حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430502394
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470481401/1444
رقم الحكم:4430502394
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470481401 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430502394 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470481401 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلةً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1444/02/12هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد حاويات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1439/03/13هـ الموافق 2017/12/01م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (400) أربع مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (9.600) تسعة آلاف وستمائة ريال، بموجب مستند الاستحقاق رقم (55724) في 1444/02/19هـ الموافق 2022/09/15م، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/03هـ الموافق 2019/11/30م، وختم بطلب 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (9.600) تسعة آلاف وست مئة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2- والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (500) خمس مئة ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/06/17هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها لنظر الدعوى كما تبين لها أن الدعوى غير محررة تحريراً كافياً إذ لم يبين مدة الأجرة المطالب بالقيمة عنها وتواريخها، وعليه طلبت من وكيله المدعية إعادة تحريرها فذكرت بأنه تم التعاقد مع المدعى عليها بموجب عقد توريد حاويات للمدعى عليها وتاريخ التعاقد 01 / 12/ 2017م وبلغ إجمالي المبالغ (9.600) ريال لم يسدد منها شيء وتطلب إلزام المدعى عليها بسدادها إضافة إلى أتعاب تقاضي وقدرها (500) ريال ثم وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب (9.600) تسعة آلاف وستمائة ريال، والتي تمثل أجرة توريد حاويات للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وعن قبول الدعوى ولما كان تحريرها من الأمور الهامة والتي لا يمكن للدائرة السير فيها قبل تحريرها إذ أن الحكم مترتب عليها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ نصت على أنه: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أنه تبين للدائرة أن دعوى المدعية غير محررة رغم إمهال الدائرة وكيلة المدعية لتحريرها، إذ أنه رغم إعادة تحريرها خلت من تحديد وبيان مدة المطالبة وتواريخها، وعليه فإنه يتعذر على الدائرة السير في الدعوى موضوعاً وتنتهي بمجموع ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (4470481401)، والله الموفق.