حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430528853

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470390901/1444
رقم الحكم:4430528853
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470390901 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430528853 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470390901 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم ((...))، وترخيص المحاماة رقم (35373) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن دهان الألمنيوم، ابتداءً من تاريخ 17/ 05/ 1442هـ الموافق 01/ 01/ 2021م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (303,911.86) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وأحد عشر ريالاً وست وثمانون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة المبلغ محل الاتفاق، ولم يسدد منها شيئًا، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (303,911.86) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وأحد عشر ريالاً وست وثمانون هللة، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 19/ 05/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من صحيفة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق الصحيفة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة هذا اليوم 24/ 06/ 1444هـ تشير الدائرة إلى أنه ورد للدائرة طلب من المدعية تضمن بأنه تم سداد قيمة المطالبة كاملًا بموجب حوالة بنكية. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وأحد عشر ريالاً وست وثمانون هللة، وحيث تقدم وكيل المدعية بطلب على القضية ذكر فيه سداد المدعى عليها المبلغ محل المطالبة بموجب الحوالة البنكية المرفقة، وبهذا الاستلام لم يعد للمدعية أي خصومة تجاه المدعى عليها، وعليه فإن الدعوى تكون والحالة هذه غير ذات موضوع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بانقضاء الدعوى. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث