حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430418968
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470228211/1444
رقم الحكم:4430418968
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470228211 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430418968 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470228211 لعام 1444 ه المدعي: مصعب عبدالله محمد الرداس المدعى عليه: شركة بيتا المحدودة للإنشاءات والتأسيسات والتجارة شركة بيتا تك العربية المحدودة للانشاءات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة بيتا تك العربية المحدودة للإنشاءات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: تصفية الشركة محل الدعوى بسبب انقضاء الشركة نظاماً. وطالب بـإثبات انقضاء الشركة محل الدعوى، وثبوت تصفية الشركة، وشطب السجل العائد للشركة، وشطب رخصة الاستثمار الخدمي للشركة لدى وزارة الاستثمار، وإغلاق ملف الشركة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة شؤون البلدية والقروية والإسكان. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/5/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه ولم يثبت لدائرة تبلغ المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى قدم مذكرة ونصها: (أولاً:الوقائع: بتاريخ 19/01/1433هـ أبرم موكلي مع المدعى عليه عقد شراكة (شركة ذات مسؤولية محدودة "مختلطة") تقوم على المباني والإنشاءات، واستخرجا لها عقد تأسيس مصادق عليه من وزارة التجارة، والمتضمن شراكتهما في شركة (شركة بيتا تك العربية المحدودة للإنشاءات) سجل تجاري رقم (...) بنسبة 95% للمدعى عليه، ونسبة 5% لموكلي. و بتاريخ 8/3/1443هـ انتهت مدة الشراكة المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة، وسجلها التجاري، وحالته في النظام منتهي، ولم تقم الشركة أصلاً بممارسة نشاطها حتى أثناء سريانه،و وبتاريخ 02/01/1444هـ الموافق 01/08/2022م تم إخطار المدعى عليه وفقاً لأحكام المادة (69) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بموجب الإرسالية رقم (EK127156769SA) وبتاريخ 24/01/1444هـ الموافق 22/08/2022م واستلم المدعى عليه الإخطار. ثانياً: 1-الأسباب والبينات: الأسباب الشكلية: 1-نوعياً: تأسيساً على المادة (السادسة عشر) الفقرة (الرابعة) من نظام المحاكم التجارية، فإنها تختص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى كونها متفرعة عن تطبيق نظام الشركات.2-مكانياً: ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية بالرياض بموجب المادة (26) الفقرة (أ) من نظام المرافعات الشرعية:" تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تُعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه"، والمادة (الثامنة والثلاثون) من ذات النظام: ".. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع".2-الأسباب الموضوعية: تأسيساً على ما تم إيراده في الوقائع من كون الشركة محل النزاع لم تحقق الغرض الذي أنشئت لأجله، ولم تمارس أي نشاطات منذ تأسيسها، ولا يوجد لها أي تعامل قائم مع أطراف أخرى، مما يعني عدم جدوى استمرار الشراكة بينهما، وحيث نصت المادة (الخامسة) من عقد التأسيس على أن مدة الشراكة 10 سنوات، وحيث نص السجل التجاري لها على أن مدتها تنتهي في 8/3/14443هـ، فإنها تعد منقضيةً بقوة النظام وفقاً للمادة (16) من نظام الشركات، والمادة (181) الفقرة (3) من ذات النظام، ولكون انقضاء الشركات المسجلة في المملكة يتطلب عدداً من الإجراءات منها تصفية أعمال الشركة ومن ثم شطب سجلها لدى وزارة التجارة وإغلاق ملفاتها لدى الجهات ذات العلاقة وفقاً للمنصوص عليه في المادة (244) من ذات النظام: "تدخل الشركة إذا انقضت دور التصفية وفقاً لأحكام النظام"، واستناداً للمادة (205) من نظام الشركات، ونصها:"1- يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر، من الشركاء أو من غيرهم. 2-يصدر قرار التصفية القضائية بقرار من الجهة القضائية المختصة، ويصدر قرار التصفية الاختيارية من الشركاء أو الجمعية العامة، وإذا لم يتفق الشركاء على أي مما أشير إليه في الفقرة (3) من هذه المادة، فتتولى الجهة القضائية القيام بذلك. 3-يجب أن يشتمل قرار التصفية - سواء أكانت اختيارية أم قضائية - على تعيين المصفي، وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية. وعلى المصفي أن يشهر القرار بطرق الشهر المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. 4-يجب ألا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية خمس سنوات، ولا يجوز تمديدها لأكثر من ذلك إلا بأمر قضائي." ونظراً لما أسلفنا من كون الشركة لم تزاول عملها، ولا يوجد لها موجودات تحتاج للتصفية، ولا أعمال تستدعي ندب مصفي، وبالتالي تكن في حكم الشركة المصفاة، وامتثالاً للأنظمة والإجراءات ذات العلاقة، ومع تعذر اتفاق الشركاء على التصفية الاختيارية، وخصوصاً مع خروج الممثل النظامي للمدعى عليه من المملكة، نطلب من فضيلتكم ما يلي: ثالثاً: الطلبات: 1-الحكم بإثبات انقضاء شركة بيتا تك العربية المحدودة للإنشاءات، تحمل سجل تجاري رقم (...).2- الحكم بثبوت تصفية شركة بيتا تك العربية المحدودة للإنشاءات، سجل تجاري رقم (...) وفقاً لأحكام نظام الشركات.3-الحكم بشطب السجل التجاري رقم (...) العائد لشركة بيتا تك العربية المحدودة للإنشاءات لدى وزارة التجارة.4- الحكم بشطب رخصة الاستثمار الخدمي للشركة المسجلة برقم (01-102030071954)لدى وزارة الاستثمار.5-الحكم بإغلاق ملف شركة بيتا تك العربية المحدودة للإنشاءات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة شؤون البلدية والقروية والإسكان) وبسؤاله عن القوائم المالية للمدعى عليه ذكر بأن الشركة ليست لها أي قوائم مالية وأن الشركة لم تمارس اي نشاط لها وبسؤاله عن طلبه للتصفية لدى وزارة التجارة ذكر بأن موكله سبق له الطلب لدى وزارة التجارة وطلبوا اصدار حكم قضائي من المحكمة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق بيانه، وبما أن المدعي يطلب الحكم بانقضاء وتصفية شركة بيتا تك العربية المحدودة للإنشاءات، تحمل سجل تجاري رقم (...)، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة متفرع عن تطبيق نظام الشركات؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16/4) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: ولما كان وكيل المدعي يطلب إثبات انقضاء الشركة محل الدعوى، وثبوت تصفية الشركة، وشطب السجل العائد للشركة، وشطب رخصة الاستثمار الخدمي للشركة لدى وزارة الاستثمار، وإغلاق ملف الشركة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة شؤون البلدية والقروية والإسكان، وبما أنه كان من اللازم قبل الحكم قضاء بحل أي شركة معرفة المركز المالي لها وما إذا كانت قادرة على سداد ديونها أم لا فإذا كانت قادرة على سداد ديونها وقام سبب من الأسباب الداعية لحلها قضاء وفق نظام الشركات فيحكم بحلها، وأما إذا لم تكن قادرة على الوفاء بديونها فيمتنع الحكم بحلها حينئذ ويتوجه الحكم بإفلاسها وفق المواد المنظمة للإفلاس، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق. العضو الأول إبراهيم بن أحمد جراح العضو الثاني عبدالملك محمد سليمان الحيلان رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي