حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430509135

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430509135

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470501215 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430509135 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470501215 لعام1444ه المدعي: شركة رفيع بن صويع الجابري وشركاه المدعى عليه: (شركة شخص واحد) شركة بندر رفيع الجابري للخدمات اللوجستية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (438167) وتاريخ 09/01/1443ه والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ (مطالبة بقيمة شركة تنمية)، والقضية انتهت بحكم نصه (بإلزام شركة بندر رفيع الجابري للخدمات اللوجستية ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لشركة رفيع صويع الجابري وشوكاه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (10,498,981) عشرة ملايين وأربعمائة وثمانية وتسعون ألفا وتسعمائة وواحد وثمانون ريالا وذلك حسب الصك رقم (433945698) وتاريخ 29/12/1443ه وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي: 1- المماطلة وعدم دفع القيمة إلا بعد رفع الدعوى وصدور الحكم مما أدى إلى (قيام الشركة المدعية بدفع أتعاب التقاضي للمحامي). ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية الأتعاب المؤرخة في 09/08/2021م الممهورة بتوقيع الطرفين. 2- صك الحكم النهائية برقم (433945698) وبتاريخ 29/12/1443ه والمتضمن إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (10,498,981) عشرة ملايين وأربعمائة وثمانية وتسعون ألفا وتسعمائة وواحد وثمانون ريالا. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إنكار استحقاق المدعية لما تطلبه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/06/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرًا للدعوى وفقًا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوى، كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى، وحصر وكيل المدعية دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال عن أتعاب المحاماة في القضية رقم (438167)، وحصر وكيل المدعية أدلة موكلته في صك الحكم وعقد المحاماة بين المدعى عليها وبين المدعية، وسألته الدائرة عن استلام جزء من الأتعاب من موكلته فأجاب بأنه استلمها كاملة، فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/06/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية شرف محمد عبدالله الثبيتي، بموجب وكالة رقم (432871) و وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بدر بن عبدالله الجعفري بموجب وكالة رقم (43298179)، واحال وكيل المدعية الى طلب موكلته الزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وفق ما هو مفصل في الجلسة التحضيرية وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها ارفق مذكرة ونصها (المدعى عليها تنكر استحقاق المدعية لما تطلبه بما يلي من أسباب: 1- دعوى التعويض عن أتعاب المحاماة هي من دعاوى التعويض التي يجب أن يثبت فيها تحقق الضرر الفعلي والخطأ والعلاقة السببية بينهما. والثابت في القضية محل طلب التعويض أن إدارة الشركة المدعية هي من المتسبب في إثارة النزاع القضائي السابق بدخولها في تعاقدات غير متضحة المعالم أدت لإقامة الدعوى السابقة. 2- إضافة إلى ذلك، فقد ثبت عدم صحة دعوى المدعية إذا كانت تدعي باستحقاقها لمبلغ يقارب (17,000,000) سبعة عشر مليون ريال بينما حكمت لها الدائرة بمبلغ يقارب (10,000,000) عشرة ملايين ريال فقط وهو محل إقرار من المدعى عليها، أي أن المدعية هي من خسرت دعواها لثبوت عدم صحتها، والمدعى عليها هي من تضررت فعلياً من هذه الدعوى بتكليف محام، وقد ثبت صحة دفع المدعي عليها بأن المبلغ المستحق هو مبلغ يقارب (10,000,000) عشرة ملايين ريال فقط وحكمت الدائرة بالمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها. 3- تشير إلى ان ملاك الشركات المدعية والمدعى عليها تربطهم صلة قرابة ومالك حصص المدعى عليها شريك في الشركة المدعية وليس في ارداته إقامة هذه الدعوى ضد الشركة المدعى عليها ولا يرغب بذلك) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أحال إلى ما سبق تقديمه وتمسك بمطالبته واكتفى الطرفان كل بما قدم وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها أجابته في: إنكار استحقاق المدعية لما تطلبه. وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة التي تكبدتها في القضية رقم (٤٣٨١٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بقيمة شركة تنمية)، والقضية انتهت بحكم بإلزم شركة بندر رفيع الجابري للخدمات اللوجستية ذات السجل التجاري رقم (...)أن تدفع لشركة رفيع صويع الجابري وشركاه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره عشرة ملايين واربعمائة وثمانية وتسعون الف وتسعمائة وواحد وثمانون (١٠,٤٩٨,٩٨١) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٩٤٥٦٩٨) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ وبما إن وكيل المدعى عليها حضر ودفع بما تم إيراده في الوقائع، والذي يتلخص بعدم ثبوت أركان الضرر، وأن المدعية لم يحكم لها بما تدعي ووقع الحكم مقارباً لدفع موكلته، فبتأمل الدائرة لدعوى المدعية والدعوى الأصلية وما قدمته من مستندات، وحيث إن تحمل أي طرف في أي دعوى عن أضرار لأتعاب التقاضي يكون بعد أن تتوافر فيه شروط تضمينه، ومنها أن يثبت الحق المطالب به، وأن يكون الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء مماطلاً فيه، وبالاطلاع على الدعوى الأصلية تبينت الدائرة منها بأن الدعوى لم تثبت وفقاً لطلب المدعي فيها، ومن ظروفها وجود ما يدل على انتفاء المماطلة حيث قدم وكيل المدعية فيها دعواه بمبلغ قدره 16,573,772 ستة عشر مليون وخمسمائة وثلاثة وسبعون الف وسبعمائة واثنان وسبعون ريالا، و أقر المدعى عليه وكالة من حين أول جلسة بحق المدعية لما يقارب اثنا عشر مليونا منكراً كامل الدعوى، وحيث عقد الدائرة فيها عدة جلسات وانتهت في حكمها بثبوت حق المدعية لمبلغ أحد عشر مليوناً وستمائة وثمانية وتسعون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون (11.698.981) ريالاً، وقررت محكمة الاستئناف مصادقتها على ما ورد في حكم الدائرة الابتدائية غير ما خصم منها سداداً وقع بعد الحكم الابتدائي وكان حكم محكمة الاستئناف على ثبوت مبلغ وقدره عشرة ملايين وأربعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون (10.498.981) ريالاً، مما يتضح بأن امتناع المدعى عليها عن سداد مبلغ المطالبة وجيهاً؛ إذْ جاءت شكاية المدعية ومطالبتها متجاوزةً حقها حيث جاء قضاء المحكمة موافقاً لدفع المدعى عليها في موضوع الدين، ولما اتضح من خلال جلسات الدعوى الأصلية بأن الطرفين كانوا على اتفاق في معالجة المديونية، وصدر من المدعية ما يدل على رضاها بتأجيل حقوقها لغرض استيفاءها تدريجيا، مما لا ترى الدائرة وجه لإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية بالنفقات، و تنتهي إلى حكمها برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم: (4470501215) المقامة من/ شركة رفيع بن صويع الجابري وشركاه ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد/ شركة بندر رفيع الجابري للخدمات اللوجستية (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...). والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث