حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430487996

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470022890/1444
رقم الحكم:4430487996
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022890 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430487996 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٢٨٩٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدمت لهذه المحكمة وكيل المدعي (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها ما نصه: "أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن قشط وسفلته وذلك في أعمال القشط وترحيل المواد الناتجة عن القشط، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٣,٨٧٥.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٣,٨٧٥.٠٠) ريال لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠١م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي جميع الأعمال"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١١٣,٨٧٥.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة ١٦/٢/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مالك المؤسسة (...) والتي يحمل السجل رقم: (...) بموعد الجلسة حسب المرفق الخاص بالتبليغات وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته حصر دعواه في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية، ثم طلبت منه الدائرة مزيد بينة على دعواه فطلب مهلة لذلك، كما أفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه، فطلب مهلة للرجوع لموكلته، وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٤/٥/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي – المثبت في ملف القضية هويته وصفته- فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته على الدعوى أجاب قائلا: بينتي هي العقد المرفق بالمعاملة هكذا أجاب، وبالاطلاع على المرفقات وجدت الدائرة اتفاقا بين طرفي الدعوى مكون من خمس صفحات ومذيل بختم منسوب للمدعى عليها، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة (...) (بهوية رقم: (...)) ووكالة (...) (هوية رقم: (...)) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم رأت الدائرة توجيه اليمين القضائية في حق المدعي أصالة بعد أن أفهمته بعظم اليمين القضائية فاستعد بأدائها قائلا: (أقسم بالله العظيم بأني قمت بتنفيذ الأعمال المتفقة بيننا في العقد المبرم بيني وبين المدعى عليها بتاريخ ٩/٨/١٤٣٩هـ محل النزاع وقد التزمت بجميع الأعمال المترتبة علي؛ ولم أخل بأي التزام بيننا؛ وبينتي في ذلك هو العقد والخطاب الموجه للمدعى عليها، وقد ترتب في ذمتها المبلغ محل المطالبة ولم أستلم من ذلك المبلغ أي شيء سواء بطريق مباشر أو غير مباشر والله على ما أقول شهيد) ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد،ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١١٣,٨٧٥.٠٠ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه بموعدها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن"أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على" أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وحيث أن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعى عليه فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات صحة دعواه العقد الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين الطرفين والموقع والمختوم بختم المدعى عليها بتاريخ ٩/٨/١٤٣٩ه الموافق ٢٥/٤/٢٠١٨م وكذلك الخطاب الصادر إلى المدعى عليها بتاريخ ٣/٧/٢٠١٨م والذي تطالب فيه بسداد قيمة الأعمال المنفذة؛ وبما أن الدائرة أفهمت المدعي وكالة بأن له يمين المدعى عليها فقبل بيمينها، وبما أن المدعى عليها قد جرى إبلاغها للحضور وأداء اليمين فلم يتم حضورها، وبما أن الدائرة رأت بعد أن أبلغت المدعى عليها للحضور لأداء اليمين فلم تحضر بأن ترد اليمين على المدعية استناداً على المادة (١/٩٧) من نظم الإثبات حيث نصت على أنه:"إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلَف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدت دعواه."وحيث حضر المدعي أمام الدائرة وأدى اليمين المطلوبة منه على الصيغة الواردة في وقائع الحكم، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالسداد. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (١١٣.٨٧٥) مئة وثلاثة عشر ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث