حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430472817
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470321714/1444
رقم الحكم:4430472817
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321714 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430472817 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470321714 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال ترميمات، وذلك في أعمال ترميمات في مشروع المباني السكنية بمحطة (...) ، لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/10/09هـ الموافق 2020/06/01م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,103,452) مليونان ومائة وثلاثة ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (1,881,000) مليون وثمان مئة وواحد وثمانون ألفًا ريال، والمتبقي (222,452) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/10/15هـ الموافق 2020/06/07م. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (222,452) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال. وقدمت سنداً لطلبها: عقد اتفاق لتنفيذ أعمال مقاولات مبرم بين طرفي الدعوى المتضمن قيام المدعية بأعمال المقاولة وترميمات مشروع مقابل مبلغ قدره (2,103,452) مليونان ومائة وثلاثة ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال بتاريخ 1440/03/10هــ. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: وجود شرط التحكيم في العقد المبرم بينهما. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/09هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وقدمت وكيلة المدعى عليها مذكرتها الجوابية المتضمنة وجود شرط التحكيم في المادة الخامسة عشرة من العقد المبرم والموقع بين الطرفين. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (222,452) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: وجود شرط التحكيم في العقد المبرم بينهما، وحيث إنه باطلاع الدائرة على العقد تبين أنه نص في المادة الخامسة عشرة: "أي خلافات تنشأ بين طرفي هذا العقد تحكم بالطريقة الودية خلال أسبوع من تاريخ عدم إمكانية الحل الودي، بعد ذلك يتم اللجوء لتحكيم طرف ثالث محايد يتم تحديده بموافقة الطرفين خلال أسبوع من تاريخ عدم إمكانية الحل الودي، وفي حال لم يتم الاتفاق على حل الخلاف خلال أسبوعين من تاريخ عدم إمكانية الحل الودي، يتم اللجوء للمحاكم المختصة تبعا للقوانين والأنظمة القضائية الحاكمة بالمملكة العربية السعودية"، وحيث نصت المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم على: "1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى"، وحيث دفعت وكيلة المدعى عليها بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعية في الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بعدم جواز نظر الدعوى.