليات الفقهية ص١٨٣: (كل من لا يدفعُ الدعوى- أي عن نفسه- فإنه يحكم عليه بلا يمين)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مصنع (...) لأكياس البلاستيك سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لإنتاج أحبار الطباعة ومستلزماتها سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ وقدرة (١٤,٧٤٢.١٦) أربعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنين وأربعين ريالاً وست عشرة هللة، والله الموفق.