حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430474361
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470077117/1444
رقم الحكم:4430474361
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077117 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430474361 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٧١١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٨٧،٩٥٨.٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م بمبلغ قدره (١٨٧،٩٥٨.٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، علما أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م -تقريبا-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا إلى (الفواتير عليها ختم المدعى عليها بإستلام البضاعة). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المبلغ المطلوب من المدعى عليها مما أدى إلى (الجأت المدعى عليها للجوء للقضاء للحصول على حقها وتكبد اتعاب التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٦،٩٩٠.٠٠) ستة وأربعون ألفا وتسع مئة وتسعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٨٧،٩٥٨.٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٦،٩٩٠.٠٠) ستة وأربعون ألفا وتسع مئة وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدة جلسات، حيث حددت الدائرة جلسة ١٧/٠٥/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الدعوى والمستندات أفادت بأنها قامت بإرسال ردها عبر ايقونة الطلبات قبل موعد هذه الجلسة، وأفادت بأن مبلغ المشتريات حتى تاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠٢٢م قدرها (١٨٧.٩٧٥) ريال، ويخصم منه قيمة المرتجعات ونسبة ٢٠% منها حسب ما نص عليه العقد، وبسؤال وكيل المدعي عن رده أجاب بأنه لا يعلم عن وجود اتفاق حيال المرتجعات والنسبة المخصومة، عليه افهمتها الدائرة بتقديم البينة على كون المرتجعات تمت من قبل موكلتها وان التعامل كان يقوم على خصم قيمة هذه المرتجعات من قيمة المشتريات وقدر هذه المرتجعات والبينة على ذلك، كما افهمتها بتقديم تفصيل النسبة التي تخصم من قيمة المشتريات، وتقديم الرد حيال صحة الايميل المقدم من المدعي، وتقديم ذلك عبر ايقونة الطلبات خلال٥ أيام ثم يقوم وكيل المدعية بالرد خلال مدة مماثلة. فتقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرتين جاء فيها (- بخصوص ما ذكرته المدعية من اتفاقنا على توريد المنتجات الغذائية، فهو صحيح. - بدأ التعامل مع المدعية من تاريخ ٢١/١٠/٢٠٢١م، وقد تم الاتفاق بين موكلتي والمدعية على وضع رصيد ائتماني يتم دفعه من قبل موكلتي في بداية التعامل، والشراء من خلال هذا الرصيد الذي تم تحويله لحساب المدعية، وقد تم تحويل ٥٠ ألف ثلاث مرات خلال عام ٢٠٢١، وبلغت قيمة صافي المشتريات حتى ٣١/١٢/٢٠٢٢م. مبلغ وقدره (١٣٢،٦٩٧.١١) مائة واثنان وثلاثون ألف وستمائة وسبعة وتسعون ريال وأحدى عشر هللة تقريبا، وفيما بعد اتفق الطرفان على أن يكون بفواتير تصدر من قبل المدعية ويسددها موكلي بدلا من وضع رصيد ائتماني. - بلغ قيمة التعامل المالي بين موكلتي والمدعية من تاريخ ١/١/٢٠٢٢ وحتى تاريخ اخر تعامل ١٩/٤/٢٠٢٢م. بقيمة صافي مشتريات (٥٦٦،٠١٠.٤٢) خمسمائة وستة وستون ألف وعشر ريال واثنان واربعون هللة تقريبا. - تم توقيع عقد بشهر ابريل من عام ٢٠٢٢م بين موكلتي والمدعية على أن يبدأ العقد من بداية العام ١/١/٢٠٢٢م "أي بأثر رجعي" وقد اطلعت المدعية على العقد جيدا وبما ينتفي معه الجهل والغرر وتم توقيعه من قبل من يمثلها نظاما. ولأنه تم توقيع عقد مع المدعية يبدأ من ١/١/٢٠٢٢م. وقد تم ارفاقه باللغة الإنجليزية وسيتم ترجمته وتسليمه الجلسة القادمة بعد الترجمة- والذي ينص على أنه يحق للطرف الأول "شركة (...)" خصم (١٤٪) تمثل رسوم خدمة المشتريات فقرة A بالإضافة الى خصم (٦٪) تمثل في رسوم العروض الترويجية حسب فقرة D، وقد جرى خصم هذه النسب من بداية العقد ١/١/٢٠٢٢م وحتى تاريخ آخر تعامل ١٩/٤/٢٠٢٢م، وبلغ قيمتها (١١٣،٢٠٢.٠٨) مائة وثلاثة عشر ألف ومائتان واثنان ريال وثمانية هللة تقريبا. - كما جرت العادة في السوق بين موكلتي وبين الموردين على ارجاع المنتجات التي لا يتم بيعها، ولذلك تم ارجاع بعض المنتجات للمدعية وقد استلمتها وختمت على الايصالات "كإثبات استلام" واستمرت باستلامها من تاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢١م تقريبا، مما جعل موكلتي تستمر بإرجاع المنتجات بدلا من تصريفها وبيعها على أساس أن المدعية تقبل الارجاع، حيث أن الاستلام وختم الفواتير هو بمثابة موافقة ضمنية على عملية الارجاع بالإضافة لما جرت عليه العادة في السوق، وقد بلغت قيمة المرتجعات حسب قسم المالية لدى موكلتي من تاريخ أول تعامل وحتى تاريخ آخر تعامل مع المدعية مبلغ وقدره (٦٥،٣٧٠.٨٥) خمسة وستون الفا وثلاثمائة وسبعون ريال و خمسة وثمانون هلله، تم خصمة بأثر رجعي من آخر فاتورة صدرت من قبل المدعية – تم ارفاق نماذج من فواتير الارتجاع، ويوجد أكثر من ٥٠٠ فاتورة سيتم تسليمها في الجلسة القادمة-. - وبناء على المبالغ المذكورة سابقا (النسب المخصومة من بداية ١/١/٢٠٢٢م + قيمة المرتجعات من بداية التعامل بين الطرفين عام٢٠٢١) تم خصم مبلغ وقدره (١٧٨،٥٧٢.٩٣) من آخر فاتورة والرصيد الختامي للمدعية (١٨٧،٩٧٥،٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون آلف ريال سعودي.. و- كما أتقدم نيابة عن موكلتي بطلب تعيين محاسب قانوني معتمد من قبل المحكمة لمراجعة جميع الفواتير والقوائم المالية بين الطرفين وتحديد المبالغ المستحقة للمدعية.) (بناء على ما تم طلبه من قبل فضيلتكم في الجلسة الماضية، فإني أُجيب بالآتي: - تم ارسال الايصالات التي طلبها فضيلتكم عبر ايميل الدائرة وكذلك الى وكيل المدعية(...)، وتم ارفاق ما يثبت ارسالها. وقد تعذر جمع الايصالات خلال (٥) ايام حسب طلب فضيلتكم، لذا فقد اضطررت لتأخير رفع المذكرة، ولذا تم رفعها هذا اليوم. وأول منتج تم ارجاعها واستلام إيصال عليه كان بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢١م وآخر منتج تم ارجاعه بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢٢م وخلال هذه المدة تم ارجاع منتجات بمبلغ وقدره (٦٥،٣٧٠.٨٥) خمسة وستون الفا وثلاثمائة وسبعون ريال وخمسة وثمانون هلله، وبناء على الفترة الماضية وتعدد عملية الارجاع وحتى قبل يومين من آخر عملية بيع، فإننا نتمسك بالموافقة الضمنية من قبل المدعية بقبول عملية الارجاع. حيث أنه مرت عدد من الأشهر وكثير من التعاملات وقبلت بذلك، ولم ترفض عملية الارجاع خلالها، ولو كانت المدعية رفضت عملية الارجاع من أول أو ثاني عملية لقلنا قبلتها خطأ وكان سوء فهم من قبل عامليها، وكذلك تفادينا الخسائر وقمنا بتصريف المنتجات بطرق أخرى، ولكن لاستمرارها بقبول الارتجاع وتسليمنا ايصالات عليها استمرت عملية الارجاع. - أما بالنسبة لطلب فضيلتكم، (تفصيل النسبة المذكورة في الجلسة الماضية) فإنه تم ارفاق العقد الموقع من قبل المدعية، والذي يحتوي على البيّنات التالية: أولا: مدة العقد فإنها تبدأ من ١/١/٢٠٢٢م، ولذلك فإن المدعية ينتفي منها الجهل ببداية فترة التعاقد. ثانيا: القسم "أ" نص على رسوم خدمات الشراء وهي (١٤٪) كما نص على طريقة الدفع " تخصم من المدفوعات". ثالثا: القسم "د" رسوم عرض النشاط الترويجي (٦٪) كما نص العقد تحتها مباشرة على طريقة الدفع " تخصم من المدفوعات". وقد جرى خصم هذه النسب من بداية العقد ١/١/٢٠٢٢م وحتى تاريخ آخر تعامل ١٩/٤/٢٠٢٢م، وبلغ قيمتها (١١٣،٢٠٢.٠٨) مائة وثلاثة عشر ألف ومائتان واثنان ريال وثمانية هللة. - أما بالنسبة لما قدمه المدعي (البريد الالكتروني) فقد تمت مقارنته بما هو موجود لدينا في النظام وثبتت صحته.) وفي جلسة اليوم ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام وكيلة المدعية بتقديم مذكرة بعد الجلسة الماضية حيث أقرت بصحة الايميل المرسل من موكلتها للمدعية ودفعت بأن هناك بعض المرتجعات التي ثبتت بعد تاريخ هذا الايميل عن التعاملات السابقة قبل تاريخ الايميل، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بحصر دعوى موكلته فحصرها بمستحقات موكلته حتى تاريخ ١٢ / ابريل / ٢٠٢٢ م بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٤١.٣٦٦.٦٧) ريال، وطلب إلزامها بأتعاب المحاماة بموجب العقد المرفق في ملف القضية بمبلغ قدره (٣٥.٣٤١) ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلس للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى الإجابة والاطلاع على المستندات المقدمة، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٤١.٣٦٦.٦٧) مائة وواحد وأربعون ألفا وثلاثمائة وستة وستون ريال وسبعة وستون هللة. تمثل قيمة بيع مواد غذائية للمدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها، كما طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٥.٣٤١) خمسة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة الايميل المرسل بتاريخ ١٢ / ابريل / ٢٠٢٢م من موكلتها للمدعية ولم تقدم حياله أي دفع بعدم صحته، والذي ذكر فيه أن المدعية تستحق مبلغ المطالبة حتى تاريخ الايميل دون شرط أو قيد، وفيه إقرار منها بصحة هذا المبلغ وهو يمثل المستحقات السابقة حتى تاريخه، وتلزمها الدائرة بذلك، ولا يقبل رجوعها عن إقرارها، وقد حصر وكيل المدعية مطالبة موكلته في هذه الدعوى حتى تاريخ هذا الايميل، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه فيما يخص الطلب الأول، وأما طلب أتعاب المحاماة فقدم وكيل المدعية عقد أتعاب عام لا يثبت تكبد هذه الأتعاب بهذه القضية بأطرافها فيه، وتنتهي إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) للمواد الغذائية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤١.٣٦٦.٦٧) مائة وواحد وأربعون ألفا وثلاثمائة وستة وستون ريال وسبعة وستون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.