حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437560221

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4281548/1442
رقم الحكم:437560221
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4281548 لعام 1442 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437560221 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٥٤٨ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: الشركة محل الدعوى (شركة (...) التقنيات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مكونة من شركين الشريك الأول (المدعي) (...) والشريك الثاني / (...)، وراس مال الشركة (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة الف ريال سعودية وعدد حصصها (٣٠٠)، حيث حصة كل شريك (١٥٠) حصة، لم يسدد المدعى عليه حصته من راس المال بالإضافة لخسارة الشركة بأكثر من نصف راس مالها وعجزت الشركة عن سداد مرتبات الموظفين وسداد الرسوم الحكومية، وقد سدد المدعي من حسابه الخاص كثير من الالتزامات لصالح الشركة وقد طالبه موكلي وديا سداد نصيبه من الالتزامات وحل الخلاف وتصفية الشركة تصفية اختيارية ولكنه رفض ذلك، لذلك يطالب موكلي ما سدده من حساب الخاص لصالح الشركة والبالغ قدرها (٣٥١٣٦٥) وثلاثمائة وواحد وخمسين ألف ومائة واثنين وثمانون ريال وتصفية الشركة. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠١/١٢ / ١٤٤٢هـ، حضر الطرفان، وقد ذكر المدعى عليه أن لديه إضافة على ما تم تقديمه سابقاً، فتم إفهامه بتقديم ما لديه في مذكرة عبر تبادل المذكرات ليطلع عليها المدعي ويقدم جوابه إن كان لديه جواب. وفي جلسة ٠٣/١١ / ١٤٤٢هـ، حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال الى ما تم ارساله عبر المرافعة الكتابية وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة لذلك وبناء عليه قررت الدائرة إحالة الأطراف الى تبادل المذكرات على ان يبدأ المدعى عليه بتقديم جوابه على الدعوى كما عرضت الدائرة على الأطراف اقتراحا بالجلوس للصلح، وفي تاريخ ١٢/١١/١٤٤٢هـ، أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها/ لقد تم الاتفاق بيني وبين (...) (...) ان نفتح شركة (...) لتقنيات وقمت بإجراءات فتح الشركة من الدوائر الحكومية والبنوك و تم فتح الشركة وتم العمل في الشركة في شهر ٢ / ٢٠١٨ م وبعد ثلاثة شهور طلب مني (...)بأني أتخلى عن الشركة لشخص آخر سوف يكون شريك في الشركة مع (...)والشريك الجديد طلب من (...)أن يكون شريكا في الشركة يعني لابد أن أكون خارج الشركة، وتم الاتفاق اني اخرج من الشركة لأني لم أكمل رأس المال وقام (...) وأعلن في الشركة أن شريكي (...)لن يكون شريك في الشركة من اليوم وبعد ذلك، ذهبت لمكتب المحامي لأجل إنهاء الشراكة، وفي ورقة مكتوبة وموقعة مني ومن (...) والمحامي، الورقة موجودة في مكتب المحامي (....)ونرجو من فضيلتكم طلب هذا الخطاب من مكتب المحامي المذكور أما بخصوص راتب (...) لم يتم الاتفاق على الراتب، قال لي سيتم إضافة إسمي في التأمينات الاجتماعية بسبب قرض سكني وهو يتحمل المسؤولية في كل شيء وبخصوص مصاريف الشركة، الشركة والحمدلله تشتغل وبالمقدور استخراج القرارات الضريبية، وجميع القرارات تتم عن طريق (...) وتم استخدام سيارتي الخاصة في الشركة من قبل الموظف المدعو ملهم ولم تحسب من مصروفات الشركة أما بخصوص الكشف المقدم لسعادتكم يوجد به أخطاء وأشياء لم يذكروها في الكشف، أرجو من سعادتكم أن يحضروا الموظفين في الشركة ويشهدون على ما حصل بيني وبين (...)، وأن (...) قال لهم (....)ليس شريك في الشركة وأن الموظف ملهم أستخدم سيارتي الخاصة لمدة عام كامل من شهر ٣ ٢٠١٨ الى شهر ٣ ٢٠١٩ والقرارات الضريبة التي تثبت أن الشركة تشتغل وتصرف على نفسها وتقرير من التأمينات الاجتماعية يخص (...) وهو المسؤول عن تسديدها وتم تسديد أكثر من ١٣٠٠٠ ألف ريال لهيئة الزكاة والدخل كي نتفادى الغرامات التي كان سببها القرارات الضريبة الخاطئة التي يقدمها (...)، وفي تاريخ ١٩/١١/١٤٤٢هـ أرفق المدعي مذكرة جاء فيها/ ١- ما ذكره المدعى عليه غير صحيح. ٢- جواب المدعى عليه غير ملاقي للدعوى ٣- المدعي عمل مديرا للشركة ويستحق راتب والمدعى عليه وافق على ذلك، ٤- خسرت الشركة خسارة كلية تفوق رأس مالها وبلغت (٨٢٤.٩٢٨.٥٢) ولم تحقق الشركة أرباحاً منذ تأسيسها سوى مبلغ (٨٢.٥٦٣.٠١) وبالتالي يكون صافي الخسائر (٧٤٢.٣٦٥.٤٢)، وفي تاريخ ٢٢/١١/١٤٤٢هـ أرفق المدعى عليه مذكرة ذكر فيها/ لم يكون في اتفاق أن يصرف راتب حق المدعي (...) ولا يوجد في عقد بين (...) والشركة، وعلى فرض أن الشركة خسرانه يكون المسؤول الأول عن الخسارة المدعي كيف يصبر على الخسارة طوال هذه السنين، وأرقام هيئة الزكاة تثبت غير ذلك، ولو كان هناك مستحق للراتب فهو أنا، حيث قمت بجميع الإجراءات للشركة عند التأسيس في جميع الدوائر الحكومية من البلدية وهيئه الزكاة والبنوك وغيرها والتأمينات الاجتماعية وكنت أنا الذي أعمل في الشركة أكثر من المدعي كل شيء باسمي، أنا أطالب تحقيق كامل بأسباب خسارة الشركة كل هذا المبالغ دون علمي ويحضر في للتحقيق كل من المدعي وملهم، لأنهما هما الاثنان اللذان يعملان في الشركة بعد أن خارجني المدعي من الشركة، ولا يوجد اتصال بيني وبينه، وفي تاريخ ٢٩/١١/١٤٤٢هـ أرفق المدعي مذكرة ذكر فيها/ ١- بخصوص الراتب تم الاتفاق شفاهه مع المدعى عليه على الراتب بعد رفضه إدارة الشركة، وتم تسجيل المدعي لدى التأمينات الاجتماعية ثم صدر خطاب تعريف بالراتب مُذيل بتوقيع المدعى عليه. ٢- تعرضت الشركة لخسارة من تاريخ تأسيسها والسبب في ذلك عدم سداد المدعى عليه نصيبه من رأس المال رغم مطالبته المتكررة بضرورة سداد رأس المال. كما رفض كافة الدعوات لحضور ومناقشة الخسارة وكيفية سدادها كما لم يستجيب لمناقشة وضع الشركة وتصفيتها. وبحكم القرابة تم توسيط أفراد العائلة لذلك ولكن دون فائدة، وفي تاريخ ١٢/١٢/١٤٤٢هـ، أرفق المدعى عليه مذكرة ذكر فيها/ تعليقًا على المدعي بخصوص الراتب نعم تم الاتفاق شفهيا ولكن يتحمل المدعي كل التكاليف من ناحية الراتب أو التأمينات الاجتماعية حسب كلام المدعي لأجل أن يحصل على غرض عقاري، ووجّه نفس الكلام إلي وقال تستطيع تعيين راتب لك، وتضيف اسمك في التأمينات الاجتماعية، فقلت بعد أن تشتغل الشركة أستطيع أن أقرر، وأطالب بالآتي: أولاً: يلغى راتب المدعي من الحسابات، ثانيًا المدعي يتكفل بمبالغ التأمينات الاجتماعية لأنني غير مسؤول عن ذلك، او يحسب لي نفس الراتب لأنه تم الاتفاق شفهيا، ثالثًا يحسب إيجار سيارتي التي تم استخدامها من قبل موظف الشركة ملهم، رابعًا يحسب راتب (...)لمدة أربعة شهور لم يستلمها، خامسًا الكشف المقدم من المدعي غير صحيح يوجد به أخطاء، نرجو أن تكون كل الحسابات صادرة من محاسب قانوني ومعترف فيه ويقدم المدعي كل الأوراق والمستندات المطلوبة، بخصوص رأس المال، أنا دافع مبلغ خمسون +ستون ألف + لسيارتي كي تستخدم حق الشركة من قبل ملهم، وبخصوص كلام المدعي أنه حاول أن يناقشني عن أمور الشركة وخسارتها وأني لم اتجاوب معه هذا كلم غير صحيح من اليوم الذي خارجني من الشركة قد قطع العلاقة بيني وبين، بخصوص تدخل العائلة لكي ينهون الموضوع تم الاجتماع عندي في المنزل لأخذ جميع البيانات، واجتمعوا مع المدعي واخذوا جميع البيانات وعملوا كشف حساب جميع المصروفات ومدخول الشركة وعرضوه على المدعي، وقال: جميعها صحيحه وفي النهاية رفض كل الحلول لدى المحامي أو من العائلة، وفي جلسة ٢٢/١٢ / ١٤٤٢هـ، حضر الطرفان، وقررا اكتفائهم بما سبق تقديمه وبناءً عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٥/٠١ / ١٤٤٣هـ، حضر المدعى عليه اصالة في حين لم يحضر المدعي او من يمثله وعليه قررت الدائرة شطب القضية. وفي جلسة ٢٨/٠١ / ١٤٤٣هـ، حضر المدعى عليه اصالة في حين لم يحضر المدعي او من يمثله وعليه قررت الدائرة شطب القضية. وفي جلسة ٠٤/٠٣ / ١٤٤٣هـ، وتشير الدائرة بأنها أصدرت قرارا بشطب القضية في الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٣هـ لعدم حضور المدعي، وقد اطلعت الدائرة على طلب إعادة نظر القضية بعد شطبها المقدم في ذات اليوم بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٣هـ والذي يذكر فيه بأنه كان حاضرا في الجلسة المرئية قبل انعقاد الجلسة بعشر دقائق حتى الساعة الواحدة ظهرا ولم يدخل أحد من موظفين الدائرة أو قضاتها، ويطلب الغاء الشطب وإعادة نظر القضية، … وفي هذه الجلسة سألت الدائرة عما لديهما ليضيفاه فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٨/٠٣ / ١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكلاً وحضر المدعى عليه أصالةً، وبعد الدراسة أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن عليه أن يحصر دعواه فقرر انه يحصر دعوى موكله في إلزام المدعى عليه بنصف الخسائر. ثم جرى سؤاله هل الخسائر ديون على الشركة للغير أم هي مقابل مصروفات في الشركة؟ فأجاب هي ديون على الشركة كما هو موضح في لائحة الدعوى مقابل رواتب للمدعي ورواتب للموظفين وأجرة مقر الشركة وفاتورة اتصالات ورسوم تأمينات. ثم جرى سؤاله هل من ضمن الخسائر المذكورة نصيب المدعى عليه من رأس المال الذي يدعي المدعي أنه لم يدفعه؟ فأجاب بأنه ليس من ضمنها. ثم جرى سؤاله هل كان هناك اتفاق على أن يتحمل المدعى عليه نصف الخسائر؟ فأجاب بانه لم يكن هناك اتفاق على ذلك، ثم جرى سؤاله حول دفع المدعى عليه بأن المدعي عرض عليه بعد ثلاثة أشهر أن يخرج من الشركة مقابل أن يحضر المدعي شخص آخر يحل محل المدعى عليه؟ فأجاب بأن ذلك غير صحيح. وبسؤال المدعى عليه عن بينته على هذا الدفع أجاب بأن لديه شاهدين ويطلب مهلة لإحضارهم. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن الخطاب الذي ذكره بأن للمدعي رواتب قدرها (٣٤١.٥٥٠) ريال وأنه مذيل بتوقيع المدعى عليه هل هو موجود لديك؟ فأجاب بأن الاتفاق شفهي ولا يوجد خطاب على ذلك، ثم جرى سؤاله عن بينته على ما زاد على المبلغ الذي أقر المدعي بأن المدعى عليه دفعه فأجاب بأن هذا موضح في كشف الحساب، فطلبت الدائرة منه تقديم هذا الكشف فاستعد بذلك. ثم سألت الدائرة المدعي وكالة: كيف تم تقدير رواتب موكلك؟ فأجاب بأنه بناءً على الاتفاق الشفهي، وجرى إمهال المدعى عليه لإحضار الشهود وجرى رفع الجلسة. وفي جلسة ١٦/٠٤ / ١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى أصلاً، وحضر لحضورهما الشاهد/ (...)، والشاهد/ (...)، وبسؤال المدعى عليه عن الشهود اللذين طلب مهلة لإحضارهم فأجاب بأنهم حاضرون، ثم حضر الشاهد الأول، وبسؤاله عن اسمه وعمره وعمله ومقر إقامته وعلاقته بالطرفين؟ أجاب قائلاً:" اسمي (...)، وعمري ٣٢ سنة، وأعمل موظف في شركة، ومقر إقامتي في (...)حي (...)، وعلاقتي بالطرفين أما المدعى عليه فهو والدي، وأما المدعي فهو خالي". وبسؤاله عن شهادته أجاب قائلاً: " أشهد أني كنت موظف معهم في الشركة وبعد فترة أخبرنا خالي المدعي أن هناك شخص سيحل مكان الوالد وجلس الوالد مع المدعي في المكتب وعملوا حساباتهم وأخبرني خالي أن والدي سيدفع مبلغ ستين ألف تقريباً ويخرج من الشركة، وبعدها خرج الوالد من المكتب ولم يرجع للشركة، وبعدها أخبرني خالي أن والدي لم يدفع المبلغ وأن علينا أن نبحث عن وظيفة أخرى وكان هناك شخص سوري يدعى ملهم علمت فيما بعد أنه بقي في الشركة مع المدعي وأن الشركة لم تغلق، وبعدها بفترة كنت أتواصل مع خالي لحل الموضوع وكان لي مبلغ عند شخص قدره (٥٥.٠٠٠)ريال فطلبت منه أن يحوله لخالي مباشرة لحل المشكلة التي بينه وبين والدي، وبعد ذلك لم نقم بدفع شيء". هكذا شهد. ثم حضر الشاهد الثاني، وبسؤاله عن اسمه وعمره وعمله ومقر إقامته وعلاقته بالطرفين؟ أجابت قائلة:" اسمي (...) وعمري ٥٢ سنة، وليس لدي عمل، ومقر الإقامة في (...)، وعلاقتي بالطرفين، أما المدعي فهو (...)وأما المدعى عليه فهو (...). وبسؤالها عن شهادتها أجابت قائلة: " أن المدعي طلب مني أن أطلب من زوجي أن يخرج من الشركة وأن هناك شخص من عائلة (...)سوف يدخل مكانه في الشركة، فأجبت عليه بأني سأكلمه ولكن لا أعتقد أنه سيخرج من الشركة وكان المدعي يحضر لدينا في المنزل لحل الموضوع ولكن لم يتم حله." هكذا شهدت. وبعرضها على المدعي أصالة أجاب بأن لديه رد على شهادة الشهود، فجرى إفهامه بإرسال رده بمذكرة عبر بريد الدائرة فاستعد بذلك. ثم جرى سؤال المدعى عليه عن كشف الحساب … فجرى إفهامه بإرساله عبر بريد الدائرة. ثم أضاف وكيل المدعي أنه أرسل مذكرة عبر تبادل المذكرات وبمحاولة الاطلاع عليها تعذر فتحها للمشاكل التقنية فأفهمته الدائرة بإرسالها عبر البريد فاستعد بذلك، وفي تاريخ ١٦/٠٤ / ١٤٤٣هـ،نبين ونوضح لفضيلتكم بأنه يوجد خطاب موجه للبنك بتثبيت الراتب مذيل و موقع من المدعى عليه، سبق وان اقر المدعى عليه في رده على لائحة الدعوى بأنه لم يكمل رأس المال، وفي جلسة ٠١/٠٥ / ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصلاً، وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه أجاب بأنه ارسله عبر بريد الدائرة كما قام بأرسال الرد عبر المحادثة الكتابية بما نصه (الرد على الشاهد الأول: (...)-نطعن في شهادة الشاهد للمنفعة وصلة القربى.٢-شهادة الشاهد غير موصولة وغير دالة على أي التزام والمدعي لم يذكر بان أن هناك شخص سيحل مكان المدعى عليه وكل النقاش الذي تم كان بخصوص عدم سداد المدعى عليه لالتزاماته في الشركة. ولم يكن هناك اتفاق او قرار من الشركاء بخروج او دخول شريك جديد.٣- ذكر الشاهد (وبعد فترة كنت اتواصل مع خالي لحل الموضوع وكان لي مبلغ عند شخص قدره (٥٥٠٠٠) ريال فطلبت منه أن يحوله لخالي). صحيح استلم موكلي مبلغ (٥٥٠٠٠) في حسابه الخاص وكان ذلك في مصرف (...)عن طريق شخصين الأولى بمبلغ (٤٩٠٠٠)ريال عن طريق (...)، والثانية من (...) (٦٠٠٠) ريال و هي ما سدد المدعى عليه في نصيبه من رأس، والمذكور في لائحة الدعوى، ولم يستلم المدعي أي مبالغ لخروج أو دخول شريك جديد الرد على الشاهد الثاني: (...)١- نطعن في شهادة الشاهد الثاني للمنفعة وعلاقة الزوجية.٢-شهادة الشاهدة غير صحيح وغير موصولة وغير دالة على أي التزام٣-الحوار الذي دار بين الشاهدة والمدعي بأن زوجها لا يريد الاستمرار لعدم سداد التزاماته في الشركة فردت بأن زوجي سيدفع وسيستمر في الشركة وسيكمل مبلغ رأس المال المتبقي عليه والمبالغ المستحقة من خلال جمعية وكان هذا في شهر ١١/٢٠١٨ وتم الاتفاق أنه سيدفع المبلغ في ١/٦/٢٠١٩ وتم التحدث إليهم مرة أخرى بعد شهر من الموعد المتفق عليه في تاريخ ١/٧/٢٠١٩ ولم يكن المبلغ متوفرا أيضا.٤- أما ذكرته الشاهدة بخصوص موضوع الشخص الثالث من عائلة التميمي ابتدأ من أحضر الشخص المراد إدخاله في الشركة هو المدعى عليه وان الغرض منه دخوله شريك ثالث وليس شريك بدلاً من المدعى عليه ورفض (...)الشراكة الثلاثية، ولم يكن هناك اتفاق أو قرار نظامي من الشركاء بخروج أو دخول شريك جديد. ولم يتنازل المدعى عليه عن أسهمه في الشركة لأي شريك آخر)، ولدراسة القضية والاطلاع على ما ارسله وكيل المدعي جرى رفع الجلسة. وفي جلسة ٠٩/٠٦ / ١٤٤٣هـ، حضر المشار إليهما بعاليه ونظر لصلاحيه القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث حصر المدعي دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بنصف الخسائر التي على شركة(...) كونه شريك فيها ويملك نصف الحصص، وحيث أجاب المدعى عليه بما جرى إيراده في الوقائع من عدم صحة الخسارة وعدم صحة المصروفات وغير ذلك، وحيث ذكر المدعي وكالة أنه لا يوجد اتفاق بين المدعي والمدعى عليه بتحمل نصف خسائر الشركة، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات على أنه: "١- الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات."، وحيث إن الشركة بين الطرفين قد اتخذت شكل (شركة ذات مسؤولية محدودة)، واستناداً إلى هذه المادة، فإن الدائرة تنتهي ما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي، وللمدعي حق إقامة دعوى إن رغب بطلب إلزام المدعى عليه بدفع نصيبه من رأس المال، كما أن له حق إقامة دعوى بطلب تصفية الشركة لاستحصال ما دفعه فيها كونه يعتبر أحد دائني الشركة. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث