حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430510497
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470083597/1444
رقم الحكم:4430510497
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083597 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430510497 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٣٥٩٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية/(...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد تموينية في مواقع المشاريع الخاصة بها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٣٧١,٦٢٣.٦٥) ثلاث مئة وواحد وسبعون ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و خمسة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦.٠٠) ستة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧١,٦٢٣.٦٥) ثلاث مئة وواحد وسبعون ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وخمسة وستون هلله، هذه دعواي. وقدم ما لديه من مستندات والمتمثلة بمحرر مطبوع على شعار المدعى عليها والممهور بختمهما والمتضمن إقراراً منها بوجود مديونية مستحقة للمدعية وطرح خطة للسداد على ثلاث دفعات ومجموعها مبلغ وقدره (٤٥١,٨٣٧.٣٠) أربع مئة وواحد وخمسون ألفاً وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال وثلاثون هللة، ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسة في ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد الجلسة، و تشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وطلب مهلة لتقديم بعض البينات فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر الطلبات وعليه تم تأجيل نظر القضية. ثم في جلسة ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المشار إليه أعلاه، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغهم، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر بأن مبلغ المطالبة (٤٥١.٨٣٧.٣٠) ريال وسألت الدائرة هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم في جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضر ممثل المدعى عليها (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، وقد جرى التحقق من السجل التجاري للمدعى عليها عبر النظام وتبين أن الحاضر خالد هو مديرها، وبطلب الجواب منه على الدعوى أجاب قائلاً: (تواصلت مع محامي الشركة المدعية الأستاذ (...) وأعطيته جدولة بالديون) هكذا قال، وبتكرار السؤال عليه وطلب الجواب الموضوعي والملاقي للدعوى وعن مبلغ المطالبة الأصلية، أفاد قائلاً: (لا أعلم كم المبلغ للمطالبة الأصلية ولا أتذكر كم بالضبط وهو تقريبا ثلاث مئة ألف وشوي) هكذا قال، وبتكرار توجيه السؤال إليه كرر ما قال، وقد أفاد وكيل المدعية بتعديل مطالبته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٥١٨٣٧.٣٠) أربع مئة وواحد وخمسون ألفاً وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال وثلاثون هللة، والمقدم عبر النظام بالطلب رقم (٤٤١٠٣٤٥٩٢٨)، وبسؤاله عن البينة أفاد بأنها مطابقة الرصيد، وقد جرى الاطلاع عليها، وبعرضها على مدير الشركة المدعى عليها عبر الاتصال المرئي قرر صحتها، ثم أفاد ممثل المدعى عليها بأن هناك أتعاب المحاماة سيقوم الأستاذ (...)بإرسالها لكن لم يرسلها، فجرى إفهامه بأن المدعية لم تطالب بأتعاب المحاماة في هذه القضية، وبسؤال أطراف الدعوى عما يود إضافته قرروا الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوى بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٥١,٨٣٧.٣٠) أربع مئة وواحد وخمسون ألفاً وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال وثلاثون هللة لقاء توريد مواد تموينية في مواقع المشاريع الخاصة بالمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعواه محرر مطبوع على شعار المدعى عليها والممهور بختمهما والمتضمن إقراراً منها بوجود مديونية مستحقة للمدعية وطرح خطة للسداد على ثلاث دفعات ومجموعها مبلغ وقدره (٤٥١,٨٣٧.٣٠) أربع مئة وواحد وخمسون ألفاً وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال وثلاثون هللة وبعد التحقق تبين أن الدفعات الثلاث حالة، وبما أن ممثل المدعى عليها بعد عرض المستند عليه أقر بصحته وصحة ما جاء فيه، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه، إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً إلى المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، كما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ الشركة (...) للتموين والمقاولات المعماريه بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٤٥١,٨٣٧.٣٠) أربع مئة وواحد وخمسون ألفاً وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال وثلاثون هللة، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)