حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430479935

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470496570/1444
رقم الحكم:4430479935
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470496570 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430479935 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٦٥٧٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٤,١٥٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة طبية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/١١/١٣هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم اتمام المشروع) ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد) ونوعها (شراكة) ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/(...)، بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر مدير المدعى عليها/ (...) إقامة رقم: (...) وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أفادت بأن لديها دعوى محررة ونصها: (بتاريخ ١٣ ذي القعدة من عام ١٤٤٣ هـ تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على إتمام تركيب وتشغيل النظام الطبي والذي يقوم بإدارة وتشغيل جميع أقسام المنشأة الطبية الخاصة بموكلتي، بعقد مدته (سنه) على أن تنجز المدعى عليها هذا العمل خلال (٢١) يوماً من تاريخ بداية العقد، وقد انتهت مدة انجاز العمل المتفق عليها ولم تنجز المدعى عليها العمل بالرغم من المخاطبات والانذارات المتكررة حيث لم يتم اكمال المشروع حتى تاريخه، إضافة إلى وجود مخالفات جسيمة لأنظمة الجهات المنظمة من القطاعات الحكومية في البنود التي مازال العمل على جاري على تركيبها و تشغيلها، ومنها على سبيل المثال وليس حصرا البنود التالية: ١. ذكر بالعقد والتمهيد أن النظام متكامل لإدارة الخدمات الطبية والإدارية والمالية – لم يتم اكمال النظام حسب الاتفاق – ٢. مدة تنفيذ المشروع حسب العقد ٢١ يوما – لم تلتزم المدعى عليها بهذا الاتفاق، فقد تجاوزت المدة أكثر من ٦ أشهر دون أي تقدم بإكمال المشروع – وتم انذارهم عدة مرات كتابيا وشفويا ٣. لم تقم المدعى عليها بنقل الملفات الطبية القديمة بالنظام بالرغم من تكرار وعدهم بالإنجاز – حسب العقد، الفصل الرابع – ٤. عدم التزام بالعقد وخطاء جسيم ومخالفة لنظام الفواتير الالكترونية المطوب من هيئة الزكاة والدخل والضريبة والجمارك – حسب الفقرة ١١ من الفصل السابع (لم يعالج في التاريخ المحدد، مما استدعاء الى إيقاف استخدام النظام، تجنبا للمخالفات والغرامات) (مرفق صورة) ٥. خطاء جسيم ومخالفة في أنظمة مجلس الضمان الصحي في احتساب المقابل المالي لعملاء شركات (...) ، مما أدى إلى أخطاء في نظام الفواتير ومرتجعات اثرت على سمعة موكلتي وخسائر جسيمة من المرتجعات، إضافة إلى عدم القدرة على رفع فواتير العملاء لشركات (...) (مرفق صور للمرتجعات) ٦. لم تلتزم المدعى عليها بـ تحقيق متطلبات الأقسام المتفق عليها في خطة العمل ٧. لم يتم تركيب متطلبات تشغيل النظام المتكامل ٨. لم يتم تركيب البرامج الأساسية للنظام حسب المتفق عليه: a. نظام وصيل – لم يتم الربط b. نظام DHS – لم يتم الربط c. نظام رصد – لم تلتزم، وترتب عليه مخالفة من وزارة الصحة (مرفق صورة) d. تطبيق الجوال – لم تلتزم e. نظام الرعاية الطبية المنزلية – لم تلتزم f. نظام متجر الصيدلية السحابية – لم تلتزم g. برنامج نقاط الولاء - لم تلتزم h. -نظام ادارة التامين الطبيب - لم تلتزم i. نظام ادارة المختبر- لم تلتزم j. نظام ادارة الصيدلية - لم تلتزم k. تطبيق الجوال الخاص بالموظفين والمرضى - لم تلتزم ٩. لم تلتزم المدعى عليها بنقل الملفات الطبية ومعلومات المرضى القديمة بالنظام بالرغم من تكرار تسويفهم بالإنجاز – حسب العقد، الفصل الرابع – ١٠. تدريب الكادر، لم تلتزم المدعى عليها بإكمال التدريب نظرا لعدم توفر اكتمال البرامج الأساسية ١١. لم تلتزم ببند تسليم النسخ الاحتياطية عند الطلب – فقرة ٥ الفصل الثالث- ١٢. لم تحصل المدعى عليها بموافقة على اكتمال المشروع نظرا للأسباب السابقة، والموافقة هي احد الشروط لإكمال اخر مراحل المشروع – حسب الفصل الرابع، المرحلة الثالثة – ان النظام لم يسلم حتى تاريخه ولم يحقق التكامل كما هو موعود من المدعى عليها ولا يتماشى مع لوائح وأنظمة الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية بدا بوزارة (...) و(...) و(...) والنظام لم يكتمل بناءه وتركيبه في الفترة المتفق عليها لأكثر من ٦ أشهر ولم يتم الموافقة على اكتماله لذلك أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والتعويض عن الاضرار والتأخير، وإعادة جميع المدفوعات السابقة، وهي ٢٤,١٥٠ ريال، هذه دعواي) وبسؤال المدعى عليه عن الجواب أفاد بأن لديه جوابا مكتوب ونصه: (١-في الفصل السابع \ البند الثاني، من العقد المبرم بين الطرفين، يتم المباشرة في العمل بعد توقيع العقد من الطرفين واستلام الدفعة المقدمة المشار إليها في -جدول الدفعات، ويعتبر تاريخ توقيع العقد هو تاريخ استحقاق الدفعة الشهرية، ولا يحق للطرف الثاني تأخير أي دفعة بداعي عدم استخدام النظام او عدم الاستفادة منه. وعليه فإننا نطالب المدعي بدفع كامل قيمة الإشتراك حتى توقف النظام عن العمل بتاريخ ٢٨ \ ١١ \ ٢٠٢٢م وقيمتها ٢٤,١٥٠ ريال، علماً أننا أرسلنا مطالبة مالية لأكثر من مرة دون استجابة من المدعي في الفصل السابع \ البند التاسع، من العقد المبرم بين الطرفين، في حال وجود اية ملاحظات أو اقتراحات لتحسين النظام لدى الطرف الثاني فلا يعتبر ذلك مسوغاً لتأخير الدفعات بأي حال من الأحوال. لذا فإننا نطالب المدعي بدفع المبلغ المتأخر وقيمته ٢٤,١٥٠ ريال. في الفصل السابع \ البند السادس، من العقد المبرم بين الطرفين، تم توضيح آلية عادلة للتخارج بين الطرفين وهي/ في حال رغب أحد الطرفين انهاء العقد فلابد من ابلاغ الطرف الاخر بذلك خطيا أو عبر البريد الإلكتروني قبل ٣٠ يوم من تاريخ استحقاق اخر دفعة دون أي مطالبات من أي طرف أن لم يكن هناك اية التزام من الطرفين. في الفصل السابع \ البند السابع، من العقد المبرم بين الطرفين، لا يحق للطرف الثاني استرجاع اية مبالغ مدفوعة، حيث إن المبالغ تدفع إلى ثلاثة مزودين خدمة وهي مقابل اشتراك شهري وليس شراء لنظام أو جهاز). وباطلاع الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ ولكون البين من صحيفة الدعوى الإلكترونية أن موضوع التعامل بين الطرفين شراكة وتحديدها بكونها شركة مضاربة وتفصيل باقي الصحيفة على هذا الاعتبار، ثم في الجلسة الأولى قدم المدعي دعوى محررة ذكر فيها بأن موضوع التعاقد بين الطرفين في توريد وتركيب برنامج تقني للمدعية، ولكون قيد الدعاوى لابد أن يكون وفق تصانيف محددة وضعت لأغراض معتبرة في الإحالة والاختصاص واشتراطات القيد المنصوصة في الباب الثالث من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدم المدعي وكالة صحيفة محررة مختلفة اختلافا جوهريا عن الصحيفة المقيدة بها الدعوى والمصنفة عليها وفق ما بين في الوقائع، مهدرا بذلك الأغراض المعتبرة في القيد الصحيح، والإجراءات النظامية اللاحقة لها من تقديم المدعى عليه جوابا قبل موعد الجلسة الأولى، وبناء على تعثر هذه الإجراءات في الخطأ الوارد في قيد الدعوى وتحريرها، مما ترى معه الدائرة عدم قبولها، وللمدعي إن أراد إعادة قيدها بدعوى جديدة متضمنة في القيد التصنيف والموضوع والوقائع الصحيحة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث