حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430511560
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470520933/1444
رقم الحكم:4430511560
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470520933 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430511560 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٠٩٣٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للديكور (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "اتفقت موكلتي مع المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات على توريد وتركيب سجاد ارضي من نوع ((...) بموجب أمر المبيعات رقم (...) المتعلق بالفاتورة رقم (...) بتاريخ ٠٩/ ٠٦/ ٢٠٢٢ م ثمن إجمالي قدره (٢٦,٤٥٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي سدد منه (١٩,٤٦٧.٠٠) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:حلمي النادي، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:حلمي النادي. (مرفق٢)٢- التزمت موكلتي بالأعمال المتفق عليها وتم توريد وتركيب السجاد وتسليم المشروع بشكل نهائي بموجب نموذج التسليم النهائي. (مرفق ٣)٣- تبقى في ذمة المدعى عليه من أمر المبيعات المشار إليه بعاليه مبلغ وقدره (٦.٩٨٣) ستة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، وعليه ولعدم التزام المدعى عليه بتسليم موكلتي المبالغ التي في ذمته لها أقامت موكلتي هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليه لاستيفاء حقها.ثانيًا: الطلبات: لذا وبناءً على ما سبق أطلب من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٦.٩٨٣) ستة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٩٦٥٧٦٧٦٨، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أبرز مذكرة لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٦,٩٨٣) ستة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً؛ لقاء باقي توريد وتركيب سجاد أرضي موصوف الوقائع للمدعى عليها، وقدم وكيلها في سبيل إثبات الدعوى نسخة من فاتورة صادرة على مطبوعات موكلته، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للديكور (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦,٩٨٣) ستة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.