حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430530483

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470510728/1444
رقم الحكم:4430530483
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470510728 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430530483 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٠٧٢٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٤٩٤٨٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة عشر) بشأن عقد المقاولات المبرم معها، والقضية انتهت بحكم لصالح المدعية ونصه (ألزمت المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٦١.٠٩٢) واحد وستون ألفًا واثنان وتسعون ريال وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٨٧٥٨٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٧هـولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ يطلب إلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢١,٣٨٢) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال سعودي. وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: صك الحكم في الدعوى الأصلية، وإيصال تحويل الأتعاب للمحامي؛ فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليها (...) بالهوية (...) بالوكالة رقم (...) وبسؤاله أمحامي هو؟ فأجاب قائلا: لا أنا وكيل، هكذا أجاب، لذا واستنادا للمادة (٤٩) من نظام المرافعات الشرعية الناصة على وجوب أن يكون من يحضر عن الخصوم إن كان وكيلا؛ أن يكون ممن يحق له التوكل حسب النظام، وبما أن الحاضر لا يحق له التوكل حسب النظام استنادا للمادة (١٨) من نظام المحاماة القاضية بعدم أحقية الترافع من الوكلاء سواء القربى حتى الدرجة الرابعة، وبما أن الحاضر عن المدعية ليس من قبيل ذلك، وبما أنه حاصل ما سبق عدم حضور المدعى عليها ولا وكيل يحق له التوكل، وبما أنه جرى الانتظار لحين حضور وكيل يحق له التوكل فلم يحضر رغم تبلغ المدعى عليها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال لما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال لصك الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وللاطلاع على الحكم الأصلي قررت الدائرة رفع الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر (...) الموضحة بياناته أعلاه ووكالته سلفا، كما حضر (...) وكيلا عن المدعى عليها بالوكالة رقم: (...)، وبسؤاله عن جوابه أجاب قائلا: لا نوافق على ما قدرته المدعية أتعابا، ولا مانع لدينا من دفع (٥%) من المطالبة الأصلية، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢١,٣٨٢ ريال) والتي تكبدتها موكلته عن الدعوى السابقة والمنظورة لدى هذه الدائرة، والصادر فيها حكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٦١.٠٩٢ ريال)؛ ولما كان النزاع يتعلق بتعويض عن ضرر ناشئ عن دعوى سبق نظرها من المحكمة؛ فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (٩) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، وعن الموضوع؛ وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه الحكم الصادر لصالح موكلته في الدعوى الأصلية وإيصال حوالة لأتعاب المحاماة، والذي يثبت تكبد موكلته للأتعاب؛ وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية دون أي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، وحيث جاءت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بـ: (على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به، وهو يمثل مبلغ قدره (٦.١٠٩ ريال)، ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦.١٠٩) ستة آلاف ومائة وتسعة ريالات، ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث