حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430531183

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470385831/1444
رقم الحكم:4430531183
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385831 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430531183 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٥٨٣١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للأغذية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ١٩/٥/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م بثمن إجمالي قدره (١١٣,٣٠٣.٥٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة ريال سعودي وخمسون هلله سدد منه (٤٨,٩١٠.١٩) ثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي وتسعة عشر هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م بمبلغ قدره (٦٤,٣٩٣.٣١) أربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير و كشف الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٤,٣٩٣.٣١) أربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هللة، هذه دعواي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته. وبجلسة اليوم أقر وكيل المدعى عليها بصحة الدعوى والمطالبة وفق وكالته رقم (...) والتي تخوله حق الإقرار، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيل المدعى عليها اقر بصحة الدعوى والمطالبة وفق وكالته رقم (...) التي تخوله حق الإقرار، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للأغذية المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٦٤,٣٩٣.٣١ أربعة وستون ألفًا وثلاثمئة وثلاثة وتسعون ريالاً وواحد وثلاثون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث