حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430475797

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435527/1444
رقم الحكم:4430475797
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435527 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430475797 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٥٥٢٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها لحوم مبردة، بثمن إجمالي قدره (٥١٢,٢٢٠) خمس مئة واثنا عشر ألفًا ومئتان وعشرون دولار أمريكي، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٩٢٠,٨٢٥) مليون وتسع مئة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨٨,١٢٤) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: إنكارها استلام البضاعة. وطالبت في جوابها بـ: رد الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكله، أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليها وكالة أجاب بصحة صدور أوامر شراء من المدعى عليها للمدعية، لكن المدعى عليها لم تستلم من البضاعة شيئاً، وإنما قامت لتوريدها إلى وكيلها في السعودية ولم تسلمها إياها، ويطلب رد دعوى المدعية، وأن تدفع أتعاب المحاماة للمدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعية وكالة طلب مهلة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ وملخصها: حضر فيها المدعية وكالة، كما حضرت مديرة المؤسسة المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ما أرفقه المدعية من طلبها يمين المدعى عليها على نفي استلام البضاعة، وعرضها على المدعى عليها أجاب باستعداد موكلته لبذل اليمين، وبسؤال موكلته عن استعدادها لبذل اليمين فأجابت باستعدادها، فحلفت بعد تذكيرها بعظم اليمين بالله قائلةً: (والله العظيم بأنني لم أستلم مقابل ما صدرته من أوامر شراء للمدعية والتي بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٨م، ولم أستلم منها أي بضاعة، مقابلها فواتير والصادرة من المدعية وهي الفاتورة الأولى بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٨م برقم ٥١٤/١٨-١٧، والثانية بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٨م برقم ٥١٥/١٨-١٧، والثالثة بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٨م برقم ٥١٦/١٨-١٧، والرابعة ٢٠١٨/٠٢/٠٨م برقم ٥١٧/١٨-١٧، والخامسة بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٨م برقم ٥١٨/١٨-١٧، والسادسة بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٨م برقم ٥١٩/١٨-١٧، أنا أو من ينوب عني ولم تدخل إلى مؤسستي بأي شكل من الأشكال ولا إلى من ينوب عني ولم تسلم إلى أي طرف بطلب مني والله العظيم) عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٩٢٠,٨٢٥) مليون وتسع مئة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨٨,١٢٤) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال، وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إنكارها استلام البضاعة، وبالاطلاع على الدعوى والإجابة، ولما دفعت به المدعى عليها بأن المدعية لم تسلمها البضاعة، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)، فقد بين هذا الحديث أن مجرد ادعاء الحق على الخصم لا يكفي إذا لم تكن هذه الدعوى مصحوبة ببينة تبين صحة هذه الدعوى، إذ أن اليمين وسيلة من وسائل الإثبات في تأكيد ثبوت الحق أو نفيه، وقد أجمع العلماء على أن اليمين تدخل في دعاوى الأموال أو ما يؤول إليها، ونظراً لكون المدعية طلبت يمين المدعى عليها وكالة على نفي استلام البضاعة، وحيث أدت المدعى عليها اليمين كما طلبت منها على النحو المثبت في الوقائع أعلاه، وبناءً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات والتي نصت على: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعية لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث