حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430447781

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430447781

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439089526لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430447781 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم439089526لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره: (16.266) ريالاً وذلك مقابل توريد مضخات بنزين الكور ماركة جلباركو الأمريكية المدعى عليها، ثم ختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (16،266) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 21/ 08/ 1443هـ، حضرت وكيلة المدعية/ (...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، كما تبين عدم حضور المدعى عليها، أو من يمثلها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها، أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، ثم اكتفت بما قدمته سابقًا، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة 03/ 11/ 1443هـ، حضرت وكيلة المدعية -المثبتة بياناتها سابقًا-، كما حضر مدير المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وبعرض دعوى المدعية على وكيل المدعى عليها استمهل للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، مع إفهام المدعى عليها بتقديم جوابه خلال خمسة أيام من تاريخ هذا اليوم، وعلى المدعية تقديم جوابها بعد ذلك خلال خمسة أيام، وفي تاريخ 16/ 01/ 1444هـ، قدم مدير المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أنه حسب العقد المبرم بين الطرفين، كان لابد من عمل محضر تشغيل نهائي، ويقوم المدير العام للشركة المدعى عليها بالتوقيع عليه، وبذلك يكون قد تم التسليم النهائي للطرمبات، واستحقاقهم للدفعة الثالثة والأخيرة من قيمة العقد وهو مبلغ (16،266) ستة عشر ألفًا ومائتان وستة وستون ريالاً، إلا أنه لا يوجد محضر تشغيل نهائي أو محضر نهائي بتسليم الطرمبات للمدعى عليها،...إضافة إلى وجود مشاكل ظهرت في الطرمبات بعد التشغيل الابتدائي، وتم تبليغ المدعية بذلك أكثر من مرة لكن دون جدوى....أ.هـ، وفي تاريخ 19/ 01/ 1444هـ، قدمت وكيلة المدعية مذكرة أفادت فيها: 1/ ثبوت حق موكلتها بالمطالبة، تأسيسًا على إقرار المدعى عليها باستلامها الطرمبات محل التعاقد، وذلك بادعائها ظهور مشاكل بعد التشغيل، وهذا كلام مرسل لا أساس له من الصحة، حيث إن المدعى عليها لم توجه أي خطابات، ولم تشعر موكلتها بوجود مشاكل في التسليم، ولم تقدم المدعى عليها أي بينات تثبت صحة ما تدعيه، وباطلاع على العقد لا يوجد بند ينص على أن للمدعى عليها الحق في حجز المبالغ المستحقة لموكلتها، بل على عكس ما جاء في الفقرة (3) من المادة (6)، والتي نصت على: الدفعة الثالثة (10%) ومقدارها (16،266) ستة عشر ألفًا ومائتان وستة وستون ريالاً، تستحق بعد التشغيل وخلال شهر من تاريخ الانتهاء من التركيب، وفي حال عدم تشغيل المحطة خلال الشهر يستحق سداد المبلغ على الفور...أ.هـ. وفي جلسة 20/ 01/ 1444هـ، حضرت وكيلة المدعية -المثبتة بياناتها سابقًا-، كما حضر مدير المدعى عليها -السابق حضوره-، وأفادت وكيلة المدعية بإرفاق ما استمهلت من أجله مكتفية بما قدمت، هكذا أفادت، ثم طلب ممثل المدعى عليها مهلة إضافية لمدة أسبوعين، وذلك لإرفاق مستنداته، حيث تعذر عليه إرفاقها في الفترة السابقة، طالبًا تمكينه بإرفاق ما لديه، هكذا طلب، وعليه قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى، مع إفهام ممثل المدعى عليها بإرفاق ما استمهل من أجله وذلك خلال (17) يومًا من تاريخ هذه اليوم، وعلى وكيلة المدعية تقديم جوابها حيال المستندات -بعد ذلك- عن طريق الطلبات وذلك خلال (7) أيام، وفي حال عدم التزام أحد الطرفين بما ذُكر بعاليه يعد ذلك اكتفاء منه، فاستعدا لذلك، وفي تاريخ 12/ 02/ 1444هـ، قدمت وكيلة المدعية مذكرة لم تخرج في مضمونها عما ذكرته سابقًا، وفي جلسة 09/ 04/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر مدير المدعى عليها -السابق حضوره-، وأفاد الطرفان بوجود مبادرة صلح بينهما، وحيث طلب وكيل المدعية تأجيل نظر الدعوى، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، مع إفهام الطرفين بتقديم ورقة المصالحة عند إبرام ذلك فيما بينهم. وفي جلسة 30/ 04/ 1444هـ، حضرت وكيلة المدعية -المثبتة بياناتها سابقًا-، كما تبين عدم حضور المدعى عليها، أو من يمثلها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وأفادت وكيلة المدعية بعدم وصول أطراف الدعوى إلى اتفاقية صلح، هكذا أفادت، ثم سألتها الدائرة عما تود إضافته، فقررت الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة 28/ 05/ 1444هـ، حضرت وكيلة المدعية -المثبتة بياناتها سابقًا-، كما حضر مدير المدعى عليها -السابق حضوره-، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (16.266)ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إن المدعى عليه لم ينازع في صحة التعامل المبرم بينهما،وإنما أنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة،ثم قدم وكيل المدعية بيناته لإثبات صحة دعواه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 17/8/1437هـ،والمتضمن في بنده السادس،مانصه: قيمة العقد وطريقة الدفع: الدفعة الثالثة 10 % ومقدارها (16.266) ريالاً بعد التشغيل، وخلال شهر من تاريخ الانتهاء من التركيب، وفي حال عدم تشغيل المحطة خلال الشهر يستحق سداد المبلغ على الفور وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بالتشغيل ثم دفع بوجود مشاكل في الطربمبات ـــ محل النزاع ـــ،إلا أن وكيل المدعية أنكر ذلك الدفع،ثم تمسك كل طرف بما ذكره سابقاً ــــ مكتفياً به ــــ، فبناء على ماتقدم وبعد دراسة الدائرة للدفوع المثارة بين الطرفين، وحيث إن ما دفع به وكيل المدعى عليها جاء مرسلاً عما يسنده ويقويه، لاسيما مع إنكار وكيل المدعية له، واستصحاباً للزوم العقد وصحته وسلامة موضوعه وتنفيذه، واستدلالاً بقول الله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت أصل التعامل ومبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا وقدره (16،266) ستة عشر ألفًا ومائتين وستة وستين ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث