حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430488944
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470494378/1444
رقم الحكم:4430488944
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470494378 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430488944 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470494378 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال مصنعيات الهيكل الخرساني (العظم) لمشروع (...)، لمدة (4) أربعة أشهر، ابتداءً من تاريخ 1435/10/22هـ الموافق 2014/08/18م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/01/15هـ الموافق 2021/08/23م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (10,814,250.00) عشرة ملايين وثمان مئة وأربعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,212,392.15) مليون ومئتان واثنا عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسة عشر هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/13هـ الموافق 2021/06/23م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (1,212,392.15) مليون ومئتان واثنا عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسة عشر هللة بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (4289) في 1442/11/13هـ الموافق 2021/06/23م، بمبلغ قدره (1,212,392.15) مليون ومئتان واثنا عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسة عشر هللة. وخلص في دعواه الى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (1,212,392.15) مليون ومئتان واثنا عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسة عشر هلله،.فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ثم اجرت فيها الدائرة مرافعة كتابية و ببعد اطلاع الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من قبل المدعية، وجهت الدائرة السؤال التالي: بموجب المادة (20) من نظام المحاكم التجارية، بناء على لائحة الدعوى المقدمة تطلب الدائرة من المدعية إرفاق ما يثبت اللجوء إلى المصالحة، وذلك خلال يومي عمل. ولم تتجاوب المدعية رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وعليه قررت الدائرة قفل باب الترافع الكتابي. ثم حددت الدائرة جلسة في 3 / 6 /1444هـ و في هذه الجلسة و لعدم حضور الطرف المستأنف ضده، وبعد الاطلاع على مهمة التبليغ رقم (195513951) المتضمنة إبلاغه لشخصه، واستناداً للفقرة (2) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، فقد قررت الدائرة السير في القضية حضورياً ثم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 12 / 6 / 1444هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر محمد الجرادة بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، كما تشير الدائرة إلى أنه جرى فتح باب الترافع الكتابي في هذه القضية كما هو مدون في محضر الجلسة السابقة. وبعد اطلاع الدائرة على محضر المصالحة المرسل من قبل وكيل المدعية عبر الدردشة الكتابية لبرنامج التيمز تبين أنه يتعلق في القضية رقم: (4455258506) وهو رقم يخص قضية أخرى. ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وتأسيساً على ما سبق، ولما كان فحص صحيفة الدعوى شكلاً والمستندات الواجب إرفاقها قبل قيدها من المسائل الأولية التي تكون سابقة ولازمة قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، وحيث أنه يتعين على الدائرة أن تتصدى لذلك من تلقاء نفسها، فإذا تبين لها عدم توافر أي من المستندات الواجب إرفاقها لصحيفة الدعوى قبل قيدها حكمت من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى؛ ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما أن المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على ما يلي:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصـوص عليها في الفقرة (3) من المادة السـادســة عشرة من النظام. ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الـدعـاوى التي يكون أطرافهـا زوجين، أو تربطهم صــلـــة قرابـة إلى الـدرجـة الرابعة. د- الدعـاوى المتعلقـة بـالعقود التي تتضـمن الاتفـــاق -كتـابـة- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء للقضاء."، وبناء على ما نصت عليه المادة المدونة أعلاه في الفقرة (د)، وحيث تضمنت المادة رقم (23) من العقد - محل الدعوى - الاتفاق على اللجوء إلى تسوية النزاعات ودياً قبل اللجوء للقضاء، وحيث لم يُرفق في ملف الدعوى ما يثبت اللجوء للمصالحة أو التسوية الودية قبل رفع الدعوى، ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك في الجلسة الأولى بعد سؤال الدائرة له كما دون في ضبط الجلسة، ولأن المنظم جعل ذلك شرطًا لقبول صحيفة الدعوى، وعبر بوجوب مرافقة المصالحة لصحيفة الدعوى -في دعاوى محددة-، ويفهم من عدم توافر ذلك بطلان صحيفة الدعوى شكلا، والمنظم عند رسمه لنص المادة لم يقيد الرقابة عليها للإدارة المختصة بقيد الدعوى دون غيرها بل جعل لها الحق في الرقابة الأولية قبل قيد الدعوى في الدائرة، واشترط تقييد الدعوى في حال كانت مستوفية للإجراءات حسب المادة (242) من اللائحة، دون اعتبار إمضاء الإدارة المختصة لصحيفة الدعوى قرارا نهائيا ليس للدائرة التصدي له حتى في حال مخالفته للنظام، بل الدائرة معنية بذلك عناية لا تنفك عنها ؛ إذ يتوقف عليها التدقيق النهائي في صحيفة الدعوى وما يجب فيها ؛ إذ لو أجازت الدائرة صيحفة الدعوى الغير مستوفية للإجراءات النظامية ؛ لم يحصل مقصود المنظم من إيجابه لهذا الشرط، ولا يمنع ذلك المدعية من رفع دعوى جديدة متى استوفت اللازم نظاماً، وعليه، ولأن قيد هذه الدعوى قبل اللجوء إلى المصالحة عن طريق مركز المصالحة، أو التسوية الودية بين الطرفين، يقضي بعدم قبولها شكلا ؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.