حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430519991

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439350552/1443
رقم الحكم:4430519991
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350552 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430519991 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439350552 لعام 1443 هـ المدعي: مطلق صالح بن مطلق الحناكي المدعى عليه: ناصر عبدالرحمن ناصر ال معمر الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي عبد الله بن محمد بن عبد الله الحناكي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (401045372)، وترخيص المحاماة رقم (35195) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: بتاريخ 04/ 04/ 1441هـ الموافق 01/ 12/ 2019م اشترى المدعي عليه من موكلي -بصفته صاحب مؤسسة- مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل 16/ 04/ 1442هـ الموافق 01/ 12/ 2020م، بثمن إجمالي قدره (٦١،٧٣٢) واحد وستون ألفًا وسبعمائة واثنان وثلاثون ريالاً، سُدد منه (١١،٤٨٧) أحد عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 04/ 04/ 1441هـ الموافق 01/ 12/ 2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى مطابقة وفواتير. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠،٢٤٥) خمسون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 27/ 11/ 1443هـ موعدًا لنظرها... وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي فهد محمد عبد الله الحناكي، هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه وليد خالد مقعد الصعيبي، هوية وطنية رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: بأن موكله يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (50.245) ريال المتبقي من قيمة مواد غذائية، وذكر بأن بينة موكله على ذلك كشف حساب وفواتير موقعة من المدعى عليه ومطابقة رصيد موقعة من المدعى عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق النظام. وفي 28/ 11/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: أولًا: الدفع الشكلي: 1- نفيد فضيلتكم بأنه وحسب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية والمادة (11، 58) من اللائحة فإنه يجب اللجوء إلى المصالحة في هذه الدعوى، ولم يتقدم المدعي بذلك، بل أرفق في دعواه تقرير صلح قديم صادر في القضية رقم (439159309 في 06/ 08/ 1443هـ) المنتهية بالصك رقم (437050970 في 01/ 09/ 1443هـ) والتي أقامها المدعي على موكلي بذات الموضوع وبذات الأوراق وتم ردها وإخلاء سبيل موكلي منها، ورقم طلب الصلح في القضيتين (4307020773-01 في 13/ 07/ 1443هـ) وقد أرفقه المدعي هناك في طلبات القضية وأرفقه في هذه الدعوى في الأوراق التي أرسلها إلينا. 2- سبْق الفصل في الدعوى: حيث أقام المدعي القضية رقم (439159309) المنتهية بالصك رقم (437050970 في 01/ 09/ 1443هـ) وموضوعها واحد مع اختلاف في المبلغ المطالب به، والشاهد هنا أن المدعي أرفق هنا ورقة مطابقة الرصيد التي أرفقها في القضية هناك، ويكفي أن نقول إنَّ تاريخ ورقة المطابقة كان في 31/ 12/ 2019م بينما تاريخ التعامل المزعوم هنا حسب الفواتير بداية من تاريخ 26/ 03/ 2021م، فهل يعقل أن تكون ورقة المطابقة قبل بدء التعامل بأكثر من عام؟! ثانيًا: الدفع الموضوعي: 1- هذه الدعوى مكررة للقضية الأولى المشار إليها سلفًا، ونؤكد هنا على أن الفواتير المذكورة لا تمت للحقيقة بصلة، والتوقيع عليها مختلف عن بعضه وليس هو توقيع موكلي، كما أن ورقة المطابقة سبق تقديمها في الدعوى الأولى، وتاريخها سابق لتاريخ التعامل المزعوم، والتوقيع عليها ليس توقيع موكلي، بل ليس الاسم المكتوب اسمه أصلًا. 2- بناءً على ما سبق فإنه يظهر جليًا أن هذه الدعوى باطلة وكيدية، فضلًا عمَّا شابها من التلبيس ومحاولة التضليل على المحكمة الموقرة. ثالثًا: الطلبات: 1- رد دعوى المدعي. 2- إثبات كيديتها. 3- إلزام المدعي بأتعاب محاماة وقدرها (10.000) ريال. وفي 25/ 01/ 1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: أولًا: نحيط علم فضيلتكم بأن التعامل السابق بين المدعى عليه وبين مؤسسة محمد إبراهيم الخريف والتي انتقلت ملكيتها لصالح موكلي بما لها أو عليها. 1- ويوجد مطابقة محررة بتاريخ 20/ 11/ 2019م وبمبلغ (29.650) ريال والمختومة بختم مؤسسة المدعى عليه والمذكور بنصها علمًا بأن يتم إيداع الرصيد المستحق في حساب مؤسسة الحناكي. 2- مطابقة محررة بتاريخ 20/ 11/ 2019م وبمبلغ (1.609) ريال ومختومة بختم المؤسسة المملوكة للمدعى عليه. 3- مطابقة بتاريخ 31/ 12/ 2019م بمبلغ وقدره (24.733) ريال وعليها توقيع عبد الخالق وهو نفس التوقيع الموجود على المطابقات السابقة، التوقيع المذكور لـ عبدالله الخالق علي لطفي قايد الحميري إقامة رقم (...) وهو يعمل على كفالة مؤسسة المدعى عليه. ثانيًا: التواقيع على الفواتير هذه للعمالة الموجودة بالمطعم وهي على كفالة المدعى عليه وهم ماجد علي لطفي قايد الحميري رقم إقامة (...) وعبدالله الخالق علي لطفي قايد الحميري رقم إقامة (...)، هل المدعى عليه صاحب المؤسسة المالكة للمطعم لا يعلم شيئًا عن المطعم أو عن العمالة التي على كفالته؟ ومرفق لفضيلتكم صورة للسجل التجاري تم التقاطها من داخل المطعم، ومرفق لفضيلتكم إفادة تجارية للمؤسسة المدعى عليه صادرة من وزارة التجارة. وعليه نتمسك بما جاء بصحيفة الدعوى، ونطلب من فضيلتكم الحكم بمبلغ وقدره (50.245 ريال) فقط خمسون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريالًا، مع إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة ورسوم التكاليف القضائية. وفي جلسة 25/ 01/ 1444هـ طلب وكيل المدعى عليه مهلة للرد على المذكرة المقدمة اليوم. وفي 18/ 04/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: 1- نتمسك بدفعنا الشكلي والموضوعي المذكور سلفًا في هذه الدعوى. 2- المدعي لم يجب على ما ذكرناه من دفع في جوابنا السابق، ونؤكد هنا على تكرار هذه الدعوى وأن مرفقاتها نفس المرفقات السابقة. 3- ذكر المدعي أن بداية التعامل محل الدعوى مع موكلي كان بتاريخ 04/ 04/ 1441هـ الموافق 01/ 12/ 2019م، وأن تاريخ ورقة المطابقة كان ما بين تاريخ 20/ 11/ 2019م إلى 31/ 12/ 2019م، بينما تاريخ التعامل المزعوم حسب الفواتير المرفقة من قبل المدعي نفسه كانت بداية من تاريخ 26/ 03/ 2021م، يعني صدرت الفواتير قبل التعامل أصلًا! 4- وأما عن مطابقة الحساب الذي قدمه المدعي فقد أرفق ثلاث ورقات: الأولى بتاريخ 20/ 11/ 2019م بمبلغ (29650.72) ريال. الثانية بتاريخ 20/ 11/ 2019م بمبلغ (1609.99) ريال. الثالثة بتاريخ 31/ 12/ 2019م بمبلغ (24733) ريال. ويلحظ فضيلتكم أن تاريخ المطابقة الأولى والثانية قبل تاريخ بدء التعامل حسب ما ذكره المدعي بتاريخ 04/ 04/ 1441هـ الموافق 01/ 12/ 2019م، وأن المطابقة الثالثة بمبلغ (24733) ريال وهو مغاير لمبلغ الدعوى، كما أنها غير متوافقة مع تاريخ الفواتير والذي كان بعدها بتاريخ 26/ 03/ 2021م، ويظهر التناقض مرارًا من المدعي، وهو يحاول أن يعوض ما فاته في الدعوى السابقة بدون وجه حق، كما أن مجموع المطابقة الثلاث لا يوافق طلباته في الدعوى. 3- موكلي لم يوقع على هذا المطابقات -إن صحت-، ولم يفوض أحدًا بالتوقيع عنه، ولم تجر العادة أن يوقع عمال المحلات على مطابقة الرصيد خاصةً، واستدلال المدعي بأن توقيع عبد الخالق هو نفسه الموجود على المطابقات السابقة، نجيب ذلك بأنه لم تثبت مطابقات سابقة حتى تثبت هذه والقضية السابقة خير شاهد على هذا. نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي، وإثبات كيديتها. ونحتفظ بحقنا في المطالبة بالأتعاب في دعوى مستقلة. وفي جلسة 19/ 04/ 1444هـ قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسة 26/ 05/ 1444هـ أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأنه له يمين المدعى عليه فطلب مهلة للرجوع لموكله. وفي جلسة هذا اليوم 22/ 06/ 1444هـ طلب وكيل المدعي يمين المدعى عليه فطلبت الدائرة من المدعى عليه أداء اليمين؛ فحلف بالله قائلًا: "أقسم بالله بأن دعوى المدعي غير صحيحة ولم أستلم ولم أفوض أحدًا باستلام أي بضاعة من المدعي مطلق صالح بن مطلق الحناكي وليس له في ذمتي أي مبالغ بطريق مباشر أو غير مباشر والله على ما أقول شهيد". ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره خمسون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريالًا، مع تحميله أتعاب المحاماة ورسوم التكاليف القضائية، وحيث انكر المدعى عليه الدعوى ولم تقدم البينة الموصلة على الدعوى وحيث أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن لموكله يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فطلبها في جلسة هذا اليوم، وحيث طلبت الدائرة من المدعى عليه أداء اليمين فأداها في جلسة هذا اليوم كما هو ثابت في الوقائع؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث