حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430476967
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430476967
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470452950لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430476967 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٤٥٢٩٥٠لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أعمال الصرف الصحي، وتوريد المياه، واستئجار وايتات بمواصفات سيارات الإطفاء، بثمن إجمالي قدره (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشرة ملايين ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشرة ملايين ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧،٦٩٥،٦٦٨) سبعة ملايين وست مئة وخمسة وتسعون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مطابقة رصيد قيمته (٧،٦٩٥،٦٦٨.٥٠) سبعة ملايين وست مئة وخمسة وتسعون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال وخمسون هللة على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بتوقيع وختم طرفي الدعوى. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: وجود عدة عقود بين الطرفين، وأنه يبحث عن المصادقة ولم يجدها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٣هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليها أجابت بسؤالها المدعي عن العقود المبرمة بين الطرفين. فأجاب المدعي بأنها عبارة عن ١١ عقد، وفي نهاية كل شهر تصدر مستخلصات، والمطابقة النهائية عنها كلها. فطلبت مهلةً للاطلاع عليها وإرفاق إجابتها على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى، وبسؤال المدعى عليها عما استمهلت لأجله أجابت: تقدمت المدعية بأكثر من عقود مختلفة، ونصت جميع العقود على أن مدة العقد سنة واحدة فقط، لذا تطلب من المدعية حصر دعواها في عقد واحد، حيث أن جميع العقود كل عقد على حدا لم يصل المبلغ المدعى به، ولم تقدم ما يثبت إنجاز العمل لاستحقاقها المبلغ المدعى به، فقد نصت الورقة على أنها أعمال حسابية فقط لذا تطلب من المدعي تقديم مزيداً من البينة تثبت صحة دعواه. وبعرض ذلك على المدعي أجاب: بأن المطابقة صحيحة، والدليل على ذلك سدادهم لجزء من مطابقة رصيد ٢٠١٧م، ثم صدر بعدها هذه المطابقة بتاريخ ٢٠١٨م، وهي باقي المديونية من مطابقة ٢٠١٧م، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليها وكالة عن التواقيع والأختام الموجودة على المطابقة فأجابت قائلةً: بأن المدعى عليها حتى الآن لم تجد هذه المصادقة وهي تبحث عنها. عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧،٦٩٥،٦٦٨) سبعة ملايين وست مئة وخمسة وتسعون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: وجود عدة عقود بين الطرفين، وأنه يبحث عن مصادقة الرصيد ولم يجدها، وبما أن المدعي طلب قيمة توريده أعمال الصرف الصحي، وتوريد المياه، واستئجار وايتات بمواصفات سيارات الإطفاء، وبالطلاع على الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعى عليها تنكر مطالبة المدعية بلا بينة، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات والتي ذكرت: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتمثلة في مصادقة رصيد بقيمة مبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليها، مما يثبت الحق المدعى به، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره سبعة ملايين وست مائة وخمسة وتسعون ألفًا وست مائة وثمانية وستون ريال (٧،٦٩٥،٦٦٨.٠٠) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.