حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430420285
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430420285
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470178140لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430420285 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٨١٤٠لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد أدوات صحية للمدعى عليها بالآجل، وقامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣,٤٢٣.٤٩) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها وقبول الدعوى شكلا سأل وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما جاء في لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وحصر بيناته في مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليه والمرفقة عبر المحادثة والكمبيالة المرفقة في ملف القضية وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة لذلك، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها إحضار وكالة من مدير الشركة بصفته مديرا للشركة وليس بصفته الشخصية وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيل المدعية السابق حضوره، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية هل قامت موكلته بتقديم الكمبيالة للتنفيذ؟ فأجاب بأنه تم تقديمها للتنفيذ إلا أنه تعذر صرفها وأقر بأن الحكم لموكلته بطلبها في هذه الدعوى يسقط حقها في المطالبة بمبلغ الكمبيالة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٢٣.٤٢٣.٤٩) ريال؛ وبناء على مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة والكمبيالة المؤرخة في ١/٦/٢٠٢٠م وتاريخ استحقاقها في ١/١/٢٠٢٢م والمحررة من(...) لصالح/ المدعية شركة (...)التجارية، وبما أن الأمر كذلك وأ الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، ولكون المدعى عليها سمعت الدعوى واستمهلت للجواب ولم تجب الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. وتنوه الدائرة إلى أن في تنفيذ هذا الحكم أو الكمبيالة إنه يسقط حق المطالبة بالآخر. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / أساس (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٣.٤٢٣.٤٩ ثلاثة وعشرون ألفا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريالا وتسعة وأربعون هللة.