حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430438044

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470301946/1444
رقم الحكم:4430438044
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470301946 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430438044 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠١٩٤٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: مجموعة (...) للتشغيل والصيانة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير سيارات على المدعى عليها لمدة ١٢شهراً ميلادياً بأجرة قدرها (٥٠.٤١١.٦٧) ريال، وقامت موكلته بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد الأجرة المستحقة عنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٠.٤١١.٦٧) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وأرسل تحريرا للدعوى نصه ما يلي (المدعى عليها قامت بالتعاقد مع موكلتي شركة (...) لتأجير السيارات بتاريخ ٣/٣/٢٠٢٢ م على إيجار عدد من السيارات بأجره شهرية وقد ترتب عليها حتى تاريخ ١٦/٨/٢٠٢٢ مبلغ وقدره ٥٠٤١١.٦٧ ريال، تمثل فواتير شهرية وفواتير وقود وفاتورتان مخالفة مرورية ومقدار الفواتير الشهرية ٢٧ وفواتير الوقود ٥ وفاتورتان مخالفة مرورية ومجموع الفواتير ٣٤ فاتورة ولم يتم سدادها وعلى عدد خمس سيارات من نوع (...) (...) لوحة (...) ولوحة (...) ولوحة (...) ولوحة (...) ولوحة (...) وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع الأجرة الشهرية و فواتير الوقود وفواتير المخالفتين، لذا أطلب من فضيلتكم إلزامها بدفع كامل المبلغ ٥٠٤١١.٦٧ ريال هذه دعواي)، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى العقد والفواتير المرفقة، وبسؤاله هل لديه بينة أخرى؟ اكتفى بما سبق، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية / (...) السابق حضوره، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ما جرى من مرافعة وما تم تقديمه في تبادل المذكرات وعلى مرفقات الدعوى، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٥٠.٤١١.٦٧) ريال؛ وبناء على عقود التأجير والفواتير، وكشوف الحسابات الموقع عليها بالاستلام من المدعى عليها وتثبت كامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / مجموعة (...) للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٠.٤١١ خمسون ألفا وأربعمائة وأحد عشر ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث