حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430452598
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439304941/1443
رقم الحكم:4430452598
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439304941 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430452598 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439304941 لعام 1443 ه المدعي: شركة محمد سعيد احمد القثمي التجارية المدعى عليه: علي بطي سعد الشهراني الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ عبدالرزاق بن حسن بن سعيد الزهراني، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (40524274)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد مكينتي طباعة متخصصة لطباعة على البوستر واعمال الدعاية والاعلان وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٢٦٢,٥٠٠) مئتان واثنان وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد منه (٢١٥,٤٩٥) مئتان وخمسة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٤٧,٠٠٥) سبعة وأربعون ألفًا وخمسة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٤/١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٨م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (محضر استلام - إقرار موقع من المدعى علية - مطابقة رصيد مختومة من مؤسسة المدعي عليه). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧٠٠٥) سبعة وأربعون ألفًا وخمسة ريال سعودي، هذه دعواي) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 06/11/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (40524274) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (159241191)،ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فأعتذر عن الصلح وذكر بأن المدعى عليه غير متجاوب مع موكلته، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة دعواه المرفقة، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر بأنه يوجد محضرين استلام عدد مكينتين طباعة وفاتورة آجل موقعة ومختومة من المدعى عليه ومطابقة رصيد على المبلغ محل المطالبة، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر هذه الدعوى لإجابة المدعى عليه عن الدعوى وفي جلسة 02/01/1444هـ حضر وكيل المدعية عبدالرزاق بن حسن بن سعيد الزهراني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (40524274) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة علي بطي سعد الشهراني هوية رقم (...)، , وبسؤال المدعى عليه أصالة عن سبب عدم حضوره في الجلسة الماضية أجاب بأنه حضر فيها وتم امهاله، وباطلاع الدائرة على محضر الجلسة الماضية عدم وجود ما يثبت حضوره، وبسؤاله عن إجابته على الدعوى اقر باستلامه ماكينتي الطباعة محل الدعوى واما ما يتعلق بالمبلغ المتبقي للمدعية فيطلب مهلة لمراجعة المستندات وتقديم دفوعه، فأفهمته الدائرة بأنه في حال عدم تقديم إجابة واضحة وصريحة قبل الجلسة القادمة عبر أيقونة الطلبات فستعده الدائرة ناكلا عن الإجابة وتقرر اللازم شرعا ونظاما، فاستعد بذلك فتقدم المدعى عليه بمذكرة جاء فيها (بتاريخ 1439/11/23ه الموافق 2018/8/5م تم الاتفاق مع المدعى على توريد وتشغيل وصيانة عدد (2) ماكينة طباعة الموضح بياناتهما في محضري الاستلام المرفق والمقدم من المدعي بإجمالي مبلغ وقدره (262,500) ريال وتم سداد مبلغ (215,485) ريال بموجب أقساط على دفعات شهرية حسب المستندات المرفقة والدفعات غير محددة قسط أو مبلغ معين. إلا أن المدعي يفاجئنا بشكل مستمر بإقفال الباسورد بحجة طلب دفعه مالية وهذا الاقفال يكون اثناء العمل وهذا يسبب توقف أعمالنا وتأخر انجاز العمل مع العملاء، وكذلك يؤدي على عطل المكائن نتيجة أن الأحبار تجف دون مراعاة للمشاكل التي تحدث من وراء اقفال الباسورد، والذي يعتبر إغلاقه مخالفة صريحة للنظام التجاري بالمملكة كونه باع المكينة وليست ملكة ليتم اقفال المكائن، وكذلك يرفض اصلاح الأعطال الناتجة من حالة التوقف للمكائن، وفي الأخير تعطلت المكائن جميعها وتعطلت أعمالنا ورفض اصلاح المكائن أو ارسال الفنيين لعمليات الإصلاح للأعطال كونهم محتكرين للمكائن وقطع الغيار الخاص بها ويتحكمون في ذلك مع العملاء وأبلغنا بأنه ممتنع عن اصلاح المكائن أو فتح الباسورد الخاص بفتح مكائن الطباعة الا بعد سداد مبلغ (47,000) ريال مما تسبب لنا في أضرار مادية ومعنوية نتيجة عدم الوفاء مع العملاء وكذلك توقف العمل نهائيا بالوكالة وحيث قدم المدعي عدد صورتي محضري استلام عدد (2) ماكينة طباعة (يابانية وأخرى صينية) والموضح مواصفتهما بالمحضرين وصورة مطابقة رصيد بمبلغ (101.850) ريال عن الماكينة mutoh 1638x يابانية الصنع، كما ورد على حد قوله أن إجمالي قيمة الطابعتين (262,500) ريال تم سداد مبلغ (215,485) ريال ومتبقي مبلغ وقدره (47,000) ريال) وهذا المبلغ الأخير هو في حقيقة الأمر يمثل قيمة الإصلاح. وحيث اننا حاولنا التوصل معه لحل ففوجئنا خلال تلك المفاوضات برفعه هذه الدعوى مطالبا الزامنا بسداد المبلغ سالف الذكر باعتباره قيمة المتبقي من أصل ثمن المبيع وهو في حقيقة الامر ثمن اصلاح الماكينة التي استلمها ورفض تسليمها واعادتها لنا وحيث أنه عجز عن اثبات ان قيمة الإصلاح بلغت هذه القيمة فقام بطلبها على أساس أنه يمثل المتبقي من ثمن المبيع وبفعله هذا أصابني بأضرار جسيمة لامتناعه عن إعادة الماكينة لنا وكذلك رفضه تزويدنا بالرقم السري. ومما تسبب في تعطيل العمل حتى تاريخه. أ- أطالب وقبل الفصل في الدعوى بإلزام المدعي بتقديم أصل عقد الاتفاق والثابت بموجبه إجمالي ثمن المبيع (لإثبات صحة المبلغ الذي يدعي به) وكذلك أصل فاتورة مبيعات ماكينة الطباعة الأخرى " مطابقة رصيد ب ـ كما أرجو من عدالة فضيلتكم التكرم بإلزام المدعي بما يلي: 1ـ إلغاء الباسورد للمكينتين بشكل نهائي وذلك لاستلامه كامل قيمة ثمن المبيع. 2ـ إعادة وتصليح الماكينة التي بحوزته بعد إصلاحها. 3- الزام المدعي بسداد مبلغ و قدره (100.000) تعويض مادي عن الاضرار التي لحقت بي من جراء حجز ماكينة الطباعة لديه وكذلك امتناعه عن تسليم الباسورد للماكينة التي بحوزتي وما تكبدته من مصروفات لقاء تنفيذ أعمال العملاء لدى شركات أخرى وذلك حسب الفواتير المرفقة 4 ـ الزام المدعى بسداد مبلغ وقدره (100.000) تعويض معنوي عن الاضرار التي لحقت نظير فوات ربح وكذلك تلف الماكينة التي بحوزتي بسبب توقفها عن العمل لعدم تسليمي الباسورد الخاص بتشغيلها). وفي جلسة 15/02/1444هـ حضر وكيل المدعية عبدالرزاق بن حسن بن سعيد الزهراني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (40524274) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة علي بطي سعد الشهراني هوية رقم (...)، تشير الدائرة الى قيام المدعى عليه بتقديم رده عبر ايقونة الطلبات بعد الجلسة السابقة وبسؤال وكيل المدعية عن رده أجاب بأنه لم يستطع الدخول على النظام للاطلاع على المذكرة المقدمة من المدعى عليه ثم أفاد المدعى عليه أصالة بأن لديه بينات على السداد لم يقدمها مع رده وأرفق نسخة منها عبر محادثة الجلسة، عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه بإرفاق السدادات التي يدعيها مع ترجمة ما يحتاج إلى ذلك عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام، كما أفهمت وكيل المدعي بتقديم رده على المذكرة وبينة السدادات عبر أيقونة الطلبات خلال مدة مماثلة، وفي حال وجود مشكلة تقنية فيقوم بالتواصل مع الدائرة عبر البريد، وذلك خلال المدة المحددة له لتقديم مستندات المدعى عليه، ولن تقبل الدائرة أي عذر حال وجود مشكلة تقنية في الجلسة القادمة فاستعد بذلك ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولا: زعم المدعى عليه قيامة بسداد كامل ثمن المبيع وسداد جميع الأقساط المترتبة على عقد البيع وقدم أربعة مستندات كبينة على وفائه بالمبلغ وهو أدعاء غير صحيح ومردود عليه بما يلي: 1- قدم المدعي صورة لمستند مطابقة رصيد مختوم بختم مؤسسته "تواصل الدولية" بمبلغ 47005 ريال وهو في الحقيقة يتطابق مع مستند مطابقة الرصيد المقدم أثناء قيد الدعوى، وهو بذلك يقر على نفسه على بصحة دعوى موكلتي. 2- قدم المدعى عليه فاتورة شراء رقم (974) لمكينة طباعة بمبلغ 160,650 ريال وهي ليست دليل على وفائه بكامل المبلغ ولا تتضمن ذلك ولم يبين وجه استدلاله بها وانما هي عبارة عن فاتورة شراء المكينة فقط. 3- قدم المدعى صورة شيك رقم 50006 مسحوب على البنك العربي بمبلغ 75,000 ريال وسند القبض رقم 6898 بتاريخ 10/4/2018 بالمبلغ صادرة من موكلتي، ونوضح لفضيلتكم أن هذا المبلغ يمثل الدفعة الأولى التي دفعها المدعى عليه مقدم عند التعاقد، وقد تمت الإشارة إليه في الإقرار الموقع من المدعى عليه وهو محسوب ضمن المبلغ المستلم منه مقابل ثمن المبيع. ثانيا: ما ذكره المدعى عليه من قيام موكلتي بإغلاق مكينتي الطباعة وتغيير الرقم السري لهما فغير صحيح، حيث لم تقوم موكلتي بذلك كما لم يقوم المدعى عليه بمطالبة موكلتي بذلك طوال المدة الماضية ولو صح زعمه فلماذا سكت المدعى عليه عن المطالبة لأكثر من أربع سنوات؟!! ثالثا: اتفقت موكلتي مع المدعى عليه على بيع عدد مكينتي طباعة بالآجل ونود أن نوضح لفضيلتكم التالي: 1- بتاريخ 24/7/1439هـ تم بيع مكينة الطباعة الأولى بمبلغ 160,650 ريال بالفاتورة رقم (974)، وبتاريخ 20/9/1439هـ تم بيع المكينة الثانية بمبلغ 101,850 ريال بالفاتورة رقم (1478)، وبمبلغ إجمالي قدرة 262,500 ريال وقد استلمها المدعى عليه في مقر مزاولة نشاط مؤسسته. (مرفق رقم 1). 2- بتاريخ 25/7/1439هـ دفع المدعى عليه مقدم عند التعاقد مبلغ 75,000 ريال بموجب شيك مسحوب على البنك العربي وسند القبص رقم (6898) وتبقى لموكلتي بذمة المدعى عليه مبلغ 187,500 ريال، وقد التزم بسدادها على أقساط شهرية بواقع 15,625 ريال وبعدد 12 قسط يبدأ سداد أول قسط بتاريخ 30/1/1440هـ ويحل أخر قسط بتاريخ 30/12/1440هـ (مرفق رقم 2). 3- سدد المدعي عليه من إجمالي قيمة الأقساط مبلغ قدره 140,495 ريال وتبقى لموكلتي بذمته مبلغ 47,005 ريال (مرفق رقم 3). رابعا: الطلبات: لكل ما ذكر أعلاه وما سبق تقديمه للدائرة الموقرة فأن موكلتي تطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي لها بذمته وقدره 47,005 ريال) وفي جلسة 22/03/1444هـ حضر وكيل المدعية عبدالرزاق بن حسن بن سعيد الزهراني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (40524274) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة علي بطي سعد الشهراني هوية رقم (...)، وتشير الدائرة الى عدم تقديم المدعى عليه ما طلبته الدائرة في الجلسة السابقة وبسؤاله عن سبب ذلك أجاب بأنه عند قيام بتقديم الطلب يوجد مشكلة تقنية يفيد بوجود طلب سابقة لم يتم استلامه من الدائرة، عليه افهمت الدائرة بأنها قامت بقبول جميع الطلبات السابقة وان عليه ارسال ما طلب منه عبر ايقونة الطلبات وفي حال وجود مشكلة تقنية فيقوم بإرساله الى بريد الدائرة وبريد المدعي، كما أفهمت وكيل المدعي بإرسال ما طلب منه عبر ايقونة الطلبات وفي حال وجود مشكلة تقنية فيقوم بإرساله الى بريد الدائرة وبريد المدعى عليه، فاستعد الطرفان لذلك وفي جلسة 28/04/1444هـ حضر وكيل المدعية عبدالرزاق بن حسن بن سعيد الزهراني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (40524274) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة علي بطي سعد الشهراني هوية رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه عن رده أجاب بوجود مشكلة تقنية لم يستطع إرفاق الرد معها، عليه أفهمته الدائرة وللمرة الأخيرة بتقديم رده الذي استمهل لأجله الجلسة قبل الماضية مبينا وموضحا ومفصلا فيه جميع السدادات ووجه قبولها والاستناد عليها وذلك عبر بريد الدائرة خلال 10 أيام، وانه في حال عدم تقديمها فستعده الدائرة ناكلا وتقرر اللازم، كما أفهمته وكيل المدعية بالرد على هذا المستند برد واضح ومفصل فاستعد الطرفين بذلك وفي جلسة اليوم 03/06/1444هـ حضر وكيل المدعية عبدالرزاق بن حسن بن سعيد الزهراني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (40524274) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة علي بطي سعد الشهراني هوية رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة ملف القضية قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه قد بينت في المادة (31) الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حيث جاء نصها كالتالي (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، وحيث إن نشاط المدعى عليه مهني ولا يكتسب صفة التاجر لكون الاعمال التي يقوم بها مهنية, ولم يكن التعاقد بسبب عمل تجاري، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية معاذ بن عبدالله ابراهيم الحمد