حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430500798
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430500798
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470478045لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430500798 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470478045لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة شوكية لمدة (١٥) خمسة عشر يوم وقيمة الأجرة (١١,٢٤٩.٩١) أحد عشر ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريال سعودي وواحد وتسعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (11,249.91) أحدَ عشرَ ألفاً ومئتان وتسعة وأربعون ريالاً وواحد وتسعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة، لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (11,249.91) أحد عشر ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريال سعودي و واحد وتسعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م حتى ١٤٣٩/١٢/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٥م.٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١١,٢٤٩.٩١) أحد عشر ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريال سعودي وواحد وتسعون هلله، عن الفترة من ١٤٣٩/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م إلى ١٤٣٩/١٢/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٥م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,١٠٠.٠٠) ألف ومائة ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 16/ 06/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 192561050 وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وبسؤاله عن إجمالي التعامل والمبلغ المسدد منه؟ أجاب قائلاً: أن إجمالي التعامل هو مبلغ المطالبة وقدره (11,249.91) أحدَ عشرَ ألفاً ومئتان وتسعة وأربعون ريالاً وواحد وتسعون هللة، لم يسدد منه شيء، وهو محل المطالبة، هكذا قرر، واكتفى بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (11,249.91) أحدَ عشرَ ألفاً ومئتان وتسعة وأربعون ريالاً وواحد وتسعون هللة؛ تتمثل في أجرة معدة ثقيلة موصوفة في الوقائع للمدعى عليها، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,100) ألف ومائة ريال، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وعن القبول الشكلي فقد تحققت الدائرة من توفر شروط قبولها شكلاً، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها، كما قدم فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم استلام المدعى عليها المتضمنة المصادقة على مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على استلامها للفواتير محل الدعوى المتضمنة استلام العين المجرة ومبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه:" (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها(...) صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) للخدمات الصناعية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (11,249.91) أحدَ عشرَ ألفاً ومئتان وتسعة وأربعون ريالاً وواحد وتسعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها (...) صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1,100) ألف ومائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.