حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430500407
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470375896/1444
رقم الحكم:4430500407
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375896 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430500407 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٥٨٩٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ٣/٦/١٤٤٤هـ افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة الإلكترونية رقم:(...) وتاريخ ١٩/٥/١٤٤٤هـ ولم يحضر من يمثل الشركة رغم تبلغهم عبر النظام وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها تبين أنها غير محررة فلم يتم ذكر ماهية التعاقد والمتعاقد عليه فأرسل تحرير دعواه عبر المحادثة: تتلخص وقائع الدعوى في قيام المدعي عليها شركة (...) بشراء بضاعة عبارة عن (كراتين) من موكلتي شركة (...) بمبلغ وقدره (١٠٥,٠١٩) مائة وخمسة الف وتسعة عشر لاير بموجب مطابقة الرصيد المؤرخ في٣٠/ ٠١/٢٠١٧ مرفق ١ ولم تقم بسداد حتى تاريخه. الطلبات إلزام المدعي عليها بسداد قيمة البضاعة بقيمة (١٠٥,٠١٩) مائة وخمسة ألف وتسعة عشر لاير. وبسؤاله بينته على دعواه أجاب قائلا مطابقة الرصيد الموجودة في المرفقات والموقعة والمختومة من قبل المدعى عليها وبالاطلاع عليها تبين أن الختم غير واضح وأنه لصالح شركة مختلفة عن موكلته بالاسم فطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم ما طلب منه خلال٣ أيام عبر النظام ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وقدم مذكرة هذا نصها (طلبت الدائرة الموقرة في الجلسة الماضية ما يثبت من ان الاسم الموجود في مطابقة الرصيد يتعلق بموكلتي شركة (...) ونرفق لفضيلتكم الإفادة من وزارة التجارة والاستثمار الذي يثبت تغير الاسم مرفق (١) وفيما يتعلق بمطابقة الرصيد يوجد توقيع المدعى عليها على المطابقة المرفقة سلفاً كما نرفق امر شراء قبل تاريخ مطابقة الرصيد صادره من المدعى عليها بقيمة (٨٢.٩٠٠) اثنان وثمانون الف وتسعمائة ريال مرفق (٢) وحيث ان امر الشراء قرينه على العلاقة التجارية بين الطرفين وان مع طول المدة تعذر تقديم فواتير وعلية نأمل من الدائرة الموقرة الحكم بالاتي: - الطلبات: إلزام المدعي عليها بسداد قيمة البضاعة بقيمة (١٠٥,٠١٩) مائة وخمسة الاف وتسعة عشر ريال)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٠٥,٠١٩ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد والموقعة والمختومة من قبل المدعى عليها، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام مصنع (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره (١٠٥,٠١٩) مائة وخمسة الاف وتسعة عشر ريالاً.