حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430438040

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439442991/1443
رقم الحكم:4430438040
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442991 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430438040 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439442991 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بأعمال مقاولة لصالح موكلته تتمثل في الاشراف والتنفيذ لمشروع ديكور وتشطيب صالة رياضية نسائية في الرياض، وقد قامت موكلته بدفع مبلغا قدره (183.000) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بالعمل المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (112.000) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أرسل من خلال المحادثة الكتابية تحرير للدعوى ونصه (لقد تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بمهام الإشراف والتنفيذ لمشروع ديكور صالة رياضية نسائية بالرياض وفقأ لنطاق العمل المتفق عليه في العقد المؤرخ بتاريخ 27/10/2021م، بمبلغ وقدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، وقد تم الاتفاق على الغاء بند الجبس وتم تعديل المبلغ ليصبح (120.000) مائة وعشرون ألف ريال، كما تم إضافة بند على العقد بمبلغ وقدره (75.042) خمسة وسبعون ألفا واثنان وأربعون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه مبلغاً وقدره (183,000) مائة وثلاثة وثمانون ألف ريال، إلا أن المدعى عليه لم يستكمل الاعمال التي تم الاتفاق عليها في العقد، وتبقى لموكلتي مبلغاً وقدره (112.000) مائة واثنا عشر ألف ريال من قيمة الأعمال التي لم تنفذ، وقد وعد المدعى عليه بأن يدفع المبلغ بتاريخ 01/09/1443هـ ولم يقم المدعى عليه بالسداد، لذا واستناداً لما سبق فإني أطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغاً وقدره (112.000) مائة واثنا عشر ألف ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة بنسبة وقدرها (10%) من قيمة المبلغ. والله يحفظكم ويرعاكم، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينته؟ طلب مهلة لذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية السابق حضوره، كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير للشركة المدعى عليها، وبعرض الدعوى عليه أقر بصحتها، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح بينهما وذلك بأن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ المطالبة وقدره 112.000 ريال، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)؛ ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وإلزامهما به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه وذلك بأن تدفع المدعى عليها / شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) للمدعية / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 112.000 مائة واثنا عشر ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث