حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430506496
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470370550/1444
رقم الحكم:4430506496
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370550 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430506496 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470370550 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية اصالة/(...)، بدعواها التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 1443/10/28هـ الموافق 2022/05/29م على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (تنفيذ طلبيه تغليف لعطر) خلال (8) ثمانية أيام، بثمن إجمالي قدره (9,000.00) تسعة آلاف ريال سعودي سدد بالكامل، ولم تنفذ الخدمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/3هـ الموافق 2022/06/02م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ وقدره (9,000.00) تسعة آلاف ريال سعودي استناداً على (حواله بنكيه بين المدعي والمدعى عليه)، وسبب استرداد المبلغ (عدم الإيفاء بالعقد في الوقت اللي تم تحديده والحاق الضرر بتجارتي)، مستنداً على (حواله). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (9,000.00) تسعة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات حيث حددت جلسة اليوم 17/06/1444هـ وفيها حضرت المدعية أصالة، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع ملف القضية وطلبات المدعية، و لما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتحتَّم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكمُ فيه من تلقاء نفسها، وحيث إن الدعوى الماثلة، لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه قد بينت في المادة (31) الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حيث جاء نصها كالتالي (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، ونظراً لكون المدعى عليه غير تاجر لكون نشاطه في الدعاية والإعلان، وهو نشاط مهني وليس تجاري، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه، والله الموفق.