حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430443850
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470391093/1444
رقم الحكم:4430443850
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470391093 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430443850 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470391093 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه شريك في الشركة المدعى عليها، وذلك برأس مال قدره (630,000) ستمئة وثلاثون ألف ريال، موضحاً أن المدعى عليها لم تلتزم بما تمّ الاتفاق عليه، وطلب إعادة رأس المال المدعى به. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ 2\6\1444هـ تبيّن عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد اليوم، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحتها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولما كانت المدعى عليها لم تقدم عذرًا لغيابها مما ترى الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)،وحيث أن المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (630,000) ستمئة وثلاثون ألف ريال، وحيث أنّه وبإقرار المدعي أنّ الشراكة قامت؛ فإن العقد يعدّ منتجاً لآثاره الشرعية والنظامية بين الشركاء، ولا يحق للشريك المطالبة برد رأس المال، بل يحق له طلب المحاسبة لكون (الغنم بالغرم) و(الخراج بالضمان) إلا في حال بقاء رأس المال على حاله وعدم تفعيل الشراكة، أو وجود تعدٍ أو تفريط من قبل الشريك الآخر، وحيث ثبت للدائرة قيام الشراكة وتشغيل رأس المال وبناءً على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (4470391093) المقامة من/ (..) سجل مدني رقم: (...) ضد/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...).