حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430524085
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470428800/1444
رقم الحكم:4430524085
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470428800 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430524085 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470428800 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/06/28هـ الموافق 2022/01/31م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدة أجهزة و أدوات للعناية الشخصية وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/28هـ الموافق 2022/01/31م بثمن إجمالي قدره (84,971.20) أربعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و عشرون هلله سدد منه (24,351.00) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/01/3هـ الموافق 2022/08/01م بمبلغ قدره(84,971.20) أربعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و عشرون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (60,620.20) ستون الفاً وستمائة وعشرون ريالا وعشرون هلله، وأتعاب محاماة قدرها (7,274) سبعة آلاف ومئتان وأربعة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية مصادق عليها ممهورا بختم المدعى عليها والمؤرخ في 29\05\2022م. 2- مجموعة فواتير عددها (9) تسعة فواتير على مطبوعات المدعية متضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. 3- عقد أتعاب محاماة على مطبوعات مكتب (...)ممهورا بتوقيع وختم الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/06/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها على الرغم من تبلغها عبر ممثلها عبر النظام ووصول رابط المحاكمة إليها بنجاح ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر بأنه يستند على فواتير مختومة وموقعة من المدعى عليها وكشف موقع ومختوم من المدعى عليها وبالنسبة لأتعاب المحاماة مرفق عقد الأتعاب والحوالة من موكله لهم هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بتوريد أدوات وعناية شخصية هكذا قرر. وبعد اطلاع الدائرة على البينات والاسانيد المقدمة من المدعية وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة البيان ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (60,620.20) ستون الفاً وستمائة وعشرون ريالا وعشرون هلله، واتعاب محاماة قدرها (7,274) سبعة آلاف ومئتان وأربعة وسبعون ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعواه 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية مصادق عليها ممهورا بختم المدعى عليها والمؤرخ في 29\05\2022م. 2- مجموعة فواتير عددها (9) تسعة فواتير على مطبوعات المدعية متضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. 3- عقد أتعاب محاماة على مطبوعات مكتب عبد العزيز بن علي المحيميد ممهورا بتوقيع وختم الطرفين، وحيث إن المدعى عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (57/ب) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، وبما أن المدعى تخلف عن الحضور دونما مسوغ لغيابة ولعدم جوابه فيكون ناكلاً عن الجواب وفق المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات: (2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3-يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، واستنادا إلى الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 05/ 1443هـ والتي نصت على (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولما كانت المدعى عليها لم تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع فإن هذا إسقاط لحقها، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعي مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه وتقضي به وإذ قد أتبع وكيل المدعية المطالبة الأصلية بأتعاب المحاماة، والتي حددها في مذكرته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، بمبلغ ثلاثة آلاف ريال وبه قضت الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية /مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (60.620.20) ستون الفاً وستمائة وعشرون ريالا وعشرون هلله ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية /مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال مقابل اتعاب المحاماة وبالله التوفيق.