حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430525507

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470298811/1444
رقم الحكم:4430525507
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470298811 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430525507 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470298811 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1439/11/19هـ الموافق 2018/08/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بيع بضاعة وتاريخ ابتداء التعامل 1439/11/19هـ الموافق 2018/08/01م بثمن إجمالي قدره (16,874.00) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/11/19هـ الموافق 2018/08/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (16,874.06) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال وستة هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) المحدودة بتاريخ 31/12/2018م ومبلغ قدره (16,874.06) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال وستة هللات ممهور بتوقيع المدعى عليه (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/5/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم مذكرة عبر المحادثة ونصها (إنه بتاريخ 19/11/1439هــ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بيع بضاعة وتاريخ ابتداء التعامل 19/11/1439هــ، بثمن إجمالي قدره (16,874.06) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال وستة هللات، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 10/3/1444هــ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب ومطابقة رصيد). الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (16,874.06) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال وستة هللات، هذه دعواي). وبسؤاله عن البينة على صحة دعواه قال بينتي اضفتها في المرفقات وعليه فإن الدائرة تفهم المدعية بأن عليها تقديم كافة بيناتها وأسانيدها مفهرسة ومجدولة عبر النظام كما تفهم المدعية بإعادة تحرير الدعوى وبيان المطالبة وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/6/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله على الرغم من تبلغه، وبعد اطلاع الدائرة على البينات والاسانيد المقدمة من المدعية،قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (16,874.06) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال وستة هللات، وحيث إن المدعى عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (57/ب) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، وبما أن وكيل المدعية قدم للدائرة مطابقة رصيد ممهورة بتوقيع المدعى عليه بمبلغ المطالبة،واستنادا إلى الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 05/ 1443هـ والتي نصت على (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولما كانت المدعى عليها لم تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع فإن هذا إسقاط لحقها، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعي مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه وتقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم: (...) بان يدفع للمدعية /شركه (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (16.874) ستة عشر الفا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالا وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث