حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430532842
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470438561/1444
رقم الحكم:4430532842
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470438561 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430532842 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٨٥٦١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاري الوقائع: تتلخـص وقائـع هذه الدعـوى بالقـدر اللازم لإصـدار حكـم فيهـا أن وكيـل المدعية تقـدم لهـذه المحكمـة بصحيفة دعـوى اختـصم فـيهـا المـدعى عليـها بقوله: "إنه بتاريخ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ الموافق ١٥/٣/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ الموافق ١٥/٣/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٣٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ الموافق ١٥/٣/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك بنكي رقم ٠٠٠٠٩٥٦٥ بنك (...))، واختتم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال." وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها جلسة بتاريخ ٢/٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، ونظرا لعدم وجود قاعة مهيأة لعقد الجلسات الأمر الذي تقر معه الدائرة تأجيل الجلسة. وفالجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٤هـ لم يحضر أطراف الدعوى فقررت الدائرة شطب الجلسة وبعد ذلك قدم وكيل المدعية طلب نظر الدعوى بعد شطبها فحددت الدائرة جلستها بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بالجلسة ولم تقدم عذرا عن ذلك وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى التي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسون ألف ريال (٣٥٠,٠٠٠) قيمة مواد غذائية تم بيعها للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها، وقد اطلعت الدائرة على مرفقات الدعوى ومستنداتها فقررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعواه طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف ريال (٣٥٠,٠٠٠) قيمة مواد غذائية تم بيعها للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها، وبما أن هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية بين تاجرين، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة –السادسة عشرة- من نظام المحاكم التجارية، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً بموجب المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وبما أن وكيل المدعية أستند في مطالبته على العقد المبرم بين الطرفين (طلب فتح الحساب) وهو مختومة بختم منسوب إلى المدعى عليها وكذلك الشيك المحرر بمبلغ المطالبة من المدعى عليها للمدعية، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليه، وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أنه تم تبليغ المدعى عليه بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى علها إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استناداً للمادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليه مُكن من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهل المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم يفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، لما هو مبين في الأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آاله وصحبه.