حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430514343
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470384663/1444
رقم الحكم:4430514343
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470384663 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430514343 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470384663 لعام 1444 هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: في يوم الأربعاء بتاريخ 18/12/1442ه الموافق 28/07/2021م تم ابرام اتفاقية بيع و تنازل عن شركة ((...) لخدمات السيارات) و المقيدة بموجب سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 17/04/1440ه و التي كانت مملوكة لموكليني و تم الاتفاق مع المدعى عليها على بيع الشركة بمبلغ و قدره (1,250,000)ريال و علما بأن البند السادس من العقد أشار الى طريقة دفع الدفعات و هي كالاتي: الدفعة الأولى: مبلغ و قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال بموجب شيك مصدق و يسلم عند توثيق هذا العقد لدى وزارة التجارة، للشريك المفوض من باقي الشركاء بإتمام بيع الشركة و استلام ثمن المبيع. وبناء عليه مرفق الشيك المنتهي برقم (381)الدفعة الثانية: مبلغ وقدره (250,000) مائتان و خمسون ألف ريال فقط تدفع و تسلم للشريك المفوض من باقي الشركاء و ذلك بتاريخ 30/04/1443هـــــ الموافق 05/12/2021م.و بناء عليه مرفق الشيك المنتهي برقم (038)الدفعة الثالثة:مبلغ و قدره (112,187,5)مائة و اثنا عشر ألف و مائة و سبعة و ثمانون ريال و خمس هللات تدفع و تسلم للشريك المفوض من باقي الشركاء و ذلك بتاريخ 30/08/1443هــــ الموافق 01/04/2022م. و بناء عليه مرفق الشيك المنتهي برقم (299) الدفعة الرابعة: مبلغ و قدره (250,000)مائتان و خمسون ألف ريال فقط تدفع و تسلم للشريك المفوض من باقي الشركاء و ذلك بتاريخ 30/12/1443هـــــ الموافق 29/07/2022م. لم تسلم بعد و بناء على ما أسلفنا إليه سابقاً عن ألية الدفعات المتفق عليها بحسب عقد البيع فعليه نشير لفضيلتكم من أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد الدفعة الأخيرة من قيمة العقد و المقدرة بمبلغ و قدره (250,000)مئتان و خمسون الف ريال و عليه فإننا نطلب الزام المدعى عليها بسداد مبلغ و قده (250,000)مئتان و خمسون الف ريال. وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/19 هـ، حضرت وكيلة المدعين (...) بالوكالات رقم ((...)) ((...)) ((...)) ((...)) ولم يحضر ممثل عن المدعى عليها. وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى اجابت بانها سترفقها عبر النظام محررة، ثم أفهمتها الدائرة بتحرير دعواه بشكل واضح ومفصل مع مرفقاتها كامله وذلك خلال ثلاثة أيام عن طريق تبادل المذكرات، وفي جلسة 1444/06/17 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه. وبسؤال وكيلة المدعيين عن نسبة المدعيين في الشراكة أجابت قائلة: أن حصتهم متساوية، وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى في الفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعين مبلغ و قدره (250,000) مائتان و خمسون ألف ريال، مقابل: اتفاقية بيع و تنازل عن شركة (...) لخدمات السيارات و المقيدة بموجب سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 17/04/1440ه و التي كانت مملوكة للمدعيين وتم الاتفاق مع المدعى عليها على بيع الشركة للمدعى عليها بمبلغ و قدره (1,250,000) ريال ويطلب المدعي الزام المدعى عليها بسداد مبلغ و قدره (250,000)مئتان و خمسون الف ريال وهي تمثل الدفعة الأخيرة من العقد فان المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي قدم بينته على الدعوى المتمثلة في اتفاقية بيع و تنازل عن شركة ((...)) حررت في 18 / 12 1442 هـ وتتضمن اتفاق المدعين مع المدعى عليها على بيع الشركة بمبلغ و قدره (1,250,000) ريال ومذيله بتوقيع الطرفين، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغة بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها: شركة (...) لخدمات السيارات سجل تجاري رقم (...) بما يلي: أولا: بأن تدفع للمدعي الأول (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره ( 62500) اثنان وستون الف وخمسمائة ريال ثانيا: أن تدفع للمدعي الثاني (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره ( 62500) اثنان وستون الف وخمسمائة ريال ثالثا: أن تدفع للمدعي الثالث (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره ( 62500) اثنان وستون الف وخمسمائة ريال رابعا:أن تدفع للمدعي الرابع (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره ( 62500) اثنان وستون الف وخمسمائة ريال لما هو موضح بالأسباب