حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430526628

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439533941/1443
رقم الحكم:4430526628
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439533941 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430526628 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٣٩٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها قطع غيار كسارة وتركيبها، بثمن إجمالي قدره (١,٧٠٣,٧٦٦) مليون وسبع مئة وثلاثة آلاف وسبع مئة وستة وستون ريالاً، سدد منه (٩٢٥,٧٨٦) تسع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريالاً، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي وقدره (٧٧٧,٩٨٠) سبع مئة وسبعة وسبعون ألفاً وتسع مئة وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير. ٢- عقد اتفاق. ٣- سندات تحميل واستلام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أجاب بما ورد في لائحة الدعوى، وبالاطلاع على ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليها، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحالت إلى لائحتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فطلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونياً حال تعذر الصلح. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ وملخصها: قدم وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية وفيها: أن المطالبة وجميع مستنداتها تخص (مصنع (...) للكسارات) وصفة المدعي في التعامل لا تعدو كونه مدير وفق ما جاء في العقد المرفق بالدعوى، وموكلته لم يسبق لها التعامل معه بصفته الشخصية، ودفع بانتفاء الصفة عنه. الدفع الموضوعي: ما ذكره المدعي غير صحيح، والصحيح ما يلي: أولاً: أن العقد المشار إليه لم يقم المدعي بتنفيذه رغم أنه استلم الدفعة المقدمة بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال فلم يسلم موكلته البضاعة المتفق عليها ويثبت ذلك عدم وجود محضر استلام للبضاعة الواردة في العقد واشترط العقد وجود الاستلام في الفقرة (٢) من بند (طريقة الدفع) فالاتفاق نص على أن يتم الدفع في ذات الوقت الذي يتم فيه تسليم المبيع في أرض مصنع المدعي بمدينة (...) وعلى فرض تسليم المبيع دون قبض الثمن، فإن الاستلام يجب أن يكون وفق محضر استلام للبضاعة محرر وموقع من الطرفين كون الاستلام شرط لاستحقاق قيمة العقد وحيث لم يتم تسليم المبيع بموجب هذا العقد فليس للمدعي المطالبة بثمنه. ثانياً: الفواتير المرفقة وعددها (٨٣) فاتورة بقيمة إجمالية قدرها (٨٢٨,٢٦١) ثمان مئة وثمانية وعشرون ألفاً ومائتان وواحد وستون ريالاً فإن موكلته تقر بها جميعاً ما عدا فاتورة رقم (٦٤٨١) بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٣٠م وقيمتها (١٧٠,٠٠٠) مئة وسبعون ألف ريال فلا صلة لها بموكلته وهو واضح في اسم المشتري وعدم وجود استلام لموكلته عليها. وعليه فإن إجمالي قيمة البضائع التي وردت هو (٦٥٨,٢٦١) ست مئة وثمانية وخمسون ألفاً ومائتان وواحد وستون ريالاً وقد أقر المدعي باستلامه مبلغاً قدره (٩٢٥,٧٨٦) تسع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريالاً، وعليه فإن موكلته تطالب المدعي بإرجاع مبلغ قدره (٢٦٧,٥٢٥) مائتان وسبعة وستون ألفاً وخمس مئة وخمسة وعشرون ريالاً. وطلب من الدائرة إلزام المدعي بإرجاع المبلغ المذكور، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم مذكرة جاء فيها: إشارة إلى جواب المدعى عليها على الدعوى المقامة ضدها من موكله والتي ذكر فيها النقاط التالية: ١- أن العقد المبرم في تاريخ ٢٠٠٩/٠٦/٢١م بين الطرفين بقيمة (٩٠٠,٨٧٥) تسع مئة ألف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريالاً فهذا غير صحيح حيث أن مبلغ العقد هو (٨٧٥,٩٠٠) ثمان مئة وخمسة وسبعون ألفاً وتسع مئة ريال. ٢-أما ما ذكر بعدم استلام البضاعة فهذا غير صحيح، ومرفق سندات التحميل والتسليم. ٣-أما ما ذكر في الفاتورة رقم (٦٤٨١) فهو غير صحيح، مرفق سند التحميل والاستلام. ٤- قوله أن المشتري ليس له صفة فهذا غير صحيح حيث تم التعامل معه بصفته يعمل بالشركة ومفوض من صاحب الشركة، وكذلك هو ابن لصاحب الشركة. ٥- يوجد عقد في تاريخ ٢٠٠٧/٠٥/٣١م مبرم بين الطرفين مكون من (١٢) بند تم إلغاء (١١) بند منها باتفاق الطرفين والعمل بالبند الأول وهو توريد دقاق مع الفيدر والهوبر مع القاعدة والجرزلي والدينمو بقيمة (٥٥٠,٠٠٠) خمس مئة وخمسون ألف ريال، مرفق العقد وسند التحميل. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ وفيها قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ملخصها: إن ما أرسله المدعى وكالة من مرفقات فالرد عليها: أولاً: أما فيما يخص المحرر رقم (١) والمحرر رقم (٣) فيدفع بانتفاء الصفة عن موكلته حيث أنها ليست طرفاً في هذه العقود فالعقد الأول محرر بين المدعي و(شركة (...)) والفاتورة بالمرفق الثالث تخص (...). ثانياً: المرفق رقم (٢) وهو العقد المبرم بين المدعي وموكلته وهو سند هذه الدعوى، فلم يقدم المدعي بينة على تسليم ما تضمنه العقد من بضاعة لموكلته كما ذكر وما أرفقه مع هذا العقد إلا صور محررات عادية ليس لها أي حجية وتنفيها موكلته. ثالثاً: سبق أن أجاب على هذه الدعوى بأن موكلته سددت مبلغاً قدره (٩٢٥,٧٨٦) تسع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريالاً بناء على العقد وإقرار المدعي المرفق بلائحة دعواه وأن إجمالي ما استلمته موكلته من بضاعة بموجب عدد (٨٢) فاتورة مرفقه بهذه الدعوى هي بقيمة إجمالية قدرها (٦٥٨,٢٦١) ست مئة وثمانية وخمسون ألفاً ومائتان وواحد وستون ريالاً، وعليه فإن لموكلته رصيد مديونية على المدعي بمبلغ وقدره (٢٦٧,٥٢٥) مائتان وسبعة وستون ألفاً وخمس مئة وخمسة وعشرون ريالاً. وطلب ما يلي: ١- إلزام المدعي بدفع رصيد المديونية. ٢- أتعاب محاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، ورأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية للوقوف على النزاع الماثل لإجراء المحاسبة بين الطرفين وبيان مستحقات كل منهما وفق الفواتير والمستندات المقدمة منهما، وأفهمت طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، وعلى المدعي دفع أتعابه كاملة ابتداءً، على أن يتحملها الطرف الخاسر في القضية، وعلى الطرفين أن يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال (١٥) يوماً من تاريخه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير المتضمن عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة لأن قيمة العقد هي (٨٧٥,٩٠٠) ثمان مئة وخمسة وسبعون ألفاً وتسع مئة ريال، وجملة الفواتير الصادرة باستلامها هي مبلغ (٦٢٠,٨١٦) ست مئة وعشرون ألفاً وثمان مئة وستة عشر ريالاً، والمبالغ المسددة من المدعى عليها هي (٩٢٩,٧٧٦) تسع مئة وتسعة وعشرون ألفاً وسبع مئة وستة وسبعون ريالاً، وقرر وكيل المدعي عدم قناعته بما ورد بالتقرير، فيما قرر وكيل المدعى عليها قناعته بما ورد بالتقرير. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من ثمن بيع قطع غيار كسارة وتركيبها وقدره (٧٧٧,٩٨٠) سبع مئة وسبعة وسبعون ألفاً وتسع مئة وثمانون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في الدفع بعدم الصفة، وعدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، كما أن لموكلته رصيد مديونية على المدعي بمبلغ قدره (٢٦٧,٥٢٥) مائتان وسبعة وستون ألفاً وخمس مئة وخمسة وعشرون ريالاً، وحيث ندبت الدائرة خبيراً هندسياً للنظر في الفواتير والمستندات المقدمة، وخلص الخبير في تقريره إلى عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة لأن قيمة العقد هي (٨٧٥,٩٠٠) ثمان مئة وخمسة وسبعون ألفاً وتسع مئة ريال، وجملة الفواتير الصادرة باستلامها هي مبلغ (٦٢٠,٨١٦) ست مئة وعشرون ألفاً وثمان مئة وستة عشر ريالاً، والمبالغ المسددة من المدعى عليها هي (٩٢٩,٧٧٦) تسع مئة وتسعة وعشرون ألفاً وسبع مئة وستة وسبعون ريالاً، وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لإبداء ملحوظاتهم عليه، وقد قرر وكيل المدعي بعدم قناعته بما انتهى إليه الخبير، فيما قرر وكيل المدعى عليها قناعته؛ وقدم وكيل المدعي ملاحظاته عليه والتي أفاد الخبير أنها لا ترقى لعدوله عن النتيجة التي انتهى إليها؛ وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير المشار إليه أعلاه والذي تستأنس الدائرة به في نصب العدالة وإحقاق الحق تبين لها صحة النتيجة التي انتهى إليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: برفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث