حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430530544
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470554693/1444
رقم الحكم:4430530544
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470554693 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430530544 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470554693 لعام 1444هـ المدعي: شركة دله وحلا للتجارة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: مؤسسة فيصل بدر مياح الحربي للنقليات الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام شركة دله وحلا للتجارة شركة الشخص الواحد سجل تجاري (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مؤسسة فيصل بدر مياح الحربي للنقليات سجل تجاري (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 24/06/1444. وفيها حضرت خلود عبدالله راشد الخالدي هوية وطنية رقم: (...) تاريخ ميلاد 13/04/1405، فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وقد أفادت المدعية وكالة بأن الدعوى قد أقيمت على المدعى عليها في هذه القضية عن طريق الخطاء في تسجيل رقم السجل التجاري ولا علاقة للمؤسسة المدعية ونطلب منكم الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفـة، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النظر في الصفة من المسائل التي تتصدى لها المحكمة وتحكم بها من تلقاء نفسها استناداً للفقرة (١) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .ا.هـ وحيث إن المدعية أفادت بأن الدعوى قد أقامتها على المدعى عليها ليها عن طريق الخطأ وأن ليس بينها وبين المدعى عليها أي علاقة وحيث ثبت في نظام الإثبات ما نصه: أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ا.هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من المدعية / شركة دله وحلا للتجارة شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليه/ مؤسسة فيصل بدر مياح الحربي للنقليات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها / فيصل بدر مياح الحربي هوية وطنية رقم: (...) لرفعها على غير ذي صفـة ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.