حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430482450

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449056725/1444
رقم الحكم:4430482450
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449056725 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430482450 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 449056725 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكرت فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في أعمال البردورات الخرسانية، لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/١١/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٨٨٨,٨٢٤.٠٠) مليون وثمان مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٢٠٧,٩٠٥.٠٠) مليون ومئتان وسبعة ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال سعودي، والمتبقي (٦٨٠,٩١٩.٠٠) ست مئة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٨٨٨,٨٢٤.٠٠) مليون وثمان مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (...) في ١٤٤١/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٥م بمبلغ قدره (٨٧٩,٧١٦.٠٠) ثمان مئة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال)؛ انتهى فيه إلى طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٨٠,٩١٩.٠٠) ست مئة وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 27/01/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 08/02/1444هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم 435911714 كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 423756147، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي ابرزه عبر شاشة التيمز ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد والمستخلص و المخالصة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسة 20/03/1444هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها والذي قد استمهل من اجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب بأنه يطلب مهله أخرى للإجابة فأفهمته الدائرة بأنها المهله الأخيرة ففهم ذلك. وقدمت المدعى عليها مذكرة جوابية في 13 / 04 / 1444هـ نصها الاتي:" 1. المخالصة النهائية اتفق الطرفان بتاريخ (5/8/2020م) على عمل مخالصة نهائية لجميع مستحقات المدعية الناشئة او المرتبطة بجميع علاقاتها السابقة مع المدعى عليها (مرفق 1)، وتضمنت المخالصة ان اجمالي المستحق للطرف الثاني حتى تاريخ الاتفاقية هو مبلغ (879,716) ريال، سدد منها (293,238) ريال، وحيث انه صدرت قرارات حصر الاعمال المنفذة من قبل مالك المشروع المتعاقد مع المدعية للعمل به فإن موكلتي بإنتظار قرار مالك المشروع عن الاعمال المنفذة ومدى قبولها والحسميات المطبقة عليها لخصمها من المبالغ المتبقية من المخالصة. 2- ضمان حسن التنفيذ ادعت المدعية استحقاقها لمبلغ (94,441.21) ريال وهو مبلغ إضافي لما اتفق عليه الطرفان بالمخالصة متمثل بضمان حسن التنفيذ عن العقد السابق واستندت بمطالبتها على المستخلص المؤرخ بـ (4/8/2019م) وبالرجوع الى البند ثانياً من المخالصة النهائية وجدولة المستحقات المرفقة بالدعوى"اتفق الطرفان على ان اجمالي المستحق للطرف الثاني حتى تاريخ هذه الاتفاقية هو مبلغ (879,716) ثمانمائة وتسعة وسبعون ألف وسبعمائة وستة عشر ريالا شامل ضريبة القيمة المضافة، ويقر الطرف الثاني بأن ليس له استحقاقت أو مطالبات بأكثر من ذلك، كما يقر بأنه يبرء ذمة الطرف الأول ومساهميه ومنسوبيه عما زاد من ذلك. "وعليه وبما ان المدعية لم تستند بادعائها الا على مستند سابق للمخالصة التي ابرءت بها ذمة موكلتي وأقرت بعدم استحققها ما زاد عن ذلك فتكون المبالغ التي تدعي بها غير مستحقة. وبناءً على ما تقدم، فإننا نطلب الحكم برد دعوى المدعية بشأن مبلغ ضمان حسن التنفيذ (94,441.21) ريال لعدم الاستحقاق. الحكم بعدم قبول دعوى المدعية بشأن مبلغ المطالبة (586،478) ريال لرفعها قبل أوانها" وفي جلسة 14/04/1444هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم أمس 13/4/1444 وذكر بأن الرد المحرر صحيح ولكن تم ارفاق مذكره تحتوي على أخطاء مطبعية باسم الدائرة و باسم المدعي وبعرضها على وكيل المدعي أجاب بما نصه"رداً على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها نفيد فضيلتكم يما يلي:أولا: اقرت المدعى عليها بصحة المخالصة والمبالغ التي لم يتم سدادها والبالغة (586,478) ريال وذكر وكيلها أن المدعى عليها بصدد معرفة مدى قبول مالك المشروع الأعمال المنفذة وإجراء خصم عليها من مبلغ المخالصة وطلب رد المطالبة رفعها قبل أوانها، ونرد على ذلك بأن المخالصة تمت لأعمال تم تنفيذها وأقرت المدعى عليها بصحة تنفيذها واستحقاق موكلتي كامل قيمتها، ومستحقة الدفع بموجب المخالصة من شهر 4/2022م، ولا علاقة لموكلتي بما ذكره من قرارات. ثانياً: ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة (2) عدم استحقاق موكلتي للمبلغ المحتجز لحسن التنفيذ استناداً على ما ورد في البند (ثانياً) من المخالصة النهائية والتي نصت على"اتقف الطرفان على أن إجمالي المستحق للطرف الثاني حتى تاريخ هذه الاتفاقية هو مبلغ (879،716) ثمانمائة وتسعة وسبعون ألف وسبعمائة وستة عشر ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، ويقر الطرف الثاني بأن ليس له استحقاق أو مطالبات بأكثر من ذلك، كما يقر بأنه يبرء ذمة الطرف الأول ومساهميه ومنسوبيه عما زاد من ذلك"ونرد على ذلك بعدم صحة استنتاج المدعى عليها وكاله حيث نصت المخالصة على أن إجمالي المستحق للطرف الثاني حتى تاريخ هذه الاتفاقية، ولم يكن مبلغ ضمان حسن التنفيذ مستحق تاريخ توقيع المخالصة، حيث زعمت المدعى عليها استحقاقه عند استلام مالك المشروع للمشروع وإنهاء العلاقة بين الأطراف وقد تم ذلك بفسخ العقد بين مالك المشروع والمدعى عليها وترتب على قرار الفسخ الإفراج عن جميع الضمانات ومن ضمنها المبالغ المحتجزة لحسن التنفيذ وبالتالي يكون مبلغ حسن التنفيذ مستحق بوقت لاحق للمخالصة. مما سبق يتضح لفضيلتكم عدم صحة دفوع المدعى عليها والتي تهدف منها للمماطلة بحقوق موكلتي الثابتة بذمتها، واطلب من فضيلتكم إلزامها بطلبات موكلي الواردة بلائحة الدعوى" وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة. وفي جلسة 05/05/1444هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها ما قد طلب مهله لأجله أجاب بأنه قد واجهته إشكالية تقنية منعته من الارفاق فطلبت منه الدائرة تقديمه بالجلسة فأجاب بما نصه" إشارة لاجابة وكيل المدعية المدونة بمحضر الجلسة الثالثة بتاريخ (14/4/1444هـ)، فإننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا كما يلي: 1- المبالغ المتبقية من المخالصة ذكر وكيل المدعية ان المبالغ المتبقية من قيمة المخالصة الموقعة بين الطرفين وهي (586,478) ريال لا علاقة لها بقرارات حصر الاعمال المنفذة الصادرة من مالك المشروع المتعاقد مع المدعية للعمل به وهذا غير صحيح والصحيح ماذكر بالفقرة الثالثة من المادة السابعة من العقد المرفق بالدعوى ونصه" في حال وجود أي حسميات على الطرف الأول من قبل المالك تخص اعمال الطرف الثاني، فإن الطرف الأول يطبق هذه الحسميات على الطرف الثاني ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض على ذلك ويتم إستيفاء هذه الحسميات من أي مستحقات للطرف الثاني..."2- ضمان حسن التنفيذ اقر وكيل المدعية بجوابه بمحضر الجلسة المذكور أعلاه ان مبلغ ضمان حسن التنفيذ لم يكن مستحق بتاريخ توقيع الاتفاقية وببيانه سبب الادعاء باستحقاق المبلغ ذكر انه تم فسخ العقد بين مالك المشروع والمدعى عليها وهذا غير صحيح والصحيح ان الاعمال الخاصة بالعقد بين الجهة المالكة والمدعى عليها موقفة بقرار من المالك ولم يتم فسخ العقد حتى تاريخه وعليه تكون المبالغ التي يدعي بها المدعي غير مستحقة. وبناءً على ما تقدم، فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1. الحكم برد دعوى المدعية بشأن مبلغ ضمان حسن التنفيذ (94,441.21) ريال لعدم الاستحقاق. 2. الحكم بعدم قبول دعوى المدعية بشأن مبلغ المطالبة (586،478) ريال لرفعها قبل أوانها" وبعرضها على وكيل المدعي أجاب أنه لا يوجد فيها ما يستحق الرد ويكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسة 24/05/1444هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة 11/06/1444هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته تقر باستحقاق المدعية لمبلغ (586.478) خمسمائة وستة وثمانون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال ولكن المدعية رفعت هذه الدعوى قبل آوانها حيث أنه تبقى حصر الأعمال من الجهة المالكة، فعقب وكيل المدعي بأنه يحصر دعوى موكلته في هذه الدعوى في طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي أقرت به والبالغ قدره (586.478) خمسمائة وستة وثمانون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال حيث ذكر بأن هذا المبلغ مستحق للمدعي ولم يرفع قبل آوانه بموجب المخالصة حيث أن المدعى عليها سددت جزء منها وتبقى هذا المبلغ الذي أقرت به علما أن المشروع تم إيقافه من الجهة المالكة وتم تنفيذنا لجميع الاعمال المتفق عليها ودلالة ذلك وجود المخالصة،، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ضبطه في وقائع الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعى عليها بسداد المبلغ المقر به من المدعى عليها وقدره 586478 ريال تمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة وحصر دعوى موكله في طلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول. ثم قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه العقد المؤرخ في 10/ 11 / 1439هـ والمخالصة المؤرخة في 15 / 12 / 1441هـ والمستخلص الختامي المؤرخ في 04 / 08 / 2019م،. وبما أن وكيل المدعى عليها – المخول بحق الإقرار وفقاً للوكالة التي يحملها- أقر باستحقاق المدعية لذلك المبلغ المشار إليه في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، قال ابن القيم -رحمه الله-: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبما أن العبرة في الطلبات الختامية، حيث إن وكيل المدعي قد حصر دعواه فيما أقر به وكيل المدعى عليها، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية قد نصّت على أنه:"يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها"، وبناء على ما سبق فإن هذا الإقرار يؤاخذ عليه. وأما بشأن ما أجاب به وكيل المدعى عليها من أنه يطلب الحكم بعدم قبول دعوى المدعي لرفعها قبل أوانها حيث ذكر أنه تبقى حصر الأعمال من الجهة المالكة، فقد دفع وكيل المدعي بأن هذا المبلغ مستحق للمدعي ولم يرفع قبل آوانه بموجب المخالصة حيث أن المدعى عليها سددت جزء منها وتبقى هذا المبلغ الذي أقرت به علما أن المشروع تم إيقافه من الجهة المالكة وتم تنفيذنا لجميع الاعمال المتفق عليها ودلالة ذلك وجود المخالصة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (586.478) خمسمائة وستة وثمانون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث