حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430461856

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470320155/1444
رقم الحكم:4430461856
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470320155 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430461856 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470320155 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الصناعية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أنه سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد (شركة (...) للمقاولات الصناعية) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (439161294) وتاريخ 06/ 08/ 1443هـ، والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) والمنتهية بـــ (بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات الصناعية بأن تدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربعمائة وأربعة ريالاً)، وذلك حسب الصك رقم (430687165) وتاريخ 15/ 10/ 1443هـ، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بالآتي: 1/ ماطل في سداد المبالغ المستحقة مما أدى إلى (تعيين محامي)، ويطالب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (48,510) ثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وعشرة ريالات، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (48,510) ثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وعشرة ريالات، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات. ففي جلسة 21/ 05/ 1444هـ، حضر وكيل المدعي -المثبتة بياناته سابقًا-، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناءً على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، أبرز مذكرة: (لم يخرج في مضمونها عما ذكره في صحيفة الدعوى)، ولكون المدعى عليها ماطلت في سداد المبلغ، مما أحوج المدعي للشكاوى، ولكون المدعي لا يستطيع حضور الجلسات ومراجعة المحاكم، لكونه صاحب مؤسسة (...) وزوجته مصابه بمرض السرطان، وقد كان يسافر خارج المملكة لعلاجها؛ واضطر إلى توكيل محامي لحضور الجلسات ومراجعة المحاكم وكالة عنه، بناء عليه يطلب وكيل المدعي من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (48,510) ثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وعشرة ريالات، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، أبرز مذكرته الجوابية ونصها: (أن المدعى عليها لم يثبت أنها ماطلت في سداد مستحقات المدعي، كما أن المدعي في الدعوى الأصلية لم يقدم أي بينة تثبت أنه خاطب المدعى عليها للسداد، بل إن المدعي في الدعوى الأصلية لم يسلك أصلاً طريق طلب الصلح عبر منصة تراضي، كما لم يرسل الإخطار القانوني للمدعى عليها قبل رفع الدعوى، وعلى الرغم من ذلك فإن المدعى عليها بادرت وفور علمها برفع الدعوى الأصلية إلى الاتصال بالمحامي الذي رفع دعوى الأتعاب الآن، وعرضت عليه أن يتم السداد على دفعات بدلاً عن التقاضي ومصاريفه، وهذا قبل الجلسة الأولى، عليه وحيث إن الضابط الشرعي في الحكم بأضرار التقاضي هو أن يكون هناك اضطرار في اللجوء للتقاضي لحصول المدعي على حقه فيما يختص بالدعوى الأصلية، وهذا لا ينطبق على المطالبة الماثلة، عليه فان وكيل المدعى عليها يطلب رد دعوى المدعي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أجاب بأنه لا جديد فيها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة 05/ 06/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهما سابقًا-، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة,والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها(48,510) ريالاً، كتعويض عن أتعاب التقاضي في القضية الأصلية المشار إليها بعاليه،وحيث إن النظر في تقدير تلك الأتعاب والبحث في أسبابها ووجاهتها إنما هو مناط بالدائرة فتى تبيّن لها مماطلة من عليه الحق بقصد الكيد والإضرار بالمدعي فإن للدائرة حق تقدير ذلك، والحكم على المماطل بمصروفات دعوى المُدَّعِي؛ لأن المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق أو الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد أضرّ بصاحب الحق حتى أحوجه إلى استئجار محامي يترافع عنه أمام القضاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاة والسلام: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصّت القاعدة الشرعية على أن (الضرر يزال)، وإلا لاضطر الناس إلى ترك حقوقهم التي لا ترقى إلى قدر أجرة المحامي، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مثل ذلك فأجاب: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق حتى أحوجه إلى الشكاية،فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوى 30/24-25]،والدائرة هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره على ضوء الدفوع التي يدفع بها أثناء نظر الدعوى،ولم يثبت للدائرة في هذه الدعوى أن المُدَّعى عليها حجبت التزاماتها التعاقدية تجاه المدعية أو مستحقاتها عليها بقصد المماطلة والإضرار؛ إضافة إلى أن موضوع دعوى المدعية وطلبه ــ المشار إليه بعاليه ـــ يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق أركانها الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، وحيث إن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت ـــ صراحة ــــ قيام تلك الأركان المشار إليها بعاليه ـــ مجتمعة ـــ،وحيث إن وكيل المدعية اكتفى بما تقدم الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم توافرها وبالتالي عدم استحقاق المدعي لما يطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث